حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530266660
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570192425/1445
رقم الحكم:4530266660
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570192425 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530266660 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٢٤٢٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من (الشركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في محكمة الدمام برقم (٤٤٧٠٠١٣٣٦٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها شركة (...) بتسليم ثمن المبيع وقدره (٢٦٣,٥٤٢,٦٥) مائتان وثلاثة وستون ألف وخمسمائة واثنان وأربعون ريال سعودي للمدعية الشركة (...).) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٧٩٩٤٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ, ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: أن موكلتي لم تنكر مستحقات موكلتي، وكانت تستلم المدعية المبالغ من المالك، ولا يوجد أي ركن من أركان التعويض، بل موكلتي هي التي متضررة من رفع الدعوى الأصلية، وموكلتي حضرت إلا أنها لم يحضر عنها محام، هكذا قرر، وعقب وكيل المدعية بأن المدعى عليها ماطلت بدفع مستحقات موكلته وتسمك بالحكم الصادر في الدعوى الأصلية، والمكتسب للقطعية،، وبسؤاله عن من كان يسدد المبالغ المذكور سدادها في الدعوى الأصلية؟ أجاب قائلاً: المدعى عليها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم نسخة من السدادات السابقة المذكورة في صحيفة الدعوى الأصلية عبر الطلبات، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية ما استمهل من أجله عبر الطلبات بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٥هـ، وعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته غير مماطلة وأضاف ما قدمه سابقا، تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر الطلبات بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥هـ قدمت موكلتي بخطاب إلى مدير الادارة المالية بالهيئة الملكية بالجبيل أمس لتزودينا بإثبات التحويلات إلى حساب شركة (...) من حساب الهيئة الملكية مباشرة خصما من مستحقاتنا لدى الهييئة الملكية عن المشروع رقم المعاملة لدى الهيئة الملكية بالجبيل هي (مراسلة جديدة مسجلة بالرقم المرجعي: (...) في تاريخ ١٧ ٣ ١٤٤٥ وستتخذ الإدارة المختصة الإجراء اللازم) ولذا نلتمس من مقامكم الكريم مهلة للحصول على رد المالك على خطاب موكلتي كما أن برفق هذه الرسالة ما يفيد التحويلات من المالك للمدعية مباشرة وقرر وكيل المدعية الاكتفاء، وقرر وكيل المدعى عليها طلب مهلة والاكتفاء إن رأت الدائرة، وقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، تمثل أتعاب التقاضي الناشئة عن الحكم في القضية رقم ٤٤٧٠٠١٣٣٦٢ وتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ و الصادر فيها الحكم رقم ٤٤٣٠٠٢٨٧٩٤ وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٤هــ، وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى نسخة من الحكم الصادر من هذه الدائرة المشار لبياناته آنفاً والمكتسب للصفة القطعية المتضمن منطوقه ما نصه: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٦٣,٥٤٢.٦٥) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وخمسمائة واثنان وأربعون ريالاً، وخمسة وستون هلله؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ، كما قدم نسخة من عقد الأتعاب، ونسخة من شيك مسحوب على البنك (...) محرر من المدعية للمستفيد وكيلها يتضمن الدفع بمبلغ المطالبة للمحامي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى الأصلية بتوكيل محام عنها للحصول على مستحقاتها، وقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لها، وبما أن المدعى عليها حبست حق المدعية دون وجه حق، مع ثبوته للدائرة، ولا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعى عليها من عدم المماطلة وأن المدعية تستلم مستحقاتها من المالك للمشروع، حيث قدم وكيل المدعية عدة نسخ من السدادات التي قامت بها المدعى عليها السابقة لمبلغ المطالبة في الدعوى الأصلية، وعلى فرض وجود بعض السدادات من المالك فهذا شأن بين المدعى عليها والمالك لا يلزم المالك بشيء في مواجهة المدعية وعكسه، مع استصحاب أن التعامل في الدعوى الأصلية ومطابقة الرصيد المتكأ عليها بين المدعية والمدعى عليها والسدادات المقدمة للدائرة منسوبة للمدعى عليها لم ينازع في صحتها مما تنتفي معه الشبهة، كما أن المدعى عليها لم تدفع بشيء حيال مطابقة الرصيد في الدعوى الأصلية رغم ثبوتها، ولا ينال من ذلك عدم حضور محام عنها، حيث أوجب المنظم على المدعى عليه تقديم مذكرة دفاعه قبل الجلسة الأولى بحسب المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، ولم تقدم، وبما أن المدعى عليها لم تقدم للدائرة مسوغاً لحبس مستحقات المدعية رغم مصادقتها بختمها على مديونية المدعية المضمنة في المطابقة، وبما أنه لم يظهر للدائرة مسوغ معتبر شرعاً ونظاماً لحبس مستحقات المدعية، وذلك محض خطأ من المدعى عليها أفضى إلى تحقق الضرر بالمدعية من جهتين: الأولى حبس حقها الثابت، والثانية: احوجاج المدعية للشكاية برفع الدعوى من محامٍ، كما اشترط النظام، مع تقديمها لعقد الأتعاب والشيك المشار له بعاليه، وحيث تحقق ركن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها، والضرر الذي أحاق بالمدعية جراء ذلك، وكون الخطأ قد أفضى إلى تضررها بسبب صحيح على نحو ما تقدم ذكره؛ مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسئولية التقصيرية والتعويض عنها، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى مع استصحاب أن الحكم في الجلسة الأولى والجهد المبذول فيها و بحسبان الأسس المنصوص عليها في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.