حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4470302071
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470302071/1444
رقم الحكم:4470302071
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470302071 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4470302071 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٢٠٧١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها إضاءة نهارية للأنابيب الشمسية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٠٣هـ، بثمن إجمالي قدره (٣٠١,٤٨٩.٥٨) ثلاث مائة وألف وأربع مائة وتسعة وثمانون ريال وثمانية وخمسون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليها، المتمثل في عدم دفع مستحقات مشروع تركيب نظام سولاتيوب للإضاءة النهارية، مما تسبب بـعدم دفع المستحقات، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠١,٤٨٩.٥٨) ثلاث مائة وألف وأربع مائة وتسعة وثمانون ريال وثمانية وخمسون هللة، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: ١- مطابقة رصيد مطبوعة على أوراق (...)، بمبلغ قدره (٣٠١,٤٨٩.٨٥) ثلاثمائة وألف وأربعمائة وتسعة وثمانون ريال وخمسة وثمانون هللة، ممهور بختم المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٤م. وأصدرت الدائرة حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٤/١٠/٢١هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (عدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفه)، وقد تقدم ممثل المدعية بطلب الاستئناف رقم (٤٤١١٤٧٣٨٣٦) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٥/٠٣/١٣هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالآتي: التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠١,٤٨٩.٥٨) ثلاث مائة وألف وأربع مائة وتسعة وثمانون ريال وثمانية وخمسون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء الدعوى والإجابة ولما كانت أسانيد المدعية عبارة عن مطابقة الرصيد والإيميلات المقدمة من المدعية في مذكرتها وحيث خلى ذلك من أي دفع كما إن مطابقة الرصيد جاء في معرض إقرار ضمني من المدعى عليها بالتعامل، ولا يغير ذلك تسمية المدعى عليها ذلك الأمر بالوساطة، ولما كانت المدعى عليها طلبت بأن يتم تسليم المبالغ بعدما يستلم من أرامكوا ولأن هذا الطلب لم يستند إلى شرط أو عرف بين الطرفين مما يكون معه طلبها مرفوضا، وتقرر الدائرة قبول المطالبة من المدعية، وأما عن أضرار التقاضي وباطلاع الدائرة عليها تبينت أن القضية اقترنت بظروف تخفف من الأضرار حيث كانت الأوراق من المدعى عليها تدل على عدم المماطلة حيث كانت تعليق ذلك لحين استلامه من شركة أرامكو ولأن بذلك يجرى الفصل بالقضية واستعادة الحقوق بطريق يسير، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (٣٠١,٤٨٩.٥٨) ثلاث مئة وواحد ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال وثمانية وخمسون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال تعويضا عن أضرار التقاضي، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530436626 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٢٠٧١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية لم يحط بها الحكم محل الاعتراض، مما حدا بهذه الدائرة إلى التعرض لسرد واقعاتها بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بعد منابذة واقعات الحكم الابتدائي لما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره:(٣٠١.٤٨٩.٥٨) ريالاً، وذلك مقابل توريد وتركيب نظام سولاتيوب للإضاءة النهارية للأنابيب الشمسية، ثم ختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره: (٣٠١,٤٨٩.٥٨) ريالاً، إضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي جلسة ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ،حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى المفصلة المشار إليها بعاليه، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة على الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (١٠) أيام. وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق، وفي تاريخ ٢٠/٥/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها/ أولا/ لا يوجد أي رابطة عقدية بين المدعى عليها وبين المدعية، وإن مطابقة الرصيد الذي تتمسك به المدعية يخص مؤسسة (...) ولا يخص المدعية، وبالتالي فإن المدعى عليها تطعن بصحة الخصومة، ثانيا/ ومن باب المناقشة والدخول في موضوع النزاع فإن المدعية تطعن بصحة مطابقة الرصيد المشار إليها والمرفقة في هذه القضية باعتبار أن من قام بالتوقيع بتاريخ ( ١٤/٨/٢٠٢١م) هو العامل (...) كانت قد انتهت علاقته بالشركة المدعى عليها اعتبارا من تاريخ( ١٠/٨/٢٠٢١م) كما هو مبين في المرفق، ثالثا/ ومن باب المناقشة أيضا وباعتبار أن المدعى عليها تطعن بصحة مطابقة الرصيد فإنه يتعين على المدعية أن تقدم مزيد من الإثبات على سبيل المثال لا الحصر/ أمر الشراء والفواتير ومحاضر الاستلام والتسليم وكل ما يفيد لإثبات صحة الدعوى، لذا ولما تقدم ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى كثيرة نلتمس منكم رد دعوى المدعية، وفي تاريخ ٢٨/٥/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها/ ١-ردًا على ما ذكره وكيل المدعى عليه في أولاً من جوابه بشأن عدم وجود الرابطة العقدية وأن التعامل كان مع مؤسسة (...) فإننا نرد على ما ذكره بأن العلاقة قائمة والرابطة العقدية قائمة كما نشير إلى تحول مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) الى شركة (...) المدعية سجل تجاري رقم (...) وهو ذات رقم السجل التجاري، وأن تحويل المؤسسة الى شركة قد تم بعد تعثر المدعى عليها في سداد المديونية وتم ارفاق نسخة من عقد تأسيس الشركة وقد ورد في تمهيد العقد تحول مؤسسة (...) الى شركة (...) وهي الشركة المدعية في هذه الدعوى، ٢- نتمسك بصحة مطابقة الرصيد المرفقة بمستندات الدعوى والتي تعتبر في أصلها إقرار وهي مذيلة بختم المدعى عليها، ولا يقبل انكارها، الا اذا قدمت ما يثبت ذلك، وما جاء في ردها في الفقرات ثانيًا و ثالثًا ما هو الا تهرب من الحق واستنادًا الى ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات ونصها: ١. يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، ٢. من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق، لذا ولما تقدم نطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١- الزام شركة (...) بدفع اجمالي مبلغ المطالبة و قدرها (٣٠١,٤٨٩.٥٨) ثلاث مئة وواحد ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله، ٢- الزام شركة (...) بالتعويض أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وفي تاريخ ٤/٦/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها/ أولا/ نكرر أقوالنا السابقة ونعتبرها جزء لا يتجزأ من هذه اللائحة، ثانيا/ تنكر المدعى عليها صحة مطابقة الرصيد باعتبار أن من وقّع على المطابقة لم يكن صاحب صلاحية بتاريخ مطابقة الرصيد، وإنما كان خارج العمل وسبق وأن قدمت المدعى عليها ما تثبت ذلك، ثالثا/ تحدثت المدعية في مذكرتها عن المحرر العادي ولكن لم تتحدث عن القوة النظامية لإنكار مثل هذه المحررات باعتبار أن إنكار المحرر العادي يفقده قوته الثبوتية، ويتعين أن تقدم المدعية من مزيد الاثبات، رابعا/ المدعى عليها لا تربطها بالمدعية أي علاقة تعاقدية والمبالغ المطالب بها في هذه القضية، إذ أن المدعية أشارت في معرض دعواها إلى عملية توريد وتركيب ولابد من تقديم ما يثبت أنه تم توريد المواد المدعى بها وإنه تم تركيبها واستلامها من المدعى عليها الاستلام النافي للجهالة وأن هذه التوريدات مطابقة للموصفات المطلوبة أم لا؟ أما أن تعتمد المدعية في دعواها على محرر عادي تم انكاره فإن هذا الأمر مرفوض نظاما، إذ يتعين على المدعية أن تثبت العلاقة التعاقدية من ناحية، وأن تقدم ما يثبت ترتب الحق في ذمة المدعى عليها، ولبيان حقيقة التعامل بين المدعى عليها والمدعية: ١- طلبت المدعية من المدعى عليها باعتبارها -أي المدعى عليها- معتمدة عند شركة (...) أن تقدم باسمها بقصد الحصول على مشروع مقابل أن تحصل المدعى عليها ٥% فقط من قيمة أمر الشراء، وفعلا استطاعت المدعى عليها باعتبارها معتمدة عند (...) من الحصول على أمر شراء برقم (٦٥١٠٩٩٠٨١١) وهو يختلف عن أمر الشراء المشار إليه في مطابقة الرصيد والذي يحمل الرقم (٦٥١٠٩٩٠٧١١)، ٢- ادعت المدعية حسب زعمها بتنفيذ الأعمال وطلبت من المدعى عليها إصدار فاتورة لشركة (...) وفعلا أصدرت المدعى عليها فاتورة برقم ٢٠/١٠١٤٤٥ (مرفق)، وتم تسليم الفاتورة إلى شركة (...)، إلا أن لغاية تاريخه لم يتم سداد المبلغ من شركة (...) لكي تتمكن الموكلة من سداد المدعية، ٣- وحيث أن المدعى عليها كانت وسيط فقط لتمكين المدعية من الحصول على مشروع إلا أنه لا يوجد أي رابطة عقدية أو اتفاق مباشر بأن تكون المدعية مقاول من الباطن للمدعى عليها وكان حري على المدعية أن تراعي ذلك وتنتظر إلى حين استلام قيمة الفاتورة من شركة (...)، وبالتالي فإن المدعى عليها بريئة الذمة تجاه المدعية من قيمة المطالبة لعدم وجود أي علاقة تعاقدية بينهما، لذا ولما تقدم ولما يراه أصحاب الفضيلة من أسباب أخرى نطلب منكم رد دعوى المدعية، وفي جلسة ٠٥/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ((...)) المشار إلى معلوماته سابقاً كما حضر وكيل المدعى عليها ((...)) المشار إلى معلوماته سابقاً وأفاد وكيل المدعى عليه بإرفاق المذكرة الجوابية عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٤هـ المشار إليها بعاليه ،وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بإرفاق جوابه بتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٤هـ المشار إليها بعاليه ،و بعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بإرفاق جوابه بتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ المشار إليها بعاليه، وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل للرد وباطلاع الدائرة على المذكرات المشار إليه بعاليه سألت وكيل المدعى عليها حيال ما دفعت به المدعية بشأن انتقال مؤسسة (...) إلى شركة (...) فأجاب بإنكار وجود تعاقد مع مؤسسة (...) متمسك بما جاء في مذكراته بتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي تاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة تمسك بما ذكره سابقاً، وفي جلسة ١٨/٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سالت وكيل المدعية عن تحول مؤسسة (...) الى الشركة المدعية هل كان بما لها وما عليها فأجاب بنعم ثم سألته هل تم إعلان ذلك في الصحيفة، وإخطار الغير بذلك فطلب المهلة للرد وتقديم ما يثبت، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة ٢٤/٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) وأفاد وكيل المدعية بإرفاق عما استمهل من أجله عن طريق الطلبات بتاريخ ١/٨/١٤٤٤ وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بنفي موكلته وصول البريد ( الايميل ) المشار اليه كما أفاد بأن تاريخ البريد المرسل الى (...) و(...) و(...) المؤرخ في ١/أغسطس/٢٠٢٢ ميلادي مرسلاً إلى شخص لا علاقة له بالمدعى عليه هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعية تمسك بما قدمه سابقا ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي تاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، وأصدرت الدائرة الابتدائية حكمها بعدم قبول الدعوى، وجرى إلغاء هذا الحكم بموجب الحكم الصادر من دائرة الاستئناف رفق الصك رقم (٤٤٣١٠٧٣٣٦٦)، وأعيدت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بـ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (٣٠١,٤٨٩.٥٨) ثلاث مئة وواحد ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال وثمانية وخمسون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال تعويضا عن أضرار التقاضي ، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليها، فنعى على الحكم باعتراضه المرافق ملف القضية عبر المحامي/ (...)، وحاصله الطعن على المصادقة بأن موقعها العامل/ (...) بعد قبول استقالته وإنهاء أعماله في الشركة، مما يدحض سلامة هذه المطابقة، كما أن الخطأ في رقم أمر الشراء يؤكد على عدم صحة الدعوى، وختم اللائحة بطلب الرجوع عن الحكم. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٥هـ، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، ورفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعي من فحوى المطالبة ما سُرِد في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، ومحمولاً على ما أقامت به الدائرة دعائم حكمها في هذا الأمر، ذلك أن الاعتراض لا ينهض على مبرر في ظل اعتضاد المطالبة بالبينة الثابتة، والمؤدية إلى لزوم المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من عدم سلامة المطابقة باعتبار أن من وقعها عاملها المستقيل، ومن ثم تنحسر الوجاهة عنها؛ وبما أن الثابت ما أسدت الدائرة بيانه حول إبراز مطابقة الرصيد محل الاستناد ومكمن الاعتضاد من المدعية، والذي اشتمل على ختم المدعى عليها دون نكران ينهض وجاهته، مما يتأتى معه انطباق أحكام الوجاهة على هذا السند بحسبان المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات في الاعتداد بالمستندات الممهورة بتوقيع من صدرت منه أو ختمه، ولا جرم أنه لا امتعاض من المدعى عليها في نسبة الختم الممهور على المطابقة، ومن الثابت أن الختم إحدى صور التوقيع، وبات سائغاً إعمال أحكام المادة سالفة الذكر في الاعتداد بهذه المطابقة، وقيامها حجة في الاستناد، ومؤدى ذلك إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك مثابرة المدعى عليها في نفي التعاقد مع المدعية، فعلاوة على إثبات الدائرة صفة الأخيرة في هذه الخصومة بحسبان حكم دائرة الاستئناف لهذه القضية في الصك رقم (٤٤٣١٠٧٣٣٦٦)، الأمر الذي يتعين معه رد هذا الدفع من وكيل المدعى عليها وعدم وجاهته، فلا يهضم ذلك ترتب الحقوق وانعقاد الالتزامات ما أثارته المدعى عليها من تنكب عاملها ومغادرته، إذ لا يقوم ذلك على سوقه في انعدام الالتزامات، ومن المقرر أن العقود والالتزامات تنعقد بكل ما يدل عليها، ولا تلتفت دائرة الاستئناف إلى ما أثارته المدعى عليها في هذا الشأن، إذ هو دفع غير ملاقٍ للدعوى، وتتهاوى معه دفوع المدعى عليها في هذا الصدد، مما يصيّر الحال إلى واقع التعامل وما نجم بينهما وإسباغه بالقبول، وتعطف الدائرة البيان ذاته حول كفاية هذه المطابقة في ثبوت المطالبة، ومما يؤيد ما تقدم أن الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهة المطالبة، فما أثير لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، الأمر الذي يمسي معه الالتفات عن هذا الاعتراض، ويغدو معه سلامة الإجراء وإنفاذه من لدن هذه الدائرة، وما أثير في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، ذلك أن أوراق القضية اشتملت على كافة المستندات المفضية إلى المطالبة حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الابتدائي، وأفضت في البيان حول ثبوتها، مما يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، ويعضد الحيثيات المنسدلة من الدائرة الابتدائية في ضميمة هذه القضية، ومن ثم تنتهي دائرة الاستئناف إلى ما قررته بحسبان ما ساقته في هذا الشأن، وبحسبان ما نصت عليه أحكام المادة (٢٠٤)، وتشيّد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وإذ إن دائرة الاستئناف قضت بانعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (٢١٥/أ) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الدعوى. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٢٥٣٢٦٣) والقاضي بـ أولاً/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (٣٠١,٤٨٩.٥٨) ثلاث مئة وواحد ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال وثمانية وخمسون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال تعويضا عن أضرار التقاضي ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.