حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530229643

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570157199/1445
رقم الحكم:4530229643
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570157199 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530229643 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570157199لعام 1445هـ المدعي: الشركة (...) لقطع غيار السيارات المدعى عليه: شركة (...) للخرسانة الجاهزة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1437/02/25هـ، تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها بضاعة عبارة عن قطع غيار السيارات وتوابعها، بثمن إجمالي قدره (47,348) سبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً، فاستلمت المدعى عليها كامل المبيع وحل الثمن ولم تسدده، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (47,348) سبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- طلب فتح حساب بالآجل، صادر من المدعية شركه (...) لقطع غيار السيارات، متضمن: طلب المدعى عليها بفتح حساب لديها. 2- مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية شركه (...) لقطع غيار السيارات، والمتضمنة: مصادقة المدعى عليها شركة (...) للخرسانة الجاهزة على صحة المبلغ الذي بذمتها للمدعية وقدره (47,348) سبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً، ممهورة بتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليها. بتاريخ 2017/12/31م. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/04هـ. وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بيناتهم التي استندت عليها في دعواهم؟ أجابت قائلة: طلب فتح حساب بالآجل ومطابقة رصيد، وبالاطلاع على أوراق القضية رقم تشير الدائرة إلى مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية بذات مبلغ المطالبة ومختومة بالمطابقة من قبل المدعى عليها، وقررت وكيلة المدعية الاكتفاء بما قدموه، وقررت الدائرة صلاحية القضية رقم للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (47,348) سبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً. وقدمت في سبيل إثبات ما تدعيه بيّناتها المتمثلة في طلب فتح حساب بالآجل ومطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بذات مبلغ المطالبة ومختومة بالمطابقة من قبل المدعى عليها، ولمّا كان ما قدمته يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}. واستناداً للفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات التي تنص على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ولم تجب على الدعوى ما يعد نكولاً منها عن الجواب، وبيّنة على صحة دعوى المدعية، والناكل يقضى عليه بالنكول، لقول ابن قدامة رحمـه الله في الكافي، ما نصه: (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليـه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقاً لتضييع الحقوق). مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للخرسانة الجاهزة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤٧,٣٤٨.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال لشركه (...) لقطع غيار السيارات سجل تجاري رقم (...) . لما هو مبين في الأسباب و بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث