حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530203861

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439465789/1443
رقم الحكم:4530203861
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439465789 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530203861 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٥٧٨٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم- في أنه تقدم المدعي بصحيفة دعوى عبر النظام الإلكتروني جاء فيها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة موسسة (...) وهي شركة محاصة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي بنسبة قدرها (٥٠%)وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٢م وهو غير محدد المدة، ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٢م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة قيمتها (٠) ريال سعودي لي منها ما لا أعلمه، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٢م، إلى تاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢١م، بموجب (اطلب في الاطلاع من المدعى عليه في مستندات الشركة الأرباح)، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب لا اعلم) انتهى مضمونها ،وبإحالة القضية إلى الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها ، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ١٦ /١١ /١٤٤٣هـ افتتحت الجلسة التحضيرية وفيها حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤاله عن دعواه أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى والتي جاء فيها ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة موسسة (...) وهي شركة محاصة ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي بنسبة قدرها (٥٠%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٢م وهو غير محدد المدة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٢م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة منها ما لا أعلمه، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٢م، إلى تاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢١م، (أطلب في الاطلاع من المدعى عليه في مستندات الشركة الأرباح)، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب (لا أعلم به). أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمي أرباحي، هذه دعواي. كما أفاد المدعي بقوله: (تواصلت مع زوج المدعى عليها وهو يمني الجنسية وهو وكيل المدعى عليها، وبعد أن علم بأنني تقدمت بالدعوى حلف لي بالله العظيم أنك ما تأخذ منا لا حق ولا باطل، وقد سبق أن حاولت معه قبل ذلك وديا إلا أنه رفض)،هكذا أفاد. وقد أفاد المدعي بأن قدم دعوى أخرى يطلب فيها رأس المال، وقدم هذه الدعوى لطلب الأرباح، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى انتظارا لحضور المدعى عليها، وعليه أقفل المحضر.وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، ونظرا لعدم حضور المدعى عليها، ولكون المدعي قد قدم دعوى أخرى أمام الدائرة على المدعى عليها للمطالبة برأس المال، وقد أمهل المدعي لبيان وجه ذلك، وبيان سبب عدم الاكتفاء بدعوى واحدة، وقررت الدائرة تحديد جلسة أخرى .وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١ /١٢ /١٤٤٣هـ حضر المدعي، كما حضر / (...) ، والذي أفاد بأنه يحمل الجواز رقم (...)، وأفاد بأنه ابن وكيل المدعى عليها ، وأن والده منوم في المستشفى ، فأفهمته الدائرة بأنه ليس له صفة في الحضور ، وأن عليه إحضار وكالة من المدعى عليها ، أو حضورها أو من يمثلها، فأفاد بأنه حضر فقط ليبلغ الدائرة بأن والده يمر بعارض صحي ، وأنه منوم في المستشفى وأنه سيحضر تقريرا طبيا بذلك بعد خروجه، وعليه قررت الدائرة تأجيل هذه الجلسة ، وانتظار حضور من له صفة، وإلا فإن الدائرة ستجري المقتضى الشرعي والنظامي, وعليه أقفل المحضر. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨ /١ /١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي حضر المدعي المشار له بمحضر ضبط الجلسة ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيا، وبطلب الجواب من المدعي عن استفسار الدائرة سابقا بخصوص إقامة دعوى الأرباح مستقلة عن دعوى المطالبة برأس المال فأجاب قائلا: حسب علمي أنها تقام كل طلب مستقل ، وبسؤاله هل تم الفصل في القضية الأصلية وهي المطالبة برأس المال؟ فأجاب قائلا: لازالت القضية قيد النظر ولم يفصل فيها. هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى وإقفال باب المرافعة ، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى ، ثم أصدرت دائرة الاستئناف حكمها القاضي بإلغاء حكم الدائرة والفصل في الدعوى موضوعاً ، فجرى تحديد جلسة ١٩/١٠/١٤٤٤ هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) إقامة رقم (...) وذكر بأنه زوج المدعى عليها وبسؤاله عن وكالته استمهل لإحضارها وذكر أنها غير موجودة معه ثم سألته الدائرة عن المبلغ المستحق للمدعي فطلب مهلة لذلك وذكر بأني تفاوضت مع المدعي ثم أفهمت الدائرة جميع الأطراف بأن الجلسة القادمة حضورية وأن على الاصلاء الحضور في الجلسة القادمة ، ثم في جلسة ١٧/١١/١٤٤٤ هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة ، ثم سألت الدائرة المدعي عن تحديد مبلغ الأرباح على وجه الدقة فذكر بأنني لا أعلم عن المبلغ على وجه الدقة وأنني قد طلبت المدعى عليه على جرد البضاعة الا أنه لم يستجب وقد أخبرني سابقا بأن الأرباح حوالي ١٧١ ألف ريال وقد كان المدعى عليه يتصرف في المبالغ دون إذني أو الرجوع إلي ، ثم في جلسة ١/١٢/١٤٤٤ هـ والحضورية بمقر المحكمة حضر المدعي أصالة كما حضرت المدعى عليها أصالة وحضر وكيله والقائم بالعمل في الشراكة بين الطرفين ، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى عن مساع الصلح وذلك بأن يدفع المدعى عليه لمدعي مبلغ (١٠٠،٠٠٠) ريال ويكون هذا المبلغ منهي لجميع القضايا فيما بينهما ويستحق بعد شهر فذكر المدعي بأنه يرفض هذا العرض وأنه يريد أكثر من هذا المبلغ كما ذكر وكيل المدعى عليها بأنه لا يمكنه دفع أكثر من هذا المبلغ وأنه تحمل غرامات ومخالفات وديون على الشراكة ، ثم كررت الدائرة سؤال الأطراف هل هناك مجال للصلح فيهما بينهما فذكر الطرفان بأنه لا يوجد ثم سألت الدائرة المدعي أصالة هل كان يعلم بالشراكة فيما يخص الأعمال الأخرى فذكر فذكر بأنني لا أعلم عنها إلا بعد قيامها ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الشراكة هل ربحت الشراكة فذكر بأنها في المشاريع الأخرى لا ثم سألته الدائرة بخصوص محل الجوالات فذكر بأنها ربحت ثم سألته الدائرة عن المبلغ المستحق من الأرباح للمدعي من مشروع الجوالات فذكر بأن الأرباح المتولدة من الشراكة في مشروع الجوالات تم وضعها في مشاريع أخرى ثم سألته الدائرة عن المشاريع الأخرى فذكر بأنها خسرت ثم سألته الدائرة هل هناك أي مبالغ متبقية للمدعي وهل هناك أي موجودات من الشراكة وكم تمثل فذكر بأنه لا يوجد أي مبالغ فذكر بأن المعدات من المشاريع الأخرى تمثل مبلغ ٤٠٠٠٠ ريال وأما المشروع القديم على حسب السعر الحالي لا تمثل ١٠٠٠٠ ريال ، وبعرضه على المدعي ذكر بأن وكيل المدعى عليها ذكر له بأن المبالغ التي تم الحصول عليها من الشراكة هي مبلغ (١٧١،٠٠٠) ريال ، وبعرضه على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه غير صحيح وأن الصحيح هو مبلغ ١٣١٠٠٠ ريال وقد تم إدخالها في مشاريع جديدة , ثم أفهمت الدائرة الأطراف بتقديم مذكرة تفصيلية لجميع ما ذكروه مرفق بها البينات فاستعدوا بذلك ، ثم في جلسة ٢٠/١/١٤٤٤٥ هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن المبلغ الذي يطالب به على وجه التحديد فذكر بأنه مبلغ (١٧١،٠٠٠) وهو المبلغ الذي ذكره لي أنه من الأرباح ويتم قسمة هذا المبلغ على اثنين ليكون المستحق لي مبلغ (٨٥،٥٠٠) ريال ثم سألته الدائرة ثم سألته الدائرة هل كان الاتفاق مع المدعى عليه أن يعمل بالمال في استثمار محدد ؟ فأجاب بقوله نعم في محل جوالات فقط وقد كان يعمل في أعمال أخرى دون أذني ولا اعلم عنها الا فيما بعد ، ثم سألته الدائرة لماذا لم يقم بفض الشراكة وسحب المبلغ عندما قام المدعى عليه بالعمل في أعمال أخرى ؟ فأجاب بقوله لم أكن متواجد في المنطقة وكنت أعمل في منطقة أخرى وقد كان يعدني بأرباح خيالية ، ثم سألته الدائرة هل كان يستمر في العمل مع المدعى عليه عندما يقوم المدعى عليه بتغيير العمل ؟ فأجاب بقوله أنني كنت أحضر بعد ما يقع المدعى عليه في مشكلة وأنه يقوم بالاستنجاد بي ثم سألته الدائرة لماذا كان يذهب ويتفاهم مع الأشخاص على الرغم من أن العمل مختلف ؟ فأجاب بقوله أنني قد تورطت وكان مقصدي من الذهاب للإصلاح ، ثم في هذه الأثناء حضر وكيل المدعى عليها ثم سألته الدائرة هل كان المدعي على علم بالأعمال الجديدة فذكر بأنه كان على علم ثم سألته الدائرة هل أذن المدعي له بالعمل فيها فأجاب بأنه كان حاضر بنفسه وأنه أخذ أموال من مكاسب المشروع وبعرض ذلك على المدعي أجاب بقوله أنه يكون عندي علم عنها بعد تنفيذها وأما بخصوص الأموال فأطلب تقديم ما يثبت ذلك ، كما أنه لم يتم تسليمي إلا مبلغ (٥٠٠٠) ريال من المشروع الثاني وأن كامل ما استلمته هو مبلغ (١٧،٠٠٠) ريال عن كلا المشروعين ، ثم سألته الدائرة كيف يستلم أرباح من المشروع الثاني وهو لم يأذن به فأجاب بقوله أنني لم أعلم بالعمل إلا بعد أن دخل فيه وأنني استسلمت للأمر الواقع وقلت له شد حيلك والله يقويك لأننا أصبحنا أمام أمر واقع كما أن المدعى عليه قد أخل بالعقد ، ثم في جلسة ١٣/٢/١٤٤٥ هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بأن عليه أداء اليمين على نفي التعدي والتفريط وأنه لا يوجد أي أرباح في الشراكة بينهما فذكر بأنه مستعد لأداء اليمين ، (كما تقدم الأطراف بعدد من المذكرات مرفقة بملف الدعوى والدائرة تحيل عليها منعاً للإطالة) ثم في جلسة هذا اليوم ٢١/٢/١٤٤٥ هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه ثم سالت الدائرة المدعي أصالة هل تم التعامل مع الحاضر عن المدعى عليها نصر الدين فذكر بأنه صحيح وأن التعامل كان مع نصر الدين ثم سألته الدائرة هل يطلب يمين المدعى عليه على نفي التعدي والتفريط وأنه لا يوجد أي أرباح فذكر بأنه يرفض يمين المدعى عليه وقدم مذكرة عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد جاء في نصها: (صاحب الفضيلة ناظر القضية بالدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد الموضوع مذكرة جوابية في عدم قبول يمين المدعى عليه فضيلة القاضي وفقه الله رفعت الجلسة السابقة على تنبيه المدعى عليه وكالة بخطر اليمين تجهيزاً لأخذ يمينه على عدم تفريطه وتعديه .. ونطلب رد يمينه وعدم قبولها لعدة أسباب نوجزها لفضيلتكم كالاتي: ورد في الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤,١٢,١ه‍ بعد سؤال الدائرة المدعى عليه وكالة هل ربحت الشراكة ؟ فأجاب بنعم ونص الحاجة منه (ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الشراكة هل ربحت الشراكة فذكر بأنها في المشاريع الأخرى لا ثم سألته الدائرة بخصوص محل الجوالات فذكر بأنها ربحت)كما جاء في ذات الجلسة على لسان المدعى عليه وكالة بعد سؤاله من الدائرة بأن مقدار ما تم ربحه لقاء هذه الشراكة هو مبلغ ١٣١٠٠٠ألف ريال وأقر به بعد ما أنكر أن مبلغ الربح (١٧١٠٠٠ريال) مئة وواحد وسبعون ألف ريال ونص الحاجة منه(وبعرضه على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه غير صحيح وأن الصحيح هو مبلغ ١٣١٠٠٠ ريال وقد تم إدخالها في مشاريع جديدة وهذا يعتبر إقراراً منه بتلك الأرباح وبهذا ينتهي الجدل في مقدار ما تم ربحه بموجب هذا الإقرار مرفق صورته(١).كما أنني أرفض يمين المدعى عليه وكالة فيما يخص التفريط وذلك أن وكيل المدعى عليها تصرف بالمال في شراكة ونشاط آخر خالف معه البند العاشر من العقد والذي نص على (بأن أي تعامل من أحد الشركاء مع الغير يترتب عنه ديون او تعهدات على الشركة دون موافقة الشركاء الآخرين يلتزم به الشريك الذي قام بهذا التعامل ويكون وحده المسؤول عن هذه التصرفات والملتزم بالسداد) أ,هـ وإقرار المدعى عليه وكالة في الجلسة المذكورة آنفًا بأنه خسر في المشاريع الأخرى وفي الجوالات ربح وهذا دليلٌ على تفريطه ومخالفته لما جاء في البند الحادي عشر والذي نص على أنه لا يجوز للشريك دون موافقة الشريك الآخر أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطًا ... إلخ فلم يبلغني بهذا المشروع إلا بعد دخوله ثم خسارته كذلك فرط وخالف المدعى عليه وكالة بما جاء في البند الثامن من العقد من اختيار محاسبٍ قانوني للشركة يختاره الشريكان سنويًا وأنا كثيرًا ما أطلب من المدعى عليه وكالة المحاسب القانوني المرخص لجرد الأرباح والخسائر ولكن دون جدوى و يسوّف لي ويعمل دون علمي وهذا تفريط منه يُوجب رد يمينه وعدم قبولها فقد فرط وتعدى وخالف بنود العقد ولم يحترمها وأنا مستعد لبذل اليمين على ذلك مرفق(٢) . لذا اطلب من الله ثم منكم وفقكم الله تعالى إلزام المدعى عليه وكالة بدفع ما أقر به من أرباح لي وقدرها مائة وواحد وثلاثون ألفًا (١٣١٠٠٠ريال) مئة وواحد وثلاثون ألف ريال والله يحفظكم. مقدمه المدعي أصالة (...)) ، وبعرضها على المدعى عليه ذكر أن لدي شهود أرغب بسماع شهادتهم يشهدون على أنه المدعي كان يحضر لي للورشة ثم سألته الدائرة هل يوجد لديه رد على رفض المدعي ليمينه فذكر بأنه يكتفي بما سبق تقديمه كما قرر المدعي بأنه يكتفي بما سبق تقديمه ، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، وبما أن المدعي أصالة انتهى إلى طلبه المفصل في واقعات الحكم ، وبما أن النزاع بين الطرفين ينحصر في مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بتسليمه أرباحه في الشراكة المبرمة بينهما ، لذا فإن اختصاص نظر هذه القضية منعقد للدوائر والمحاكم التجارية بناء على المادة (١٦ /٣) لكون هذه الدعوى ناشئة عن عقد شركة مضاربة بينهما ، وفي الموضوع وبما أن المدعى عليه قد دفع بالدفوع المثبتة في وقائع الدعوى، والتي جاء فيها ، بأن الشراكة في محل الجوالات قد ربحت ابتداءً إلا أنه تم تغيير مجال الشراكة بسبب تعذر إكمال نشاط الجوالات وأن المدعي قد رضي بذلك وقد حضر عند أكثر من شخص للتفاوض إذا حصلت مشاكل في الأعمال وقد علم بالنشاطات الأخرى ، وقد خسرت جميع الأعمال والنشاطات الأخرى ولم يتولد منها أي أرباح ، وبما أن الاتفاق بين الطرفين قد نص على أن يكون المال من المدعي والعمل من المدعى عليه، فيكون المدعى عليه مضاربا بالمال الذي دفعه إليه المدعي، وبما أن الأصل في المضارب أن يده يد أمانة، ولا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، قال ابن قدامة رحمه الله: والعامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف في مال غيره بإذنه لا يختص بنفعه فكان أمينا . (المغني ٥/ ٤٤). وكذا إذا حصل في المال خسارة لم يضمنها المضارب إذا لم يتعد أو يفرط، قال ابن قدامة -رحمه الله-: والوضيعة (الخسارة) في المضاربة على المال خاصة، ليس على العامل منها شيء، لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بملك ربه، لا شيء للعامل فيه، فيكون نقصه من ماله دون غيره، وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء (المغني ٥/ ٢٢) إلى غير ذلك من النقول عن أهل العلم في أن يد المضارب يد أمانة، وأن القول قوله فيما يدعيه مع يمينه. وبما أن المدعي أصالة لم يقدم بينة موصلة على عدم خسارة المال أو على التعدي والتفريط كما أنه لا يعلم عن مقدار أرباحه على وجه التحديد ، وبما أن الدائرة أفهمت المدعي أصالة بأن له طلب يمين المدعى عليه على ما يدعيه من الخسارة ، إلا أنه ذكر بأنه لا يقبل يمين المدعى عليه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم ٤٣٩٤٦٥٧٨٩ لعام ١٤٤٣ هـ ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث