حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530254977

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570074186/1445
رقم الحكم:4530254977
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570074186 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530254977 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٤١٨٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) مؤسسة (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتوريد عدد (٢٥٠) رأسًا من الماشية، قيمة الرأس الواحد (١,٢٥٠) ألف ومئتان وخمسون ريالًا، بثمن إجمالي قدره (٣١٢,٥٠٠) ثلاث مئة واثنى عشر ألفًا وخمس مئة ريال تم تسليمه على (٤) دفعات، وبعد تحويل كامل المبلغ تغير الاتفاق على أن يكون قيمة الرأس (١,٤٠٠) ألف وأربع مئة ريال وتم توريد عدد (٥٢) رأس بقيمة (٧٢,٨٠٠) اثنان وسبعون ألفًا وثمان مئة ريال وتم تسليمها لموكلته، ولم تتمكن المدعى عليها من الالتزام بتوريد الماشية حسب المواصفات المطلوبة، وقد أعادت المدعى عليها مبلغ قدره (٨٠,٥٦٠) ثمانون ألفًا وخمس مئة وستون ريالًا لحساب موكلته بعد التسليم، والمتبقي في ذمتها مبلغ قدره (١٥٩,١٤٠) مئة وتسعة وخمسون ألفًا ومئة وأربعون ريالًا، وطالب بإلزام المدعى عليه برد المبلغ المتبقي وقدره (١٥٩,١٤٠) مئة وتسعة وخمسون ألفًا ومئة وأربعون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه عدد (٤) حوالات بنكية من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٣١٢,٥٠٠) ثلاث مئة واثنى عشر ألفًا وخمس مئة ريال، صادرة من مصرف (...) والبنك (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٠هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيتين، وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للجواب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١١هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيتين، وقد أمهلت الدائرة المدعى عليه قبل ذلك مهلة للجواب ولم يقدم جوابه، وطلبت منه الدائرة الجواب في هذه الجلسة ولم يتقدم به وكررته عليه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه برد المبلغ المتبقي وقدره (١٥٩,١٤٠) مئة وتسعة وخمسون ألفًا ومئة وأربعون ريالًا، استناداً على حوالات بنكية من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٣١٢,٥٠٠) ثلاث مئة واثنى عشر ألفًا وخمس مئة ريال وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث استمهل وكيل المدعى عليه للجواب ولم يتقدم به وطلب مهلة إضافية، وبما أن المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، كما أن ما قدمه المدعي من حوالات بنكية تقوي جانب المدعي حيث أن القاعدة هي أن القول قول الدافع، وحيث أن المدعى عليه لم يقدم جوابه بالإقرار أو الإنكار مع طلب الجواب منه كما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم (...) مالك مؤسسة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٥٩,١٤٠) مائة وتسعة وخمسون ألفًا ومائة وأربعون ريال لشركة (...) المحدودة (...). لما هو مبين في الأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث