حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530263525
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570257133/1445
رقم الحكم:4530263525
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570257133 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530263525 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٧١٣٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البترولية والمقاولات والنقل المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تورد البنزين) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٤م بثمن إجمالي قدره (٦١,٥٧٠.٠٠) واحد وستون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٣٦,٦٦٦.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سند لأمر)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦١,٥٧٠.٠٠) واحد وستون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر في تاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم ٨٤٧٣٤٨٨٦، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وأضافت بأن المبلغ المتبقي هو (٢٤,٩٠٤) أربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعة ريالات، ونحصر دعوانا فيه، وأحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها بعد حصرها في إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (٢٤,٩٠٤) أربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعة ريالات، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى نسخة من سند لأمر محرر في ٢٠/٠٦/١٤٤١هـ صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه-حي- يتضمن المصادقة على مبلغ يفوق مبلغ المطالبة محل الحصر، ولأن مصادقة مؤسسة المدعى عليه بختمها على السند لأمر المتضمن مبلغ المطالبة دون دفع منها فيه يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة بعد حصرها، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله، ولم يقدم عذراً لتغيبه، ولم يقدم مذكرة بدفاعه حيال الدعوى ومستنداتها، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة تموينات (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للخدمات البترولية والمقاولات والنقل سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٤,٩٠٤) أربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعة ريالات؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.