حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530229293
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570180033/1445
رقم الحكم:4530229293
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570180033 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530229293 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٠٠٣٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) للتموين المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد المنتجات الغذائية) بثمن إجمالي قدره (٨,٤٩٧.٠٧) ثمانية آلاف وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال و سبعة هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٤٩٧.٠٧) ثمانية آلاف وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال وسبعة هللة. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٤م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م المتضمن مبلغ قدره (٨,٤٩٧.٠٧) ثمانية آلاف وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال وسبعة هللة المختوم من المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٥ وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة برقم (...) وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها:بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٤٩٧.٠٧) ثمانية آلاف وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال و سبعة هللة وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادا للفقرة الأولى للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وحيث قدمت المدعية صورة من كشف الحساب الصادر من المدعى عليها وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليها بموجبه مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتموين سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨.٤٩٧.٠٧ ثمانية آلاف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالا وسبع هللات والله الموفق.