حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530264298
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570262745/1445
رقم الحكم:4530264298
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570262745 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530264298 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٦٢٧٤٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عطور وبخور) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦,٥١٥.٠٠) ستة آلاف وخمس مئة وخمسة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٥١٥.٠٠) ستة آلاف وخمس مئة وخمسة عشر ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه أفاد بأنه اصطلح مع وكيل المدعية على تقسيط المبلغ عند منصة المصالحة، وبعرض الصلح على الطرفين اصطلحا وطلبا إثباته والإلزام به على أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ المطالبة على دفعات ثلاثة، كل دفعة قدرها (٢,١٧١) عدا الدفعة الأخيرة قدرها (٢,١٧٣) وتحل الدفعة الأولى في تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٣م، والثانية في تاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٣م، والثالثة في تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤م، هكذا اصطلحا، وقرر الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يطلب إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخول وكالة وكيل المدعية من حق الصلح، وحق المدعى عليه في الإقرار به والصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن يدفع المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاُ قدره (٦٥١٥) ستة آلاف وخمسمائة وخمسة عشر ريالاً على دفعات ثلاثة مقسطة وفق ما يلي: ١- الدفعة الأولى وقدرها (٢,١٧١) ألفان ومائة وواحد وسبعون ريالاً، يحل استحقاقها في تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٣م، ٢- والدفعة الثانية وقدرها (٢,١٧١) ألفان ومائة وواحد وسبعون ريالاً، يحل استحقاقها في تاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٣م. ٣- والدفعة الثالثة وقدرها (٢,١٧٣) ألفان ومائة وثلاثة وسبعون ريالاً، يحل استحقاقها في تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤م، وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.