حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530206220
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570088426/1445
رقم الحكم:4530206220
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570088426 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530206220 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٨٤٢٦لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية رقم حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية رقم هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه التفصيل التالي : (توريد سلع وهي فحم (...) بوزن ٢٠ كيلو وعدد ١٠١١ بقيمة ٤١.٤٥١ريال وفحم (...) بوزن ٢٠ كيلو وعدد ٩٣ بقيمة ٤.٢٧٨ريال بموجب فاتورة آجل رقم٢٣٣٧٣) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٨,٠١٥.٠٠) ريال، وقد سدد منه مبلغ قدره (٢١,١٤٨.٠٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع؛ بحيث يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٦م بمبلغ قدره(٢٦,٨٦٧.٠٠) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب المحاماة مما أدى إلى (أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٦,٨٦٧.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن فحم لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٨٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٢/٢/١٤٤٥ه موعداً لنظرها وفيها حضر عن المدعي، وكيله/(...)؛ بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (تدريب) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضرت المدعى عليها /(...) ،وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين عن إنهاء النزاع صلحًا فلم يخلصا إلى شيء، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٦,٨٦٧.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي. هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في فاتورة هكذا أجاب، ثم أحال على ما ورد في صحيفة دعواه، وبسؤال المدعى عليها ما هي دفوعها أجاب قائلة هذه الدعوى كيدية وفيها تزوير وابتزاز ولدي المستندات على ذلك هكذا أجابت ثم جرى إفهامها بأن عليها تقديم جواب محرر وواضح من خلال تبادل المذكرات الإلكتروني خلال مدة ( ٣ أيام ) كما طلبت من المدعي وكالة تقديم رده على الجواب بعد ذلك خلال مدة مماثلة كما جرى إفهام الأطراف بأن تقديم الأدلة يكون بنسخة واضحة من الأدلة مع بيان وجه الصلة من الأدلة وبيان أثرها؛ وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ. ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر عن المدعي ،وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (تدريب) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضرت المدعى عليها /(...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها ثم طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦.٨٦٧) ريال تمثل قيمة فحم (...)تم توريده لصالح المدعى عليها إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة؛ وبطلب الجواب من المدعى عليها أصالة ذكرت بأنها تنكر دعوى المدعية جملة وتفصيلا، كما تنكر صراحة صحة المستند المقدم من المدعي والمتمثل في فاتورة شراء؛ وأن التوقيع لا يعود إليها ولا إلى أحد ممثليها، ثم ذكر وكيل المدعية بأنه يوجد لديه شاهد يشهد بأن من قام بالتوقيع هو أحد العاملين لدى المدعى عليها، والمدعو (...)، ثم سألت الدائرة المدعى عليها عن علاقة المدعو المشار اليه آنفا بها، فذكرت بأنه ليس على كفالتها، كما أنه لا يعمل لديها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية مزيد بينة على صحة دعواه غير الشهود حيث أن الثابت للدائرة بكون شهادة الشهاد تخالف الواقع وماهو متعارف عليه في مثل هذه التعاملات، فذكر بأنه يستند على السند لأمر المحرر في تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢١ م، وبعد اطلاع الدائرة على الحكم الصادر من دائرة التنفيذ السابعة والثلاثون والتي انتهت في حكمها بثبوت أن التوفيع الوارد في السند المشار إليه آنفا لا يعود إلى المدعية المنفذ ضدها، وقررت الدائرة إبطال السند التنفيذي، وقد جرى تأييد الحكم من الدائرة الحقوقية الثامنة في محكمة الاستئناف؛ كما تشير الدائرة بوجود خطاب صادر من غرفة الرياض والذي جاء في مضمونه بأن اللاصق الأمني لغرفة الرياض المدون على السند غير صحيح، وقد تم نزعه من وثيقة صحيحة وقد حرفت بيانته لمعلومات غير صحيحة، ثم وضع على الوثيقة المعنية، وبعد دراسة القضية رقم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦.٨٦٧) ريال تمثل قيمة فحم اندنوسي تم توريده لصالح المدعى عليها إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة؛ وبما أن المدعى عليها تنكر دعوى المدعي جملة وتفصيلاً على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات صحة دعواه المستندات المشار إليها في وقائع هذا الحكم، وبما أن البينات التي قدّمها المدعي من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية رقم لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ...) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي تأسيساً على ما تقدم، وتجيب الدائرة عن المستندات المقدمة من طرف المدعي بشكل مفصل على النحو التالي : - أما ما يتعلق بالمستند المقدم من المدعي والمتمثل في فاتورة شراء؛ فإن الدائرة تجيب: بأن المدعى عليها تنكر صراحة صحة ذلك المستند، واستناداً على المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات والتي قد نصت صراحة على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . - وأما ما يتعلق بعدم قبول شهادة الشاهد؛ فإن الدائرة تجيب: أنه استناداً على قرار المجلس المقيد برقم ( م ق د ) (٦١٤/٦)( ١٩/٥/١٤٢٦) والذي جاء فيه ما نصه: أنه اذا تعارض الواقع مع شهادة الشهود وجب تقديم الواقع وتكذيب ما عداه ، وبما أن العرف الجاري في مثل هذه التعاملات هو وجود عقد يثبت العلاقة بين الطرفين يتبين من خلاله آلية التعامل والمواصفات المطلوبة في البضاعة محل النزاع، فإن الدائرة لم تقبل شهادة الشاهد. - وأما ما يتعلق بالسند لأمر المحرر بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٢١ م، فإن الدائرة تجيب : بأنها تحيل إلى ما هو وارد في وقائع هذا الحكم منعاً للتكرار ، وعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين