حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530216537

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570068225/1445
رقم الحكم:4530216537
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570068225 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530216537 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4570068225 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/06/06هـ سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة برقم (439072297) بشأن المطالبة بأن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها لتنفيذ اعمال مقاولات عبارة عن اعمال القشط والسفلته بلغت قيمتها (10,359,010.91) عشرة ملايين وثلاث مئة وتسعة وخمسون ألف وعشرة ريال وواحد وتسعون هللة سدد منها مبلغ (9,723,898.71) تسعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال وواحد وسبعون هللة وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ (6,35,112) ستمائة وخمسه وثلاثون ألف ومائة واثنا عشر ريال والمدعى عليها ترفض السداد رغم المطالبة المتكررة لذلك تقدمنا للمحكمة التجارية بالرياض بطلب إلى إلزام المدعى عليها بتسديد المبلغ المتبقي بذمتها والبالغ (6,35,112) ستمائة وخمسه وثلاثون ألف ومائة واثنا عشر ريال وتم الحكم لنا بمبلغ (6,090,80) ستمائة وتسعة آلاف وثمانون ريال واكتسب الحكم الدرجة القطعية، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالب بـ إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (126,816) مائة وستة وعشرون ألف وثمان مئة وستة عشر ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-.عقد أتعاب محاماة على مطبوعات عبدالله الوعيل المتضمن المطالبة بحقوق مالية لدى المدعى عليها برقم (40/293) وتاريخ 1443/02/01هـ 2- صك حكم الصادر برقم (4430754725) وتاريخ 1444/09/06هـ المتضمن الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (6,090,80.20) ستمائة وتسعة آلاف وثمانون ريال و عشرون هللة ورفض ما زاد على ذلك ثانيا الزام المدعية بان تدفع للمدعى عليها مبلغ وقدره (1,417.95) ألف وأربعمائة وسبعة عشر ريال وخمسة وتسعون هللة تمثل المستحق على المدعية من اتعاب الخبير وهي نسبة 4.11% من قيمة الاتعاب كاملة محمولا على أسبابه وذلك حسب الصك رقم (4430980654) وتاريخ 1444/12/01هـ وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/03هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد تقدم المدعى عليه بجوابه عبر الإيميل ونصه: (أولاً: عدم استحقاق المدعية لقيمة بدل التقاضي لعدم وجود أي تعسف من قبل موكلته حيث أن الثابت من الحكم الصادر في الدعوى الأصلية رقم (439072297) وتاريخ 1443/06/06هـ بأن الحق لم يكن جلياً ولم تصدر عنه أي مماطلة من موكلته خاصة وأن الحكم في الدعوى الأصلية أثبت تحمل المدعية لقيمة غرامات وقد ترافعت موكلته في هذه الدعوى للدفاع عن حقها وعدم تسليم المدعية لأكثر من حقها مما يؤكد لكم بأن الحق المتنازع عليه غير ثابت ولا يستوجب عليه إلزام الطرف الخاسر للدعوى بدفع أتعاب التقاضي لعجزه عن إثبات حجته أمام القضاء. ثالثاً: دفعت المدعية بلائحة الدعوى المقدمة منها بأن قيمة المطالبة مبلغ وقدره (635,112.20) ستمائة وخمسة وثلاثون ألف ومائة واثنى عشر ريال وعشرون هللة بينما جاء الخبير المعين من قبل المحكمة وقرر المدعية تستحق فقط (609,080.20) ستمائة وتسعة ألف وثمانون ريال وعشرون هللة وهو ما يؤكد بأن المدعية كانت تطالب في الدعوى الأصلية بأكثر مما تستحق وقد تبين ذلك بالتفصيل في الدعوى الأصلية مما يؤكد لكم على عدم استحقاق المدعية لقيمة أتعاب التقاضي وعليه فما قامت به موكلته من الدفاع عن حقها في الدعوى الأصلية هو حق شرعي مكتسب لها لعدم وجود أي نية لديها من مماطلة المدعية ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أنما يكون الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه فدفعه فأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان على وجه معتاد، ثانياً: الواضح من تفاصيل ومستندات الدعوى الأساسية بأن التعسف لم يتحقق لأن الخلاف بين الطرفين في الدعوى الأساسية لم يكن على حق ثابت وكان الأرجح قوة موقف موكلته وعدم استحقاق المدعية لكامل قيمة المطالبة المقدمة منها في الدعوى وقد حدث أثناء الترافع ما يثبت قوة موقف موكلته من تحمل المدعية لقيمة الغرامات مما يعني بذلك أن الحق المتنازع عليه محل الدعوى الأصلية لم يكن على حق ثابت وأن موكلته استعملت حقها في الدفاع عن نفسها دون أي نية لديها في مماطلة المدعية،. ثالثاً: عدم توافر أركان التعويض الثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية فالخطأ في الدعوى الأصلية لم يتوافر كون أن موكلته استعملت حقها في الدفاع عن نفسها أمام المحكمة ودفعت بعدم استحقاق المدعية لكامل قيمة المطالبة لوجود غرامات على المشروع وهو ما يؤكد لكم على عدم وقوع أي خطأ من موكلته ولما كان من المقرر قضاءً أن الأصل فيمن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن الضرر باعتبار أن مناط المسؤولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ ولا خطأ في استعمال صاحب الحق في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق وخروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل الأمر الذي يستوجب معه رد الدعوى وإخلاء سبيل موكلته منها. فطلب الحكم برد الدعوى وإخلاء سبيل موكلته منها وبعرضه على المدعي وكالة اكتفى بما سبق تقديمه، كما اكتفى المدعى عليه وكالة بما سبق تقديمه ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (126,816) مائة وستة وعشرون ألف وثمان مئة وستة عشر ريال تمثل تعويضا عن مصاريف التقاضي في الدعوى الأصلية المقامة من المدعية ضد المدعى عليها ، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في عدم استحقاق المدعية لقيمة التعويض عن مصاريف التقاضي لكون الحق المدعى به لم يكن واضحا جليا ، وقد ندب خبير في الدعوى الأصلية ، وبالتالي لا تنطبق أركان التعويض على واقعة الطرفين ، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في صح الحكم الصادر في الدعوى الأصلية المتضمن الحكم لصالح المدعية ضد المدعى عليها بمبلغ قدره 609.080.20 ريال ، كما ان بينتها تتمثل في عقد أتعاب المحاماة المرفق بالدعوى ، ولما كانت الدائرة قد نظرت إلى دفع المدعى عليه المتعلق بعد وضوح الحق المطالب به في الدعوى الأصلية ، فإن هذا الدفع غير صحيح ، وغير مقبول ؛ لكون مناط استحقاق التعويض عندما لا يكون الحق واضحا جليا لدى الخصمين وليس الدائرة ، فالدائرة قد ندبت خبيرا لكون الحق لم يتضح لديها كما أن استلزم الندب بناء على دفوع المدعى عليها المقدمة في الدعوى الأصلية ، وليس بناء على طلب المدعية ، لكون الحق واضحا جليا بالنسبة لها ، وهذا هو الفيصل في استحقاق أتعاب التعويض فما دام الحق واضحا جليا أمام المدعي ، وتم الحكم له بعد ذلك ، فلم يعد لغموض الحق بالنسبة للمحكمة أي تأثير على مستحق المدعية من التعويض ، وعليه فلا صحة لما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم جلاء الحق ووضوحه ، خاصة وأن مستندات المدعية لما تم الحكم به في الدعوى ، فبناء على ما تقـدم، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، واستناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:(يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي) وباطلاع الدائرة على دعوى المدعي وما ورد بها مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً ، نظرا لكون أجرة المثل هي المتعينة في مثل هذه الدعوى أما عقد المدعية مع المحامي فغير ملزم للمدعى عليها ، وقد رأت الدائرة أن نسبة 15% من قيمة المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية تمثل أجرة المثل في مثل الدعوى الأصلية ، نظرا لما احتوته على مرافعة مطولة ، ومراجعات مع الخبير ، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره 91.362 ريال (واحد وتسعون ألفا وثلاثمائة واثنان وستون ريالا) تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث