حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530215599
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471010594/1444
رقم الحكم:4530215599
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471010594 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530215599 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4471010594لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية رقم الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ 19/٠٦/1443هـ الموافق 22/٠١/2022م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بلاستكية ومنظفات ومفروشات وتاريخ ابتداء التعامل 19/٠٦/1443هـ الموافق 22/٠١/2022م بثمن إجمالي قدره (١٣٥,٥٦١.١٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وستون ريال سعودي و عشرة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 10/٠٨/1444هـ الموافق 2/٠٣/2023م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب تحليلي) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٢,٥٩٧.٦٣) اثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 16/11/1444هـ بحضور طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وذكر بأن تفاصيل دعواه هي كالتالي: موجب عقد شفهي بتاريخ 19/٠٦/1443هـ الموافق 22/٠١/2022م تم الاتفاق بين موكلتي شركة (...) للتجارة والصناعة وبين المدعى عليها شركة (...) للتجارة على ان يورد للمدعى عليها مواد بلاستكية ومنظفات ومفروشات وذلك بموجب الفواتير المرفقة لفضيلتكم ويتم الدفع عند تسليم المبيع. تم تسليم المبيع بالكامل من قبل موكلي حيث وصلت قيمة المبيعات مبلغ وقدر(134531) ريال وسدد منها مبلغ وقدره (102934) وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (31,597) وذلك موجب كشف حساب تحليلي. الطلبات: وعليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (31,597 ريال) وذلك قيمة المتبقي من المبالغ المستحقة عليه) أهـ، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 17/12/1444هـ حضر طرفا الدعوى هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4411480681 وتاريخ 3/12/1444هـ تضمنت ما يلي: (أولاً-الدعوى مردودة شكلاً وذلك عملاً بالفقرة (2) من المادة السادسة عشرة والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر بالآتي: 2-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال....... ، وحيث أن الدعوى ناتجة عن عقود تجارية فإن المقتضى النظامي يتطلب ردها شكلاً. ثانياً-المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (19388) ريال سعودي وهذا ما هو ثابت من الكشف الصادر عن المدعية والذي يؤكده العملية الحسابية المدونة على الفاتورة التي أبرزتها المدعية. لما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوى وإلزام المدعية بالتكاليف القضائية وأتعاب المحاماة) أهـ، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4411510731 وتاريخ 16/12/1444هـ تضمنت ما يلي: (إجابتنا كما يلي: أولا: لا صحة لما ذكر وكيل المدعي عليها بأن المبلغ المتبقي (19.388) ريال سعودي وذلك لان ما تقدم به وكيل المدعى عليها من مستندات يتضح بها التعديل بخط اليد حيث ان هذا التعديل لا يعود لموكلتي ولم تتم المصادقة. ثانياً: ونود نوضح لفضيلتكم ان التعامل بين موكلتي وجميع عملائها في حال وجود مرتجع او تالف يرغب العميل باسترجاعه يتم إصدار اشعار بقبول المرتجع واستلامه بإشعار رسمي. ولا يعتد بتعديل على الفواتير بخط اليد من قبل العميل !! وكذلك هو الحال في حال وجود خصم للعميل يتم اشعار العميل بالخصم بإشعار رسمي وكما يتضح لفضيلتكم المدعى عليها لا تملك أي إشعار رسمي صادر من موكلتي. الطلبات: على ضوء ما تم ذكره أعلاه نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (31597)) أهـ وبسؤال المدعى عليه وكالة عما ذكره المدعي وكالة من قيمة التوريد وقيمة السدادات فأجاب بأن ما ذكره صحيح، ولكن يوجد مرتجعات وتوالف، ولذا فليس للمدعية استحقاق إلا بما ذكرناه من مبلغ قدره (19.388) ريال هكذا أجاب، وبسؤاله عن رده على مذكرة المدعي، طلب مهلة لذلك. وفي جلسه أخرى بتاريخ 20/1/1445هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4411547137 وتاريخ 22/12/1444هـ تضمنت ما يلي : (أولاً- لا صحة لما دفعت به المدعية لجهة أن التعديل على الفاتورة بخط اليد لا علاقة له بالمرتجع من المواد، ونفيدها بهذا الشأن أن التعديل على الفاتورة هو لتوضيح الالتزامات والحقوق الواردة في الفاتورة والتي تعتبر تصحيحاً للمبلغ الوارد في الفاتورة كي يكون الالتزام صحيحاً، وألا يتم سداد مبالغ تزيد عن المتفق عليه أو ما يجب إرجاعه من المواد، وإيضاح نسب التخفيض المتفق عليها بين الطرفين أو في حال وجود مواد تالفة يجب طرح قيمتها، وعليه فإن أقوال المدعية باستحقاقها لمبلغ (31597) ريال سعودي مردود عليها. ثانياً-نؤكد على أن المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (19388) ريال سعودي وهذا ما هو ثابت من الكشف الصادر عن المدعية والذي يؤكده العملية الحسابية المدونة على الفاتورة التي أبرزتها المدعية) أهـ ثم ذكر الطرفان بأنهما سيبدآن بمساع للصلح بينهما كون الاختلاف بينهما هو في مبلغ بسيط، وسيقدمان مفاد ذلك في الجلسة القادمة، وعليه أفهمت الدائرة المدعية وكالة بأنه في حال عدم الصلح أن عليها تقديم جوابها على مذكرة المدعى عليه وكالة، فاستعدت بذلك. وفي جلسه أخرى بتاريخ 12/2/1445هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد قرر الطرفان بأن مساعي الصلح بينهما لم تتم ، ثم تقدمت المدعية بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4510240138 وتاريخ 11/2/1445هـ تضمنت ما يلي: (نوجز ردنا بالآتي: أولا: نؤكد على ما ذكرته موكلتي في المذكرة السابقة، ونؤكد أن جميع تعاملات موكلتي رسمية ومطبوعة وجميع التحركات المالية مدونة في كشف الحساب، وما جرى من تعديل على الفاتورة من قبل المدعى عليها فهو غير معتد به طالما لم يتبعها اشعار رسمي من موكلتي يفيد قبولها، فجميع التعاملات من مرتجعات وخصومات مدونة في كشف الحساب. ثانياً: كما نرفق لفضيلتكم على نموذج اشعارات المرتجع والخصومات المعتمدة من موكلتي والمسجلة أيضا في كشف الحساب، وعليه فنطلب من المدعى عليها تقديم ما يثبت ادعاءها بناء على ما تم ارفاقه من قبل موكلتي. ثالثاً: ننوه أن المدعى عليها شركة صاحبة سجل تجاري وتعاملات مالية، فغير من المنطقي أن تعتمد على تدوين خطي لإثبات حقها دون اشعار رسمي واعتماد من الطرف الآخر. على ما تم ذكره أعلاه نطلب من فضيلتكم الآتي: أولا: الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 31,597.63 ريال (واحد وثلاثون ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون ريال وثلاثة وستون هللة). ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مقدرة بـ 5000 ريال.) أهـ وبعرضها على المدعى عليه وكالة اكتفى بما سبق تقديمه، كما اكتفت المدعية بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 3/3/1445هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدمت المدعية وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4510379938 وتاريخ 2/3/1445هـ تضمنت ما يلي : (نود أن نلفت نظر فضيلتكم أن ما استندت عليه المدعى عليها من البيان المرفق من موكلتي بالدعوى، والذي هو على مطبوعات المدعى عليها هو عبارة عن مراجعة مردود مشتريات لعدد(2) فاتورة: ( الفاتورة رقم 200151 تاريخ 22.6.2022) و ( الفاتورة رقم 300028 تاريخ 23.3.2022) وتلك الفاتورتين تحمل بضاعة مختلفة عن الاخرى، بالإضافة لا يوجد عليها توقيع موكلتي وانما هي من صنع المدعى عليها، وكل فاتورة دُون عليها مبلغ مختلف. بالتالي لا تعتبر دليل أو اثبات على المبلغ المدعى به من قبل المدعى عليها.) أهـ وبسؤالها عن التعديلات التي بخط اليد على فاتورتي المردودات الصادرة على مطبوعات المدعى عليها فأجابت بأن المدعى عليها تدعي بأن هذه التعديلات من قبل موكلتي، وهذا غير صحيح، فموكلتي لا تقبل هاتين الفاتورتين ولم تقم بالتعديل عليهما إطلاقا هكذا اجابت، وبناء عليه فقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة إن كان لديه مزيد بينة على المرتجعات والتوالف التي ذكرها فأجاب بأنه يكتفي بما قدمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 31.597 ريال تمثل المتبقي من قيمة التوريد للمدعى عليها وفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى المرصود مضمونها أعلاه ، ولما كانت الدعوى بين تاجرين حسب ما يتضح من سجلهما التجاري ، فإن هذه الدعوى تكون من اختصاص المحكمة التجارية وفقا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المرافعات الشرعية ، ولما كان جواب المدعى عليه قد تمثل في دفع شكلي حاصله عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى لكون مبلغ الدعوى أقل من مائة ألف ريال ، وبالنظر إلى هذا الدفع فهو غير مقبول لكونه استند على الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة والتي تختص بإقامة الدعوى على التاجر من غير التاجر ، وهذا لا ينطبق على الدعوى الماثلة لأن الدعوى بين تاجرين وبالتالي تكون الفقرة الأولى من المادة المشار إليها هي محل التطبيق على هذه الدعوى ، فالدعوى التي تكون بين تاجرين ، تكون من اختصاص المحكمة التجارية بغض النظر عن قيمة المطالبة ، أما بشان الجواب الموضوعي ، فقد أجاب وكيل المدعى عليها بصحة قيمة التوريد وصحة قيمة السدادات ، وأقر بأن المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره 19.388 ريال وأنكر استحقاق المدعية لما زاد عليه ، لوجود مرتجعات وتوالف في البضاعة الموردة ، ولما كان جواب المدعية هو بإنكار وجود المرتجعات والتوالف التي أشار إليها المدعى عليها ، ولما كان دفع المدعى عليه وكالة بشأن المرتجعات والتوالف ادعاء يحتاج إلى بينة ، وقد قدم بينته التي تتمثل في فاتورتين تم التعديل عليهما بخط اليد حرر فيهما قائمة المرتجعات والتوالف ، زعمت المدعى عليها أن هذه التعديلات من قبل المدعية ، في حين أنكرت المدعية ذلك ، ولم تقدم المدعى عليها بينة موصلة غير ما ذكر ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات نصت على أنه : (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط او إمضاء أو ختم أو بصمة ، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) أهـ ، وحيث أنكرت المدعية ما نسب إليها من إمضاء وكتابة لهذه المرتجعات والتوالف ، لذا فلا يصح تطبيق المادة أعلاه كحجة للمدعى عليها ، وبناء عليه ولما كانت المدعى عليها لم تقدم بينة موصلة على ما دفعت به ، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما تطالب به نظرا لإقرار المدعى عليها بقيمة التوريد وقيمة السدادات لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 31.597 ريال واحد وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالا والله الموفق.