حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530232616
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470973992/1444
رقم الحكم:4530232616
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470973992 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530232616 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٣٩٩٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: الحمد لله وحده وبعد، وقد عقدت جلسة لدى الدائرة الأربعون نصها (: لدي أنا (...) القاضي بهذه الدائرة بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم ٤٤٦٧٩٩٥٤٢ في ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـــ فقد افتتحت هذه الجلسة عن بعد وفيها حضر (...) المدونة بياناته سابقا، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) المدونة بياناته سابقا وحضر (...) بوكالته عن المدعى عليها (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم (...) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٥هـ وبموجب ترخيص المحاماة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن القضية أحيلت إليها بعد صدور حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة برقم ٤٤٣٠٩٢٩٦٥٧ في ٨ /١١/١٤٤٤هــ القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعا بنظر الدعوى. والمكتسب للقطعية بمضي المدة المحدد للاعتراض وبتلاوة ما سبق رصده على المدعي وكالة قرر قائلا: أصادق على ما ورد في المرافعة السابقة هكذا قرر وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد توضيح لطلبه قال: موكلتي تطلب إثبات شراكتها بكافة أموال مورث المدعى عليهم (...) بنسبة (٧٠%) كونها قدمت رأس مال الشركة بمبلغ قدره (١٩٥,١٦٢,٢٢٢) مائة وخمسة وتسعون مليونًا ومائة واثنان وستون ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريالا هكذا قرر ثم قرر المدعي وكالة قائلا: لقد رفعنا الدعوى بذات الموضوع والأطراف وهي الآن لدى دائرة الدعاوى الكبيرة ومقيدة لديها برقم ٤٤٧١١٥٢٦٨٥ في ١ / ١٢ / ١٤٤٤هــــ هكذا قرر وعليه ولأن اختصاص الدائرة ينحسر عن النظر في طلب إثبات شراكة رأس المال المدعى تقديمه من أحد أطرافها (١٩٥,١٦٢,٢٢٢) مائة وخمسة وتسعون مليونًا ومائة واثنان وستون ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريالا لأنه يربو على الاختصاص القيمي للدائرة بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٨ / ٢٠ / ٤١ ) في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١هــــ المعمم بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٥ / ت ) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤١هـــ والذي تختص بنظره الدائرة المختصة بالدعوى الكبيرة ، كما أن المدعي وكالة قرر إقامة الدعوى بذات الموضوع والأطراف وأنها مقيدة لدى دائرة الدعاوى الكبيرة بهذه المحكمة برقم ٤٤٧١١٥٢٦٨٥ في ١ / ١٢ / ١٤٤٤هــــ وتقييد هذه القضية لدى الدائرة طرفنا كان في ٢٨ / ٢ / ١٤٤٥هــ مما تكون معه تلك الدائرة مختصة بنظر النزاع ولذا قررت الدائرة بعث القضية إلى فضيلة رئيس المحكمة لتقرير ما يراه فضيلته في بعث القضية إلى الدائرة المختصة ). وفي جلسة أخرى . لدينا نحن (...) و(...) ، قضاة هذه الدائرة بموجب القرار الصادر من فضيلة رئيس المحكمة بالرقم ٤٤٧٠٤٢٤٥٣ وتاريخ ١٤٤٤/٧/٢٥هـ، و(...) المكلف عضواً بهذه الدائرة بموجب القرار الصادر من فضيلة رئيس المحكمة بالرقم ٤٥٦١٢١٧٦٤ وتاريخ ١٤٤٥/١/٢٩هـ، وقد عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي - وكالة – (...) بالهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ والصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية عن (...) بوكالته عن (...) والمرخص له مزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...)، وبحضور المدعى عليه - وكالة - (...) بالهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: ١٤٤٤/١٠/١٣هـ والصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية عن (...) والمرخص له مزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...)، ولم يحضر بقية المدعى عليهم ولا من ينوب عنهم . وتشير الدائرة إلى أن هذه المعاملة أحيلت من فضيلة رئيس المحكمة بموجب الطلب رقم :(٤٥١٠٣٧٥٩٠٠) المنشأ من الدائرة الأربعون، والمحالة في أصلها من المحكمة التجارية بجدة بالطلب رقم : (٤٥١٠٣٣٩٤٨٣ ) ثم قرر المدعي وكالة : إنني أقرر ترك الخصومة في هذه القضية المقيدة لدى الدائرة برقم ٤٤٧٠٩٧٣٩٩٢ مع احتفاظي بالحق المدعى به في القضية الأخرى المقيدة لدى هذه الدائرة . هكذا قرر . الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ، وبناء على الطلب المقدم من المدعي وكالة المتضمن ترك الخصومة في هذه القضية مع احتفاظه بالحق المدعى به ، واستناداً للمادة الثانية والتسعون من نظام الرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية ونصها : (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه ، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها ، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.)، وبما أن طلب الترك قدم قبل أي دفوع من المدعى عليه حسبما يظهر في ضبوط القضية ، لذلك كله: نص الحكم: فقد ثبت للدائرة ترك المدعي لخصومته في هذه الدعوى مع احتفاظه بالحق المدعى به. وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.