حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530229329

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570196111/1445
رقم الحكم:4530229329
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570196111 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530229329 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4570196111 لعام 1445 هـ المدعى : موسسه اعمال البعد للمقاولات المدعى عليه : مجموعة زان البركة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة توريد مواد بكميات محددة من العشب الصناعي والغرا، لمدة (6) ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ 2023/01/22م، على أن يُسلم العمل في نفس اليوم، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (365,751) ثلاث مئة وخمسة وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (365,750) ثلاث مئة وخمسة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، لم تسدد المدعى عليها منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بما يلي: ١ -دفع مبلغ وقدره (365,750) ثلاثمائة وخمسة وستون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢ -التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد توريد بتاريخ 2023/01/22م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين وتوقيع منسوب للمدعى عليها. 2- فاتورة برقم (1183) وتاريخ 2023/01/21م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (365,750) ثلاثمائة وخمسة وستون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال ممهورة بختم وتوقيع منسوب الى المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/05هـ وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال إلى مرفقات الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: 1- دفع مبلغ وقدره (365,750) ثلاثمائة وخمسة وستون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور ، ولما كانت الفقرة الاولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو اودع مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك أهـ وبما أن المدعي قدم مستندات تعضد دعواه ممثلة في عقد التوريد وفاتورة ضريبية، وحيث أن هذه المستندات مصدق عليها من قبل المدعى عليها بختمها وتوقيعها، ولما هذه المستندات من حجية استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات ونصها: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وحيث خلت الدعوى من أي دفع من المدعى عليها مما ترى معه الدائرة كفاية الأدلة لإثبات الاستحقاق، وأما عن مطالبته بأتعاب محاماة قدرها (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، ولما للدائرة من ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر في 15\08\1441هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض عدة معايير شرعية وقانونية. ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها مجموعة زان البركة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة اعمال البعد للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (365,750) ثلاثمائة وخمسة وستون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها مجموعة زان البركة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة اعمال البعد للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال تعويضاً عن مصاريف التقاضي. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث