حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530257847

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439548511/1443
رقم الحكم:4530257847
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439548511 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530257847 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٨٥١١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) العقاري الوقائع: تتلخّصُ وقائع هذه القضيّة أنّه سبق أن أقامت المدّعية دعواها فيها، وحكم فيها في ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ بالحكم الذي منطوقه حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها : شركة (...) العقاري سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية : شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) ما يلي أولاً : مبلغاً قدره ١.٣٧٦.٩٥٠ مليون وثلاثمئة وستة وسبعون ألفاً وتسعمئة وخمسون ريالاً . ثانياً : مبلغاً قدره ١٠٠.٠٠٠ مئة ألف ريال أتعاب المحاماة ، لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثمّ تقدّمت المدّعى عليها بطلب التماس إعادة نظر رقمه ٤٤١٠٤٢٠١٠٠ بتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٤ وهو مرفق في مرفقات القضيّة، ومقدّمٌ من سالم مسعود بن مهدي آل حيدر وصفته: ممثّل، وقد عقدت الدّائرة جلساتٍ لها للنّظر في الطّلب، وفي جلسة الفصل في هذا الطّلب حضر الممثّل النّظاميّ للملتمسة وحضر محامي الملتمسة، كما حضرت الملتمس ضدّها، ثمّ جرى من الدّائرة سؤال الحاضر(...): ما صفتك بالنّسبة للملتمسة؟ فأجاب: أنا الممثّل النّظاميّ لها، هكذا أجاب، فسألته الدّائرة: هل أنت من تقدّم بالالتماس؟ فأجاب: نعم. وجرى من الدّائرة الاطّلاع على الالتماس المقدّم، فوجد أنّه على وفق ما ذكر، ووذكر بالالتماس أنّ صفته ممثّل نظاميّ، وهو من وقّع على مذكّرة الالتماس، وعند هذا الحدّ رأت الدّائرة صلاحيّة الالتماس للفصل فيه، وحكمت بالآتي بحضور جميع قضاتها المشكّلين فيها. الأسباب: بناءً على أنّ الالتماس مقدّم من الممثّل النّظاميّ للملتمسة، ولمّا نصّت المادّة ٥٢ من لائحة المحاكم التّجاريّة على أنّه يجب أن يكونَ رفعُ طلب التماس إعادة النّظر من محامٍ، ولم يتحقّق هذا الشّرطُ في حقّ الملتمسة، ولمّا كان مقتضى ذلك هو ما يرد في منطوق هذا الصّك وهو ما جرى عليه عملُ المحاكم التّجاريّة. نص الحكم: حكمت الدّائرة بعدم قبول الالتماس المقدّم من الملتمسة، وجرى إعلان الحكم وإفهام الطّرفين أنّ هذا حكمٌ ابتدائيّ للملتمسة حقّ الاعتراض عليه وفق الطّرق النّظاميّة وذلك بالاستئناف خلال ثلاثين يومًا تبدأ من يوم تسليم صكّ الحكم، وعدمُ الاعتراض يُكسب الحكم القطعيّة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث