حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530242543
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570198686/1445
رقم الحكم:4530242543
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570198686 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530242543 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٨٦٨٦لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ على أن يقوم بـالمرافعة والمدافعة والمتابعة وجميع أعمال المحاماة وكالة عن المدعى عليه بالدعوى رقم ٤٣٩٣٢١١٣٥) في الدعوى المقامة من (شركة مجموعة (...) للمقاولات) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بمدينة الرياض برقم (٤٣٩٣٢١١٤٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ والمنظورة لدى (التجارية السابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(مطالبة شركة مجموعة (...) بإلزام المدعى عليه (...) بالتعويض وذلك بإلزامه بدفع مبلغ قدره ( ٩٩,٠٠٠ ) تسعة وتسعون ألف ريال) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: حضور الجلسات وتقديم المذكرات الجوابية عن الدعوى المقامة من شركة (...) للمقاولات بالمحكمة التجارية بالرياض؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال متى حضور الجلسات ومتابعة الدعوى أمام الجهات القضائية بكافة درجاتها، والقضية رقم ، وعليه أستحق(٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال لم يصل منه شيء, وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد اتعاب محاماة وتاريخ١٤٤٤/٠٢/٢٢ وقد عقدت الدائرة جلسة في ١/١/١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي ، كما حضرت المدعى عليها وكالة ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ، وذكر بأن تفاصيل دعواه هي بموجب المذكرة المقدمة بالطلب رقم ٤٥١٠٣٩٣٢٥٨ وتاريخ ٤/٣/١٤٤٥هـ المتضمنة ما يلي : (يتلخص موضوع الدعوى بأن لدى المدعى عليه (...) قضية تقتضي الترافع في المحاكم والجهات القضائية ، ولأنه مرخص لنا بمزاولة مهنة المحاماة وتقديم الاستشارات القانونية بموجب الترخيص الصادر من وزارة العدل رقم(...) لذلك قرر المدعى عليه الاستعانة بخدماتنا وخبراتنا على المرافعة والمدافعة والمتابعة وجميع أعمال المحاماة بموجب الوكالة رقم (...) والمؤرخة في ٢٢.٠٢.١٤٤٤ هـ في الدعوى رقم ٤٣٩٣٢١١٣٥ والمقامة من شركة مجموعة (...) للمقاولات لدى الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بشأن إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ( ٩٩,٠٠٠ ) تسعة وتسعون ألف ريـال على أن أستحق أتعابا قدرها ( ٢٥,٠٠٠ ) خمسة وعشرون ألف ريـال . والجدير بالذكر في هذا الخصوص التزامنا بما تم الاتفاق عليه وذلك بحضورنا لجميع الجلسات وتقديم المذكرات الجوابية حتى جرى من المدعى عليه فسخ الوكالة دون سبب مشروع وذلك قبل الجلسة المقرر انعقادها في ١٦.٠٦.١٤٤٤ هـ والتي حضرها أصالة عن نفسه وأفهمته الدائرة فيها بأن رده غير ملاقٍ ثم ذكر بأنني لم أحضر هذه الجلسة لانشغالي بجلسات أخرى وهذا كله غير صحيح لفسخه للوكالة حتى انتهت الدائرة لإصدار حكمها. ولالتزامنا بجميع ما سبق ولأن المدعى عليه لم يسلمنا الأتعاب المتفق عليها حتى تاريخه، ولأن الاتفاق على الأتعاب معلوم لديه، ولأن المادة السابعة والعشرون من نظام المحاماة قد نصت على استحقاق المحامي لأتعابه المتفق عليها إذا ثبت أن العزل غير مشروع فإننا نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريـال.) هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد و عقدت الدائرة جلسة في ١/١/١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي أصالة ، كما حضر المدعى عليه وكالة ، هذا وقد تقدم المدعى عليه بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٤٢٤١٢٣ وتاريخ ١٠/٣/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي : (نتقدم بالإجابة على ما جاء في لائحة الدعوى ونوجز الرد في الآتي: أولاً: حيال ما ذكره المدعي في دعواه من تعاقده مع موكلي بموجب عقد أتعاب محاماة بتاريخ: ٢٢ , ٠٢, ١٤٤٤هـ على أن يستحق مبلغ وقدره (٢٥،٠٠٠) الفاً واذكره من فسخ الوكالة الشرعية دون سبب مشروع فغير صحيح جملة وتفصيلا ونوضح للدائرة حقيقة الأمر كالآتي:١. تم توكيل المدعي في الترافع في القضية رقم المذكورة وتقديم المذكرات الجوابية نيابة عن موكلي دون أن يتم الاتفاق على مبلغ اتعاب محدد كما يدعي، ويعضد ذلك أن عقد الأتعاب المقدم منه غير موقع من موكلي و عليه فلا يرتب التزاماً في مواجهته وبالتالي عدم استحقاق المدعي لمبلغ الاتعاب المطالب بها.٢.بموجب الوكالة الشرعية قام المدعي بحضور جلستين قضائية وتقديم مذكرة جوابية حسب ما هو ثابت في طيات الحكم، ومن ثم قام المدعي بإخبار موكلي عن طريق الواتس أب باعتذاره عن حضور الجلسة دون توقيع العقد ودفع الاتعاب المزعومة (مرفق١) وتأسيساً على اعتذار المدعي عن الحضور قام موكلي بفسخ الوكالة وحضور الجلسة دون المدعي إلى أن صدر الحكم في القضية رقم. ثانياً: لا مانع لدى موكلي أن تقدر المحكمة الموقرة اتعاب المدعي مقابل حضور الجلستين وتقديم المذكرة الجوابية وفقاً للمادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة: ونصها (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية رقم عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل....) وعليه نترك تقديرها للمحكمة. الطلبات رد طلب المدعي في أتعاب المحاماة المقدرة ب (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. تقدير الدائرة الموقرة لمبلغ اتعاب المحاماة.) ـ، وبعرضها على المدعي أجاب بما يلي: (بما أن المدعى عليه ينكر الأتعاب المتفق عليها، ولأن الدعوى الماثلة أمام الدائرة الموقرة هي دعوى أتعاب محاماة وليست إثبات عقد، ولأن الأعمال التي قمنا بها ثابتة بضبوط الجلسات وصك الحكم وملف الدعوى بنظام ناجز، ولأن فسخ المدعى عليه للوكالة قد جاء دون سبب مشروع، ولأننا لم نستلم أي مبلغ من أتعاب الخدمات القانونية المقدمة للمدعى عليه حتى الآن ولأن القاضي هو الخبير الأول.. لذا فإننا نطلب من فضيلتكم تقدير الأتعاب حسبما تراه الدائرة مناسبا أو ندب أي خبير لتقدير الأتعاب على أن يتحمل المدعى عليه المبلغ المقرر للخبرة إعمالا بمقتضى نص المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ) أهـ ثم أضاف بأنه لا مانع لديه من تقدير المحكمة لأتعابه ، ولكن ما ذكره المدعى عليه وكالة من حضور جلستين فقط غير صحيح فقد حضرت من عدد خمس إلى ست جلسات وتم تقديم مذكرتين ، وجلسة أخرى طلبت الدائرة في الدعوى الأصلية تقديم مرفقات وتم تقديمها ، ثم قامت الدائرة بمراجعة الجلسات في الدعوى الأصلية وتبين أن المدعي حضر ست جلسات من أصل ثمان بالإضافة إلى تقديمه مذكرتان في الدعوى ، ثم ذكر المدعي بأن الجلسة الأخيرة وهي جلسة الحكم لم يحضر فيها لأن الوكالة فسخت وبالتالي يكون حضوره خمس جلسات ، وبناء عليه قد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه فقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم وقررت الدائرة صلاحية القضية رقم للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه (...) بالتعويض وذلك بإلزامه بدفع مبلغ قدره (٢٥.٠٠٠ )ريال ، تمثل أتعاب ترافعه عن المدعى عليها في الدعوى الأصلية المقامة ضد المدعى عليه ، ولما كان جواب المدعى عليه قد تمثل في صحة ترافع المدعي عنه ودفع بأنه العقد المقدم من المدعي لم يوقعه ولم يوافق عليه كما لم يتم الاتفاق على أتعاب معينة ومل يحضر المدعي سوى جلستين فقط ولم يقدم سوى مذكرة جوابية واحدة ، حسب الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ، وتم فسخ الوكالة لكون المدعي اعتذر عن الحضور للجلسة حتى يتم توقيع العقد الذي قدمه في هذه الدعوى ، ولا مانع لدى المدعى عليه من أن تقوم المحكمة بتقدير أتعاب المدعي ، هذا مضمون جواب المدعى عليه ، ولمــا كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بأتعاب محاماة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع طبقاً للمادة ١٦-٩ من نظام المحاكم التجارية؛ ولما كان المدعى عليه قد أنكر صحة العقد المقدم من المدعي ، ولما كان المدعي قد وافق على أن يكون تقدير الأتعاب عن طريق المحكمة ، ولما كانت الدائرة قد استعرضت وقائع الدعوى الأصلية وتبين أن المدعي قد حضر خمس جلسات قضائية ، كما قدم مذكرتين إحداهما جوابية ، والأخرى تتعلق بمرفقات بالدعوى ، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تقدر لكل جلسة حضر المدعي بمبلغ ٢٠٠٠ ريال ، وتقديم كل مذكرة بمبلغ ٢٠٠٠ ريال ليكون المجموع للجلسات عشرة آلاف ريال ، ومجموع المذكرتين أربعة آلاف ريال ، ويكون استحقاق المدعي في الأتعاب كاملة ١٤.٠٠٠ ريال ، ولما كان هذا التقدير لا يخرج عن أجرة المثل في مثيلات الدعوى الأصلية إذ هو يمثل حوالي ١٥% من قيمة المبلغ المحكوم به على المدعى عليه في الدعوى الأصلية ، كما ان الجهد المبذول من المدعي يوافق استحقاقه لهذه النسبة ، وبناء عليه فقد انتهت الدائرة إلى الحكم بالمبلغ المذكور أعلاه دون ما زاد عليه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ١٤.٠٠٠ ريال (أربعة عشر ألف ريال) ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق.