حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4530442993
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471166778/1444
رقم الحكم:4530442993
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471166778 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530442993 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4471166778 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالرب عبدربه علوي المصعبي المدعى عليه: صالح محمود صالح مشرف الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية وأحيلت لهذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحدد في سبيل ذلك الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 29 / 12 / 1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة: عبدالرحمن محمد علي الغامدي - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (446158004) – والمدعى عليها وكالة: عائشة محمد بن سالم الصيعري - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (445751169) -، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن تحرير الدّعوى فحررها بما نصه: سبق وأن احتاج موكلي إلى تمويل مالي فاتجه إلى معرض فرج جابر المطيري للسيارات لغرض التورق، فأفاده مسئول المعرض واسمه أحمد باتع المطيري والملقب بأبو سلطان بتوفر طلبه لدى شخص يبيعه السيارات يقال له صالح مشرف (المدعى عليه)، فوافق موكلي على ذلك واستعد مسئول المعرض بإحضاره في مجلس العقد، واتفقا على إبرام عقد بيع سيارات بتاريخ 8/6/1441هـ الموافق 02 / 02، 2020م وبالتواجد في الموعد والمكان المحددين لم يجد موكلي هذا البائع ووجد مسئول المعرض المذكور أعلاه وبسؤاله عنه قال لا يستطيع الحضور الآن وسوف يقوم البائع بتوقيع العقد لاحقاً، فقام موكلي لوحده بالتوقيع على العقد، ونص الاتفاق على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل 08 / 06 / 1441هـ الموافق 02 / 02 / 2020م بثمن إجمالي قدره (٣٦٥٥٠٠٠) ثلاثة ملايين وست مئة وخمسة وخمسون ألفاً ريال سعودي سدد منه (٩٨٤٥٠٠) تسع مئة وأربعة وثمانون ألفاً وخمس مئة ريال سعودي، ولم يستلم موكلي السيارات ولكنه وقع على استلامها من خلال توقيعه على نموذج الاستلام من معرض فرج جابر المطيري، ولم يراها ولم يخرجها من المعرض، واتفقا على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات شهرية لمدة أربعة وعشرون شهراً ومقدار الدفعة هو مبلغ (١٥٢٠٠٠) مئة واثنان وخمسون ألف ريال سعودي تحل ابتداءً من تاريخ 08 / 07 / 1441هـ الموافق 03 / 03 / 2020م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 08 / 06 / 1441هـ الموافق 02 / 02 / 2020م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- إبرام العقد مع تخلف أحد أركان العقد، وهي انعدام صفة البائع في جميع إجراءات البيع. 2- قيام المدعى عليه بالتدليس ببيعه ما لا يملك وإيقاع موكلي في الغرر بالتواطؤ مع المعرض المذكور. 3- وقوع الظروف الطارئة بعد إبرام العقد، وبيان ذلك على النحو التالي: (١- تدليس المدعى عليه على موكلي بأنه المالك للسيارات المبيعة في عقد البيع لكي يقوم المعرض بشراء السيارات من موكلي والغاية من ذلك هو إخراج البيعة من التعامل الربوي وهي بيع المال بالمال، ويظهر أن السيارات يملكها المعرض ولكن تم تسجيل المدعى عليه كبائع صوري للتغرير بموكلي، وأصبحت المعاملة كما قال ابن عباس رضي الله عنه: (بيع مال بمال بينهما حريرة). ٢- تواطؤ المدعى عليه مع المعرض المذكور لإيقاع موكلي في الغرر وذلك بوقوع البيعة في الربا، وبيع المدعى عليه لما لا يملك حقيقة. ٣- وقوع ظرف طارئ بعد وقوع البيع بمدة شهر واحد وهو جائحة كورونا، وهذا يؤثر بشكل مباشر على موكلي كونه تاجر وتجارته منحصرة في بيع الذهب وتأجير قصور الأفراح، حيث جرى حظر جميع التجمعات بدون استثناء كالأفراح مثلاً، وبسببه فقد حصل هبوط حاد في بيع الذهب وتأجير قصور الأفراح وتراكمت الالتزامات على موكلي. 4- اختلاف صفة البائع المدعى عليه في جميع إجراءات البيع المكملة للعقد، وحلول المعرض المذكور في مكانه، حيث انفرد المعرض بالحضور في مجلس العقد وغاب المدعى عليه واتضح لاحقاً أن المعرض هو من وقع على العقد وبرفقه ما يثبت ذلك حيث يتبين لفضيلتكم أن طرفي التوقيع متجهة إلى اليسار في الأسفل، كما وضع المدعى عليه عنوان المعرض بدلاً من عنوانه وهو رقم الجوال المسجل بالعقد، والذي كان الوسيلة الوحيدة في التواصل بينه وبين موكلي، وكذلك انفراد المعرض بتسليم موكلي المبيع وكذا واستلام الأقساط وجميع إجراءات البيع، ولم يسبق لموكلي أن اتصل به المدعى عليه أو رآه ولا يعرف عنوانه، حيث كان تعامل موكلي مع المدعى عليه مبني على الثقة، إلا أنه وبعد مراجعة العقد وإجراءات البيع اتضح مؤخراً لموكلي صورية البائع وأن البائع الحقيقي هو المعرض وتأكد ذلك حينما اتجه موكلي للمعرض لطلب نسخ من عقود البيع السابقة فرفض المعرض تسليمه لتلك العقود، وقد ترتب على هذا التعاقد رهن عقار موكلي الخاص والوحيد الذي يسكن فيه بأسرته، كما يتضح لفضيلتكم من صك الرهن فساد تعامل المدعى عليه وذلك بتسجيله مبلغ في صك الرهن مختلف عما ورد بالعقد حيث قام برفع المبلغ بزيادة ربوية سافرة في حال توقف موكلي عن استكمال الأقساط، واضطر المدعى عليه إلى رفع تنفيذ صك الرهن، إذا ثبت لفضيلتكم تفريط المدعى عليه في تسليم المعرض جميع إجراءات البيع وتركها في يده حتى أصبح في محل الشبهة كبائع صوري عليه فإن الأمر يتطلب الموافقة على وقف التنفيذ للتحقق من صورية العقد، كما يتحقق أيضاً إدخال المعرض المذكور كطرف في القضية وذلك للأسباب التالية:1 - كون الواقع والثابت من العقد والأوراق أن صفة المدعى عليه صورية لذا يتعين لإثبات الصورية من عدمها البحث عن أدلة أخرى وأخذ إجابة المعرض وطلب عقود البيع والنظر في ذلك. 2 - كون العنوان المسجل بالعقد يعود له وليس المدعى عليه، وهو من سلم السيارات وهو من استلم القسط وهو من باع السيارات وهو من قام بتحويلها إلى حساب موكلي كونها تدخلت في العقد بدون مستند شرعي. 3- كون المدعى عليه يستحيل أن يجهل هذا التدخل وأولها رقم الجوال الموضح أمام اسمه بالعقد. 4- كون دخول المعرض فيه استظهار للحق وذلك بوجود عقود البيع تحت يده وبها يتضح البائع الحقيقي هل هو المدعى عليه أم المعرض. 5- كون العقود يتضح بها صفة المشتري لتتبين للدائرة من حقيقة وقوع المعاملة الربوية - محل الخلاف - كما تستظهر بها الدائرة عن سبب غياب المدعى عليه في جميع الإجراءات، مع تمسك المعرض بكامل مخرجات العقد النفعية وتصرفه الكامل في محل البائع، وهذه المصلحة تتضح من خلال الاطلاع على عقود بيع السيارات. كما أفيد فضيلتكم بأنه وبعد قيام هذه الدعوى وردت إلى جوال موكلي رسالة من نفس الشخص المسئول بالمعرض ومن نفس رقم الجوال المسجل بالعقد مهدداً بأخذ الحق ودفع أتعاب المحاماة، ما يؤكد أن المعرض هو البائع الحقيقي وليس المدعى عليه. طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1- الموافقة على الطلب المستعجل المرفق بالنظام وهو وقف تنفيذ بيع العقار لحين الفصل في الدعوى ومرفق به خطاب محكمة التنفيذ الذي يبرر الاستعجال. 2- إدخال المعرض المذكور في الدعوى وطلب عقود البيع للاستظهار عن صحة البيع شرعاً. 3- إبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب تخلف أحد أركان العقد وهو صفة البائع، وكذلك احتوائه على معاملة ربوية محرمة شرعاً. 4- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب التدليس، والغرر، ولوقوع الظروف الطارئة بعد البيع، واختلاف صفة البائع، هذه دعواي ، ثم جرى سؤال وكيلة المدعى عليه عن الدّعوى فطلب مهلة لذلك، ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بتبادل المذكرات على النحو الوارد في الضبط، ثم طلب وكيل المدعي الإضافة فأذنت له الدّائرة بذلك فأضاف قائلًا: أطلب الفصل في الطلب المستعجل المقدم من موكلي بخصوص إيقاف تنفيذ العقار لأن محكمة التنفيذ امهلت موكلي مدة يومين فقط هكذا أضاف، ثم أجابت وكيلة المدعى عليه بأن المدعي سبق وأن تقدم بالطلب المستعجل لدى دائرة الطلبات والأوامر بهذه المحكمة وصدر منها حكمًا برفض الطلب هكذا أجابت ثم أرفقت نسخة من الحكم المشار إليه، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على نسخة الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر فوجدته كما دفعت به المدعى عليها، ثم أفهمت الدّائرة وكيل المدعي بأن طلبه بإيقاف التنفيذ سبق الفصل فيه من قِبل دائرة الطلبات والاوامر الأولى بهذه المحكمة، ورفعت الجلسة لتبادل المذكرات، وفي تاريخ 12 / 01 / 1445هـ قدمت المدعى عليها وكالة مذكرة جوابية انتهت فيها إلى ما يلي: (...نؤكد لفضيلتكم عدم صحة ما جاء في دعوى المدعي، وننكر الدعوى المقامة ضد المدعى عليه جملة وتفصيلاً، ونتقدم لفضيلتكم بالرد عليها بما يلي: أ- يجب تفصيل الوقائع قبل الرد على الدعوى ليتسنى لفضيلتكم الإلمام بحقيقة التعاقد بين الطرفين: 1- تعاقد المدعى عليه مع المدعي بتاريخ 08/06/1441هـ على شراء (24) سيارة مملوكة للمدعي مقابل مبلغ (3.655.000) ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وخمسون ألف ريال. (مرفق 1 عقد البيع) 2- عاين المدعي السيارات واستلمها بموجب أمر تسليم مؤرخ بتاريخ 08/06/1441هـ. (مرفق 2 أمر التسليم) 3- قام المدعي برهن العقار المملوك له بالصك رقم (340118004402) ضمانا للوفاء بقيمة العقد، بحيث يتم ضمان قيمة العقد فقط وما زاد عنه فإنه يعود للمدعي، وما نقص عنه يرجع فيه على المدعي بعد اكمال ما يلزم شرعا، الأمر الذي يؤكد عدم وجود زيادة ربوية في عقد البيع. 4- قام المدعي بسداد مبلغ (984.500) تسعمائة وأربع وثمانون ألفا وخمسمائة ريال من إجمالي قيمة المطالبة عليه يتبقى بذمته مبلغ (2.670.500) مليونين وستمائة وسبعون ألفا وخمسمائة ريال. 5- وبسبب عدم تجاوب المدعي مع المدعى عليه وإهماله في سداد المستحقات تم رفع صك الرهن لمحكمة التنفيذ بتاريخ 18/05/1443هـ وتم قيد الطلب برقم (402034300018547)، حيث تمت المطالبة ببيع العقار لتحصيل الثمن الذي هو قيمة مبلغ العقد فقط. 6- قام المدعي بالمطالبة القضائية لدى المحكمة العامة، وتم قيد الدعوى برقم (4470035047) بغرض تعطيل التنفيذ، لكنه قرر الاصطلاح مع المدعى عليه وتم التنازل عن الدعوى. (مرفق 3 الصك) 7- بعد ذلك كرر المدعي رفع دعوى أخرى يهدف من خلالها إلى إيقاف التنفيذ، وتم قيدها برقم (439488178) حيث حكمت الدائرة برد دعوى المدعي، قام المدعي بتقديم الاعتراض وتم فتح جلسة بالاستئناف حيث انتهت الجلسات بالحكم بإثبات الصلح بين المدعى عليه والمدعي وذلك بموجب الصك رقم (4430186815) الصادر من محكمة الاستئناف. (مرفق 4 الصك الابتدائي والاستئناف). 8- وبرغم الصلح الذي يفترض به إنهاء النزاعات بين الطرفين إلا أن المدعي قرر الاستمرار برفع الدعاوى الكيدية على المدعى عليه، وتقدم بدعوى رقم (4471132841) يطالب فيها بوقف التنفيذ وحكم فيها برفض الطلب، ثم تقدم بهذه الدعوى الحالية مطالبا فيها أيضا بوقف التنفيذ رغم صدور الحكم السابق - دون أن يتقدم باستئنافه - مع طعنه بصحة عقد البيع بين الطرفين رغم يقينه بأن العقد صحيح، فجميع هذه التصرفات تدل على رفضه الالتزام بدفع الثمن بعد قبضه وانتفاعه من المبيع، وتؤكد القصد السيء للمدعي ورفضه لكل ما صدر منه من إقرار وصلح لمجرد عجزه عن السداد. (مرفق 5 الصك الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى) ب- بناء على ما سبق فإننا نفصل الرد على دعوى المدعي بما يلي: أولاً- العقد بين الطرفين هو عقد بيع صحيح مكتمل الأركان والشروط وليس عقد تورق: 1- المدعى عليه يملك عدد (24) سيارة قام ببيعها على المدعى الذي عاينها وقبل بها. 2- المدعي قد استلم السيارات حقيقة وبموجب ذلك وقع على محضر يؤكد استلامه لها، مع وضع إشارة على كل سيارة قام بمعاينتها والتأكد منها. 3- التورق الذي يدعيه المدعي في دعواه غير صحيح، فالتورق أداة للتمويل، ليحصل طالب التورق وهو المدعي على النقد حاضراً؛ وهذا يخالف حقيقة التعاقد بين الطرفين، ما يعني بطلان ادعاء المدعي فهو لم يستلم أي مبالغ حالة بقيمة أو تزيد عن قيمة السيارات، فقط قام باستلام المبيع مع اتفاق بسداد الثمن على أقساط. 4- عليه فالعقد بين الطرفين هو عقد بيع بالتقسيط وهو صحيح وجائز شرعاً. ثانياً- الادعاء الباطل من المدعي بخصوص سلامة العقد: 1- من المؤسف حقا قيام المدعي بالطعن في العقد بعد قبضه للمبيع وعجزه عن سداد الثمن بغية التخلص من السداد، فالعقد بين الطرفين عقد بيع صحيح مكتمل الأركان والشروط وهو ساري بين الطرفين ولم يطرأ عليه ما يطعن فيه ويؤثر على أحكامه. 2- المدعى عليه مالك للسيارات وقت البيع، بالتالي فالبيع صحيح كون المدعى عليه مالك لما يبيع، وقد انتقلت ملكية المبيع للمدعي، عليه فيظهر كذب ادعاء المدعي ويثبت صحة العقد بين الطرفين. 3- إضافة لما سبق فإن كلام المدعي مرسل ولم يرفق ما يثبت صحته، وظاهر الحال يؤكد قيام العقد بين طرفي الدعوى سليماً مكتمل الأركان والشروط، وعلى المدعي خلاف ذلك إحضار بينة على قوله وإلا له يمين المدعى عليه تطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: ((البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)). 4- عليه فالعقد بين الطرفين عقد بيع تسلم فيه المدعي المبيع، فعليه أن يؤدي للمدعى عليه قيمة ما اشتراه منه، ولا يصح من المدعي محاولة أكل أموال المدعى عليه بالباطل عبر توجيه التهم غير الصحيحة للتهرب من سداد المستحقات للمدعي. ثالثاً- لا يوجد طرف ثالث في عقد البيع بين المدعى عليه والمدعي: 1- لا علاقة للمعرض بالعلاقة بين الطرفين نهائياً، وأما أحمد المطيري فهو وكيل عن المدعى عليه وليس بطرف أصيل في عقد البيع، ولم يوقع عليه بالنيابة. 2- ومن المعلوم أن الوكيل ليس بأصيل ولا يخول له التصرف إلا بحدود الصلاحيات الممنوحة له في الوكالة، وممارسته لهذه الصلاحيات لا تجعل منه أصيلا وطرفا في العقد، وهذا فيه دلالة واضحة على محاولة المدعي التمسك بأي شي ولو كان غير منطقي ويرفضه العقل وظاهر الحال لغرض محاولة التملص من التزاماته التعاقدية.3- إضافة إلى أن تواصل الوكيل مع المدعي كان بصفته الشخصية ولم يتواصل معه بصفته المسؤول عن المعرض، فلا يوجد أي رابطة تربط بين المعرض وبين المدعي. 4- علما بأن المدعي في لائحته المحررة قد ذكر بالنص: ((وكذلك انفراد المعرض بتسليم موكلي المبيع وكذا واستلام الأقساط))، هذا غير صحيح والصحيح هو أن المدعي لم يسدد أية أقساط للمعرض، بل قام بسداد قسط واحد فقط وهو مبلغ (984500) من أصل مبلغ (3655000)، وقد استلم المبلغ وكيل المدعى عليه وليس المعرض، وما يثبت ذلك هو وجود سند قبض على مطبوعات عادية وليست مطبوعات تخص المعرض. (مرفق 6 سند القبض) 5- عليه يظهر عدم صحة ادعاء المدعي وادعاءه علاقة غير موجودة حقيقة بغرض تأطير المعرض بغير وجه حق، فنطلب رد قوله لعدم الصفة. رابعاً- يوجد صلح بين الطرفين يؤكد استحقاق المدعى عليه لكامل المبلغ: 1- بتاريخ 09/03/1444هـ تم الصلح بين الطرفين على قطع النزاعات بينهما مستقبلا فيما يتعلق بموضوع هذه الدعوى، حيث اصطلحا على قيام المدعي بدفع المتبقي من المبلغ والبالغ (2.670.500) على ثلاث دفعات مفصلة بالتالي: • الدفعة الأولى مبلغ (900.000) تسع مئة ألف ريال تسلم في تاريخ 09/05/1444هـ. • الدفعة الثانية مبلغ (900.000) تسع مئة ألف ريال تسلم في تاريخ 09/07/1444هـ. • الدفعة الثالثة مبلغ (870.500) ثمان مئة وسبعون ألفاً وخمس مئة ريال تسلم في تاريخ 09/09/1444هـ. (مرفق 7 الصلح) 2- لم يلتزم المدعي بسداد الدفعات المطلوبة، ورغم ذلك قرر المدعى عليه إيقاف التنفيذ من أجل التيسير عليه ليفاجئ بعد ذلك بدعوى جديدة مقامة ضده بغرض تعطيل التنفيذ. 3- فالإخلال قد وقع من المدعي ابتداء وليس من المدعى عليه، فعدم سداد الدفعات في وقتها بينة توضح القصد السيء للمدعي في رفعه لهذه الدعوى، ومحاولته لتعطيل المدعى عليه من الحصول على حقه عبر رفع دعوى جديدة سبق البت فيها وتم إثبات الصلح في موضوعها. 4- حيث أن الدعوى رقم (4471132841) وهذه الدعوى تم رفعها بعد الاصطلاح بين الطرفين وإنهاء الخصومة بينهما بموجبه، ولا نعلم سبب إصرار المدعي على الإخلال وإنكار كل اتفاق قد وقع عليه بكامل إرادته ورضاه وسعيه لرفع دعوى باطلة ضد المدعى عليه، فعدم القدرة على السداد لا تجيز رفع دعوى لإبطال عقد لازم بين طرفين، وعلى المدعي الالتزام وسداد الحقوق الواجبة عليه للمدعى عليه. خامساً- الدعوى المرفوعة ضد المدعى عليه هي دعوى كيدية بامتياز تهدف لإضرار المدعى عليه: 1- لجأ المدعي لمحاولة إيقاف التنفيذ أكثر من مرة، فقد قام بالمطالبة القضائية لدى المحكمة العامة، وتم قيد الدعوى برقم (4470035047) بغرض تعطيل التنفيذ، لكنه قرر الاصطلاح مع المدعى عليه وتم التنازل عن الدعوى. 2- بعد ذلك كرر المدعي رفع دعوى أخرى يهدف من خلالها إلى إيقاف التنفيذ، وتم قيدها برقم (439488178) حيث حكمت الدائرة برد دعوى المدعي، فقام بتقديم الاعتراض وتم فتح الجلسة بالاستئناف وانتهت الجلسات بالحكم بإثبات الصلح بين المدعى عليه والمدعي وذلك بموجب الصك رقم (4430186815) الصادر من محكمة الاستئناف. 3- بعد ذلك تقدم بدعوى جديدة -بعد صلحه مع المدعى عليه- وتم قيدها برقم (4471132841) أبدى فيها صراحة رغبته بإيقاف التنفيذ ومع ذلك تم الحكم برفض الطلب ولم يتقدم باستئنافه وإنما قرر رفع هذه الدعوى، ليطالب مجددا بما سبق الحكم فيه مع إخفائه حقيقة أنه سبق البت فيه بصك، فلو كان محقا لتقدم بطلب الاستئناف للصك قبل اكتسابه للقطعية وليس تضمين ذات الطلب في دعوى أخرى. 4- عليه يظهر جليا أنه لا يوجد مصلحة ولا حق مطالب به وراء رفع الدعوى، فالعقد يثبت بصراحة حصول البيع بين الطرفين واستلام المدعي للمبيع، إضافة لوجود الصلح الذي يؤكد الاستحقاق المالي للمدعى عليه. 5- فلا يفهم من إصرار المدعي على رفع هذه الدعوى وهي الرابعة على التوالي إلا محاولة التعطيل والإضرار بالمدعى عليه، فحق المدعى عليه ثابت بموجب مستندات موقعة من المدعي وهي العقد ومحضر الاستلام والصلح، حيث نص نظام الإثبات في المادة (29) على ((1. يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2. من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.))، وقد تم مناقشة العقد وبنود الصلح أمام المحكمة وانتهى إلى إثبات هذا الصلح عليه لا يقبل منه إنكار صحة هذه المستندات. 6- والمدعي مقر بصحة المبلغ المتبقي في ذمته، وذلك بموجب صك الاستئناف رقم (4430186815) -المرفق رقم (4) - في السطر الثامن. 7- عليه وبناء على ذلك كله يتضح لفضيلتكم كذب المدعي في دعواه، وكل من العقد والصلح وحتى الإقرار القضائي الذي صرح به أما قضاة محكمة الاستئناف توضح عدم مصداقية ادعائه، وتدل على القصد السيء للمدعي. 8- فلو أراد المدعي الإمهال للسداد فعليه طلب ذلك صراحة من المدعى عليه، الذي يحق له القبول من عدمه، أما محاولة السعي بين المحاكم لتعطيل التنفيذ بعد إقراره بصحته يقوي الحجة ضد المدعي ويؤكد الكيدية في مسعاه.... ) وختمت مذكرتها بعدد من الطلبات، وفي تاريخ 19 / 01 / 1445هـ قدم المدعي أصالة مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: (...أولاً: بالنسبة للعقد فهو توجد به مخالفات شرعية وقانونية لا تخفى على فضيلتكم حفظكم الله. ثانياً: أجاب المدعى عليه ممثلاً بموكلته أنه هو المالك الأصل لجميع السيارات المسجلة بهذا العقد فهذا الكلام غير صحيح وبإمكان فضيلتكم طلب برنت من إدارة المرور يوضح في ذلك التاريخ من المالك الأصل، لكي يتضح لفضيلتكم وجود طرف آخر مخفي لا يرغب المدعى عليه بإظهاره وإذا اتضح غير ذلك فإنني مستعد للجزاء الشرعي والقانوني. ثالثاً: المدعى عليه لم يكن حاضراً أثناء التوقيع على العقد والعقد مذيل بتوقيعه وهذا الكلام غير صحيح آمل من فضيلتكم إرسال العقد الأصل للجهات المختصة للتأكد من صحة توقيع المدعى عليه. رابعً: أما ادعاءهم أن المدعو أحمد المطيري ( أبو سلطان ) ليس مسؤول بالمعرض فهذا الكلام غير صحيح بل هو المسؤول بالمعرض المذكور وإنكارهم لهذا الأمر للتهرب من مسالة المعرض من قبل الجهات المختصة لعلمهم بمخالفة الأنظمة الصادرة من الجهات الرسمية. خامسً: إنكار المدعى عليه ممثلاً بموكلته وجود حصة للمعرض أو من يمثله فهذا الكلام غير صحيح إنما المعرض وإدارته ممثلة بالمدعو أحمد المطيري ( أبو سلطان ) هي المسؤولة عن التعاقد هذا حيث إنها تمت المكاتبة والتعاقد في داخل المعرض وبمعرفة مديره أحمد المطير ومالكة الأصلي المدعو فرج جابر المطيري والأوراق التي لأتحمل اسم المعرض إنما صدرت من نفس المعرض وأخفي اسم المعرض لعلمهم بالمخالفة التي يقومون بها لعدم وجود ترخيص تجاري لديهم بهذا الأمر وصاحب المعرض الأصل المدعو فرج جابر هو من قام بتحويل المبلغ لحسابي من حسابه. سادساً: آمل من فضيلتكم سؤال المدعى عليه أو من يمثله عن موقع السيارات التي تم توضيحها بالعقد المشار إليه أين كانت وكيف تم استلامها لكي يتضح لفضيلتكم ما أخفي بهذا العقد. سابعاً: ولولا الله عز وجل ثم أهل العلم الشرعي لما علمت عن عدم شرعية هذا العقد ومخالفته للأنظمة والتعليمات القانونية....) ثم ختم مذكرته بعدد من الطلبات، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 27 / 02 / 1445هـ حضر المدعي أصالة والمدعى عليها وكالة: عائشة محمد بن سالم الصيعري - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (451094969) -، وأشارت الدائرة إلى اختلاف تشكيلها عن سابقه، وبسؤال طرفا الدعوى عما سبق إبداءه في الدعوى، قررا المصادقة على ما سبق لهما إبداءه، ثم سألت الدائرة الطرفين عن حصر طلباتهما في الدعوى فقرر المدعي أنه يحصر طلباته في الدعوى بطلب الآتي: 1- إدخال المعرض المذكور في الدعوى للاستظهار عن صحة البيع شرعاً. 2- إبطال العقد محل الدعوى المبرم بين الطرفين؛ لتخلف أركان العقد من حيث صفة البائع وشمول العقد على الربا المحرم شرعاً، بالإضافة إلى وقوع المدعي في الغرر والتدليس، ووقعه تحت ظروف طارئه بعد البيع. ثم قرر أنه يحتفظ بحقه في المطالبة بالطلب العاجل المقدم سابقاً في الدعوى بدعوى مستقلة. فيما قررت المدعى عليها وكالة أنها تحصر طلبات موكلها في الدعوى بطلب رفضها؛ لعدم صحتها، ثم سألت الدائرة الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته خلاف ما سبق لهما تقديمه، فقررا الاكتفاء بما سبق لهما وأن قدماه وأنه ليس لديهما ما يودان إضافته، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى؛ للدراسة، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 11 / 03 / 1445هـ حضر المدعي أصالة والمدعى عليها وكالة: عائشة محمد بن سالم الصيعري - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (451094969) -، وأشارت الدائرة إلى أنها بعد دراسة الدعوى والمداولة فيها قررت إقفال باب المرافعة، ثم أصدرت حكمها في الدعوى؛ لما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان؛ ولما كان النزاع الماثل ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، إذ أن العمل بين طرفيه تجاري تبيعي بحق المدعي؛ لإبرامه له لأغراض خدمة تجارته، وتجاري أصيل بالنسبة للمدعى عليه؛ لذلك فإن الدائرة مختصة بنظر هذا النزاع والفصل فيه، طبقاً لما نصت عليه المادة ( 16 / 1 ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 93 ) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ. وفيما يتصل بموضوع هذه المنازعة؛ فحيث إن المدعي أصالة يبتغي من دعواه الحكم بإبطال العقد محل الدعوى المبرم بين الطرفين؛ لتخلف أركانه العقدية من حيث صفة البائع وشمول العقد على الربا المحرم شرعاً، بالإضافة إلى وقوعه في الغرر والتدليس، ووقعه تحت ظروف طارئه بعد البيع، وذلك وفقاً للتفصيل الذي ساقه في دعواه وأقواله الواردة في الوقائع أعلاه، ولما كانت المدعى عليها وكالة تنكر صحة دعوى المدعي جملة وتفصيلاً متمسكة بصحة عقد البيع المبرم بين الطرفين، وتحصر دعوى موكلها انتهاء بطلب رفضها، وبما أن الثابت للدائرة من خلال تمهيد عقد البيع – محل النزاع - المبرم بين الطرفين بتاريخ 08 / 06 / 1441هـ أن المدعي اشترى من المدعى عليه عدد ( 24 ) سيارة بعد إقراره بمعاينتها ومعرفة أسعارها وأوصافها وقد جرى حصر تلك السيارات بموجب كشف ملحق بذات العقد تضمن بيان نوع كل سيارة وسنة صنعها ورقم هيكلها ولونها وقيمتها، كما أن الثابت للدائرة من خلال صك الحكم رقم ( 4430186815 ) وتاريخ 23 / 03 / 1444هـ الصادر من الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المنورة في الدعوى رقم (439488178) لعام 1443هـ أن المدعي سبق له وأن اصطلح مع المدعى عليه على سداد المبلغ المتبقي في ذمته من ثمن السيارات المباعة عليه بموجب عقد البيع محل الدعوى على دفعات مقسطة، وقد نص ذلك الصلح على أنه في حال عدم التزام المدعي بسداد أي من الدفعات المتفق عليها للمدعى عليه في وقتها المحدد فيعتبر ذلك الصلح لاغي لا أثر له وتستكمل إجراءات التنفيذ بحق المدعي، ولما كان ذلك كذلك؛ فإن ما يدعيه المدعي من تخلف أركان العقد محل النزاع من حيث صفة البائع وشمول العقد على الربا المحرم شرعاً، وما يدعيه من وقوعه في الغرر والتدليس، مخالف لما أقر به صراحة في العقد، ومخالف لما أكده لاحقاً أمام دائرة الاستئناف الحقوقية من استحقاق المدعى عليه للمبالغ المتبقية في ذمته الناتجة عن العقد محل النزاع، ومن المقرر قضاءً أنه لا عذر لمن أقر، كما أن ما يدعيه من وقعه تحت ظروف طارئه بعد البيع، لا يمكن أن يكون سبباً مبرراً لإبطال عقد البيع المبرم مع المدعى عليه؛ إذ أن البطلان لا يمكن تحققه إلا في تلك الحالة التي يتخلف فيها أحد أركان العقد، وهو ما لم يثبت بعد، لذلك كله وتأسيساً عليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة مطالبة المدعي أصالة بإدخال مالك المعرض المذكور في دعواه؛ في سبيل استظهار حقيقة صحة عقد البيع شرعاً، وما قد يثار من أن الواجب على الدائرة حيال مطالبة المدعي إجراء الإدخال؛ استظهاراً للحقيقة، إذ أن ذلك أمر جوازي للدائرة؛ طبقاً لما نصت عليه المادة ( 80 ) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 22 / 01 / 1435هـ، ولم ترى ما يستوجب ذلك مع كفاية الأوراق المقدمة من الطرفين للفصل في النزاع، لا سيما أن الأصل في العقود الصحة واللزوم، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يثار من سبق الفصل في النزاع بموجب الصلح المثبت بين الطرفين بصك الحكم رقم ( 4430186815 ) وتاريخ 23 / 03 / 1444هـ؛ إذ أن الفقرة الثالثة من ذلك الصلح نصت على إلغاءه حال عدم التزام المدعي بسداد أي من الدفعات المتفق عليها في وقتها المحدد كما هو مبين أعلاه، والثابت للدائرة من خلال أقوال الطرفين عدم التزام المدعي بسداد الدفعات المتفق عليها في حينها، ومن ثم فلا أثر لذلك على ما انتهت إليه الدائرة من الفصل في موضوع المنازعة. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (4471166778) لعام 1444هـ؛ لما هو موضح في الأسباب. أبلغ الحاضرون بأن للمحكوم ضده الاعتراض على هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال مهلة قدرها ( 30 ) يوماً تبدأ اعتباراً من تاريخ استلامه. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4530442993 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4471166778 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالرب عبدربه علوي المصعبي المدعى عليه: صالح محمود صالح مشرف الوقائع: لما كانت وقائع هذه الدعوى قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها: مطالبة المدعي الحكم بإبطال العقد محل الدعوى المبرم مع المدعى عليه ؛ لتخلف أركانه العقدية، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة برفض الدعوى. ثمّ قدّم المدعي أصالة اعتراضه على الحكم بالطلب رقم: (4510703836). فقيد طلب الاعتراض وأحيل إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة حضر فيها المدعي أصالة ووكيله/ عبدالرحمن بن محمد علي الغامدي، ووكيلة المدعى عليه (المستأنف ضده)/ عائشة بنت محمد بن سالم الصيعري، ولصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة النطق بالحكم، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كانت المادة (51) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم: (8344) وتاريخ 26 شوال 1441، والمعممة برقم: (13/ت/8159) وتاريخ 1 ذو القعدة 1441، تنص على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)، ولما كانت المادة (56) من اللائحة ذاتها تنص على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين...)، وبما أن الدعوى الماثلة من الدعاوى التي يجب أن يرفع فيها طلب الاستئناف من محامِ، وقد تبين للدائرة أن الطلب قُدم من المستأنف أصالة بالمخالفة لما نصت عليه المادة السالف ذكرها، وبالتالي فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف، وإلى صيرورة الحكم المستأنف نهائياً، وفقاً لما نصت عليه المادة (208) من لائحة نظام المحاكم التجارية من أنه: (إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، أو باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ؛ فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية.). نص الحكم: عدم قبول الاستئناف. واللّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.