حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530276477
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570289086/1445
رقم الحكم:4530276477
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570289086 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530276477 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٨٩٠٨٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والنقليات والصناعه المدعى عليه: شركة (...) للخدمات اللوجستية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: ١. تعاقد موكلي المدعي مع المدعى عليها. شركة (...) للخدمات اللوجستية على ان يقوم المدعي بنقل بضائع تخص المدعي عليها عبارة عن عدد ٨ كونتنر عن طريق البر الى (...) في تاريخ ١٥.١٢.٢٠٢١. ٢. نشأ عن هذه المعاملة مطالبة سابقة عبارة عن ثمن النقل مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ ريال ورفضت المدعي عليها التسديد بدون أي سبب او مبرر. ٣. عند انعقاد جلسة الصلح اقر المدعي عليه بالمطالبة وذكر بانه سيقوم بمراجعة الفواتير وتسديد المبلغ وعند الجلسة الثانية قال ان المعاملة تمت بناء على خطأ من الموظف وعلى الموظف ان يقوم بتسديد المطالبة والشركة غير مسؤولة؛ وهذا شان داخلي لا علاقة لنا به، المعاملة تمت لمصلحة الشركة والمستفيد الأول هي الشركة من نقل البضائع ولموكلنا تعامل سابق بنفس الوقائع مع ذات الشركة وتم النقل والسداد دون أي تعنت او مماطلة من قبلهم وعن طريق ايميل من المدعي عليها وما جري عليه العرف التجاري والذي اقرته المادة السابعة والخمسون من نظام المحكمة التجارية وكذلك نظام الاثبات نص علي العرف في المادة الثامنة والثمانون منه جري العرف علي التعامل بين التجار دون الرجوع الي عقود او مطالبة بها اذا كان هنالك تعامل سابق بين التجار نسبة لسرعة العقود التجارية وحركة التجارة المستمرة وفي هذا التعامل نسبة للثقة التي توفرت بيننا من جراء التعامل الأول واتمامه علي اكمل وجه قمنا بالنقل بمجرد الاتصال بنا فقط وكذلك سداد الفواتير التي تثبت التعامل وكل الفواتير تحمل اسم المدعي عليها والمعاملة التي تمت في (...) لمصلحتها (مرفق). ٤. سكوت المدعي عليها وممثلها عند إتمام موكلي للمعاملة والنقل والفواتير وعدم اعتراضهم يعتبر قبولا في مبادئ النظام التجاري والمبدأ يقول ان السكوت قبولا إذا اقتضت طبيعة المعاملة او العرف التجاري ذلك، أو في حالة وجود تعامل سابق بين المتعاقدين. ثانياً: الأسانيد: ١. فواتير التحميل. ٢.اشعار مرسل عبر البريد السعودي بدفع التكاليف. ٣. تعاملات سابقة بتاريخ ٧.١٢.٢٠٢١. ثالثاً: الطلبات: أطلب من فضيلتكم الموقرة الحكم لموكلي المدعي بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١.دفع مبلغ المطالبة المتبقية وقدرها ٢٠.٠٠٠ ريال (عشرون ألف ريال). ٢. التعويض عن اضرار التقاضي عبارة عن مبلغ ٤.٠٠٠ ريال (أربعة ألف ريال) ، وفي سبيل نظر الدعوى حُدد موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٥هـ المتضمنة ما ذكر بعاليه، وبعرضها على مدير المدعى عليها أبرز مذكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: نوجز الرد لفضيلتكم ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلاً ولا يوجد أي اتفاق سواء مكتوب أو شفاهه مع المدعي على النقل وأما المرفقات بملف القضية لا تخص المدعى عليها وهي على مطبوعات المدعي ولا تحمل ختم أو توقيع المدعى عليها، وعليه نطلب الحكم برفض الدعوى. ، وعقب وكيل المدعية بأن الصحيح ما ذكرته في دعوى موكلتي، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على الدعوى أجاب بأنها الفواتير الصادرة على مطبوعات موكلته واشعار مرسل عبر البريد السعودي بدفع التكاليف وتعاملات سابقة، وبسؤاله عن ما يثبت اعتماد المدعى عليها للفواتير؟ أجاب قائلاً: سكوتهم عن خدمة النقل وانتفاعهم منها، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد بينة من مراسلات ومستندات وغيرها؟ أجاب قائلاً: أنه يوجد خلل في البريد تعذر إرفاق المراسلات، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بأن تدفع مبلغاً قدره ,(٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال؛ لقاء نقل بضائع موصوفة في الوقائع للمدعى عليها، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع بحسبان المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي للدعوى، فقد تحققت الدائرة من شروط قبولها شكلاً، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم سنداً لإثبات الدعوى نسخة من عدة فواتير، وبما أن مدير المدعى عليها ينكر التعامل واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، والمستندات المقدمة منها، وبما أن الفواتير المقدمة من وكيل المدعية لم يظهر للدائرة اعتمادها من المدعى عليها أو تابعيها، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت دعواها ولا مزيد بينة، ولم تجد الدائرة في تقرير المصالحة إقراراً من المدعى عليها أو طلب الصلح وما شابه حيال الدعوى، وقرر وكيل المدعية الاكتفاء بما قدم، ولعدم تقديم بينة موصلة على استحقاق مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعى عليها إلا ببينة يقينية، أو موصلة لغلبة الظن، ولم تتوافر هذه البينة أمام الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لافتقارها إلى البينة الموصلة، مما تكون معه الدعوى حرية بالرفض، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعية من سكوت المدعى عليها عن إتمام موكلي للمعاملة، فلم تثبت للدائرة هذه الدعوى من أصلها، ولا تسليم المدعية ما ادعت به للمدعى عليها لا سيما مع إنكار المدعى عليها لها ومستنداتها أمام الدائرة وعدم تقديم المدعية بينة موصلة لدعواها، وأما عن طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي فإن هذا الطلب يعد متفرعاً عن الطلب الأصلي ولما كانت الدائرة قد انتهت إلى الحكم في الطلب الأصلي برفض الطلب، فإنها تنتهي تبعاً لذلك إلى الحكم برفض طلب المدعية أتعاب التقاضي، وتخلص إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) للتجاره والنقليات والصناعه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) للخدمات اللوجستية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.