حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530247851
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570175209/1445
رقم الحكم:4530247851
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570175209 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530247851 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٧٥٢٠٩لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: اتفقت المدعية مع المدعى عليه بموجب عرض السعر المؤرخ في ٠٤ من شهر ٠٩ بعام ٢٠٢٢م الموافق ٢٨ في شهر ٢ بعام ١٤٤٤هـ على ان يقوم المدعي بتمثيل المدعى عليه في المقامة من المدعي (...) ضد المدعى عليه في الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية والمقيدة برقم ٤٣٩٤٤٢٥٠٢ بتاريخ ١٨ في شهر١٠ بعام١٤٤٣هـ على ان يكون اجمالي الاتعاب مبلغ وقدره ٥٧٥٠٠ سبعة وخمسون ألفا وخمسمئة ريال شامل ضريبة القيمة المضافة على ان تدفع الاتعاب على دفعتين الأولى مبلغ وقدره عشرون الف ٢٠٠٠٠ريال والمتبقي من المبلغ يدفع عند صدور حكم نهائي في القضية رقم وفي حال وافق المدعى عليه على هذا العرض ان يصدر وكالة للمدعية او من يمثلها وينص على هذه القضية رقم في الوكالة كموافقة منه على هذه العرض وبالفعل تم اصدار الوكالة من المدعى عليه للمثل المدعي المحام (...) برقم (...) وتاريخ ٩ في شهر ٢ بعام ١٤٤٤هـ وقام بتحويل الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠ شهر ١٠ عام ٢٠٢٢ مرفق الحوالة وتم تمثيل المدعى عليه في هذه القضية رقم وحضور جلساتها والرد على تقرير الخبير المعد فيها وبعد حضور ثلاثة عشر ١٣ جلسة في القضية رقم أصدرت الدائرة حكم بموجب الصك رقم ٤٤٣٠٨٧٢٢٩٣ وتاريخ ٢٧ في شهر١٠بعام١٤٤٤هـ بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى واكتسب الحكم الصفة النهائية بمضي المدة وبعد اقل من شهرين من اكساب صك الحكم الصفة النهائية فسخ المدعى عليه الوكالة ممثل المدعية بموجب صك الفسخ ٤٥٣٨٤٥٥٤ وتاريخ ٢١ في شهر ١ بعام ١٤٤٥هـ وامتنع المدعى عليه عن سداد للمدعية باقي الاتعاب التي في ذمته لها وهو مبلغ وقدره ٣٧٥٠٠ سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي عليه وبناء على الاتفاق بين المدعية و المدعى عليه من استحقاق المدعية للدفعة الثانية بموجب صدور حكم نهائي في القضية رقم وبناء على ما ورد في الشروط والاحكام المتفق عليه بموجب عرض السعر مرفق الشروط والاحكام حيث جاء نص الحاجة منه ــــــــ البند الثاني عشر اتفق الطرفان على أن الطرف الأول يستحق كامل أتعابه كما هي مذكورة بعالية في حالة انتهاء اعمال هذا العقد او النزاع نتيجة فعل أو امتناع عن فعل يرجع مباشرة للطرف الثاني، أو الصلح، او الغاء او فسخ الوكالة كما لا يجوز أي من التصرفات المذكورة إلا بإذن خطي يوافق عليه الطرف الأول او عد الطرف الأول مستحق لكامل اتعابه المقدم والمؤخر المنصوص عليها في البند الحادي عشر المنصوص عليها في عرض السعرــــــ وبناء على فسخ المدعى عليه للوكالة الصادرة في شأن هذه القضية رقم بناء على عرض السعر بموجب صك الفسخ المشار له أعلاه و المرفق في القضية رقم ولجميع ذلك واستنادا لقوله تعالى ـــ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ــــــ ولقوله النبي ــــ أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ـــ وقوله يقول الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره ـــــ ولجميع ذلك نطلب من الدائرة الحكم بــ أولا الزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية المبلغ المتبقي في ذمته وهو مبلغ وقدره ٣٧٥٠٠ سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال ثانيا الزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة عن هذه الدعوى بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠ عشرة الاف ريال هذه دعواي . وتم ارفاق ١ عرض السعر و ٢ الشروط والاحكام لعرض السعر و ٣ الوكالة و ٤ فسخ الوكالة و ٥ الحوالة للدفعة الأولى) ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٩/٠٢/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وقد أحال وكيل المدعية الى تحرير دعواه، وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة فأمهلته الدائرة لإيداع مذكرة جوابية خلال خمسة أيام يضمنها جميل أدلته وأسانيده، ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليها خلال خمسة أيام أخرى، وبالله التوفيق. وفي جلسة ٠٥/٠٣/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر مدير الشركة المدعية وليد الشهري وحضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...) المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى إيداع وكيل المدعى عليه جوابا متضمنا ما نصه: (اولآ : إن ماتدعيه المدعية من مبالغ مالية في ذمة موكلي أن هذا غير صحيح .ثانيآ : ان موكلي لا يعلم عن عرض السعر المرفق في الدعوى ولم يقم بتوقيع اي عقد بهذا الخصوص .عليه نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى) ا.هـ. كما رد المدعي وكالة عنها بمذكرة ناصة على: (إشارة الى المذكرة الجوابية المودعة من قبل ممثل المدعى عليه بموجب ((طلب إيداع مذكرة رقم الطلب ٤٥١٠٣٣٦٥٠٤ حالة الطلب مقبول المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثانية تاريخ الطلب ٢٥ ــ ٢ ــ ١٤٤٥هـ)) والمقدم بعد انتهاء مدة المهلة المحددة له من قبل الدائرة في الجلسة الأولى والماضية والمنعقدة بتاريخ ١٩ ــ ٢ ــ ١٤٤٥هـ حيث ورد نص الحاجة من افهام الدائرة ((وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة فأمهلته الدائرة لإيداع مذكرة جوابية خلال خمسة أيام يضمنها جميل أدلته وأسانيده)) وبالاطلاع على المذكرة المشار لها انفا نجد انها إجابة غير ملاقيه للدعوى والرأي الاتم في ذلك للدائرة حيث نجد ان المدعى عليه لم يقر او ينفي صحة التمثيل المدعية في الدعوى السابقة ولم يقر او ينفي صحة الحوالة البنكية الواردة منه للمدعية كما لم يقر او ينفي صدور حكم نهائي في الدعوى وفق المشار له في هذه الدعوى كما اننا نجد حال الاطلاع على إجابة المدعى عليه انها تضمنت انكار ما تدعيه المدعية من مبالغ مالية بعابرة ((غير صحيح)) السؤال للمدعى عليه ما هو الصحيح لا إجابة وما ورد في ثانيا من ان موكله لم يتفق في هذه الدعوى بهذا الخصوص السؤال هل كان هناك اتفاق ام لا يتمعن إجابة المدعى عليه يجد المطلع عليها القصور الظاهر والبالغ فيها مما يبين ان حال المدعى عليه هو الهروب من الالتزام العقدي الوارد في الدعوى لعدم دفع مبلغ المطالبة خاصة مع ما اشرنا اليه في مذكرة المدعية المودعة بملف القضية رقم بموجب ((طلب إيداع مذكرة رقم الطلب ٤٥١٠٣٢٧٩٣٤ حالة الطلب مقبول المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثانية تاريخ الطلب ٢٥ ــ ٢ ــ ١٤٤٥)) وعليه نؤكد الحكم للمدعية بكافة طلباتها وخاصة اتعاب هذه الدعوى لما كان من ان المدعى عليه استنزف المدعية جهدا في مراجعة ملف القضية رقم عدة مرات للالتزام بمواعيد تبادل المذكرات والاطلاع والرد في الأوقات الغير محددة ومخالفته للنظام في إيداع الإجابة قبل الجلسة الأولى) ا.هـ. وبعد الدراسة؛ عرضت الدائرة يمين المدعى عليه على وكيل المدعية فطلبها، وقد استعد وكيل المدعى عليه بإحضار موكله الجلسة القادمة لأدائها، ورفعت الجلسة لذلك، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ١٢/٠٣/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر مدير الشركة المدعية (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة و وكيله (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه عن استعداده لبذل اليمين استعد وحلف قائلا: والله العظيم إني لم أتفق مع المدعية بالاتفاق الوارد في عرض السعر المتضمن أن أدفع لهم (٥٧.٥٠٠) ريال، ووالله العظيم غن عرض السعر غير صحيح، هكذا حلف، وقد رأت الدائرة بعد مداولة القضية رقم صلاحيتها للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المدعية حصرت دعواها بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٧.٥٠٠) سبعة وثلاثون ألف ريال يمثل المتبقي من قيمة أتعاب الترافع والمحاماة المتفق عليها مع المدعى عليه بموجب عرض السعر المرفق في ملف الدعوى، ولما كان النزاع ناشئ بين المحامي والموكل عن أتعاب المحاماة، ولنص المادة (٢٨/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة على: (يكون نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم؛ وتنظر من القاضي الذي نظر القضية رقم الأصلية،....)؛ ولكون القضية رقم الأصلية للنزاع محل الدعوى قد نظرت لدى هذه الدائرة، فقد قررت الدائرة قبول نظر هذه الدعوى، أما عن الموضوع، وحيث خلت مجريات النزاع محل الدعوى من وجود عقد محرر بين الطرفين موقع من كل منهما، مخالفاً لما نصت عليه المادة (٢٦/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، وحيث أنكر المدعى عليه صحة الدعوى وأنكر عرض السعر الذي استندت إليه المدعية، وقد عجز وكيل المدعية عن إثبات صحة دعواه، وحيث نصت المادة السابعة والتسعون من نظام الإثبات على: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه)؛ فقد عرضت الدائرة على المدعي وكالة يمين المدعى عليه أصالة فطلبها، وقد أداها المدعى عليه أصالة وفق الصيغة التي أعدتها الدائرة والمضبوطة في وقائع الحكم، وعليه واستناداً لنص المادة الثامنة والتسعون من ذات النظام على: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه،.....)؛ تنتهي الدائرة الى الحكم لصالح المدعى عليه برفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.