حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530441097
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570204442/1444
رقم الحكم:4530441097
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570204442 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530441097 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570204442 لعام 1444ه المدعي: شركة إكنان الأولى للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: حسن بن مستور بن احمد الزهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم الثلاثاء 11-3-1445هـ المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة/عبدالله نبيه محمد غانم هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (443003850) كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى، أحال إلى صحيفتها، والتي طلب فيها إلزام المدعى عليه بتعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغ قدره (60،000) ستون ألف ريال، التي تكبدتها بسبب دعواه رقم (449056816)، والتي نظرتها هذه الدائرة الخامسة عشر، والتي انتهت برفض الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه بعد عرض الدعوى عليه، أجاب بما نصه: (الموضوع مذكرة رد على الدعوى فإجابة على دعوى المدعي/شركة إكنان الأولى للمقاولات (شركة شخص واحـد) (ذات مسئولية محدودة) ومالكها والممثل لها نظاماً استناداً على المستخرج التجاري هـو/بندر بن محمد حسن الزهراني، والتي تطلب من خلالها إلزامي أنا/حسن بن مستور بن أحمد الزهراني، بتعويضها عن أضرار المحاماة، في القضية رقم (449056816) المقامة مني ضد الشركة، بمبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال سعودي. من الناحية الشكلية: فأدفع بسبق الفصل في الدعوى، من قبل المحكمة التجارية؛ كون المدعي تقدم بعقد المحاماة المرفق بهذه الدعوى سابقاً في دعوى الأتعاب المقامة منه ضدي أمام المحكمة التجارية، وقد تم الفصل فيها بموجب الحكم رقم (4530094554) وتاريخ 01/02/1445هـ - مرفق مستند رقم (1)، فهو إذن ذات العقد مقدم منه مرتين مرة أمام المحكمة التجارية، ومرة أمام دائرتكم الموقرة حالياً وعلى قضية لا تعود له، يدل على ذلك ويؤكده ما ورد في الصفحة الثانية من العقد، فقد ورد في بند التمهيد بأن العقد متعلق بالقضية ذات الرقم (449056816) وهذا الرقم يعود لدعوى المحكمة التجارية - مرفق مستند رقم (2)-، وعليه واستناداً إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ونصّها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، فأطلب رد الدعوى لما ذكرته بعالية. وفي حال رأت الدائرة الدخول في الموضوع والإجابة عنه، وصرف النظر عن الدفع الشكلي، فإني أجيب عنه بما يلي: ان دعوى المدعي السابقة خالية عن أي بينات وبناء عليه فأن المدعي لم يتكبد أي تكاليف قضائية وان الدعوى السابقة قد تناولت اتعاب المحاماة وقد تم الحكم برفض الاتعاب وان الحق مع المدعى عليه وليس مع المدعي ولم يقم بأحواجه لشكايته)، وبعد سماع الدعوى والإجابة قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة عن القضية رقم (449056816)، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة - الخامسة عشر - برفض دعوى المدعى عليه، والمؤيد من دائرة الإستئناف المختصة، واستند على الحكم الصادر من الدائرة وحكم الإستئناف المؤيد له، وبما أن هذه الدعوى مطالبة بأتعاب المحاماة عن قضية سبق وأن نظرتها الدائرة، وبما أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، كما نصت على ذلك المادة (5/28) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار رقم (4649) وتاريخ 8-6-1423هـ ورقم (58303) وتاريخ 29-12-1434هـ ورقم (6622) وتاريخ 9-9-1438هـ ورقم (1517) وتاريخ 5-5-1439هـ ورقم (2040) 13-6-1439هـ ورقم (2511) وتاريخ 5-7-1439هـ، بقولها: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية،...)، وبما أن المدعى عليه أقام دعواه ضد المدعي ابتداءً وطالب بما ليس له به حق - بناءً على ما انتهى إليه حكم الدائرة في حينه - فذلك يعني أنه هو من أحوج المدعية لتوكيل من محامي للدفاع عنها، لذا فإن الدائرة قررت استحقاق المدعي لما غرمه بسبب المدعى عليه، كما أن المبلغ الذي طلبه المدعي في هذه الدعوى موافق لما يُغرم على الوجه المعتاد، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام/حسن مستور أحمد الزهراني هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ/شركة إكنان الأولى للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (60،000) ستون ألف ريال سعودي. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530441097 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4570204442 لعام 1445ه المدعي: شركة إكنان الأولى للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: حسن بن مستور بن احمد الزهراني الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/أن وكيلها يطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (60.000) ستون ألف ريال، التي تكبدتها المدعية بسبب دعواه رقم (449056816)، المنتهية برفضها. وبإحالة القضية للدائرة الابتدائية التجارية الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة، أصدرت حكمها المؤرخ في 13-03-1445هـ، القاضي بـــ: (إلزام/حسن مستور أحمد الزهراني، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ/شركة إكنان الأولى للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (60.000) ستون ألف ريال سعودي). فتقدم المدعى عليه باستئناف على الحكم، وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثانية، حددت لنظرها جلسة في تاريخ 01-05-1445هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من المدعى عليه أصالة ونصها: (أسباب الاستئناف وأوجه الاعتراض: 1- من حيث الشكل: فأتقدم إليكم باعتراضي هذا بتاريخ 23/03/1445هـ والذي يُعدّ مقدماً خلال المدة النظامية المشار إليها في المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية. 2- من حيث الموضوع: فإشارة إلى الحكم رقم (4530245007) وتاريخ 13/03/1445هــ القاضي بما نصه: إلزام/حسن مستور أحمد الزهراني هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ شركة إكنان الأولى للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (60,000) ستون ألف ريال سعودي . عليه فأوجز اعتراضي في النقاط التالية: أولاً/ما ذكرته الدائرة في أسباب الحكم من قولها: (... وبما أن المدعى عليه أقام دعواه ضد المدعي ابتداءً وطالب بما ليس له به حق - بناء على ما انتهى إليه حكم الدائرة في حينه - فذلك يعني أنه هو من أحوج المدعية لتوكيل من محامي للدفاع عنها، لذا فإن الدائرة قررت استحقاق المدعي لما غرمه بسبب المدعى عليه، كما أن المبلغ الذي طلبه المدعي في هذه الدعوى موافق لما يغرم على الوجه المعتاد...). مخالف لوقائع القضية رقم (449056816) مرفق صك الحكم مستند رقم (1)، فلم أطالب فيها بباطل أو بما ليس لي به حق كما تذكر الدائرة والله المستعان، وإنما الدعوى لم تثبت؛ لعدم انطباق الشراكة (محاصة) بالصفة المنصوص عليها نظاماً، ولازال حقي قائماً، وسأطالب به بالطرق النظامية ووفق الاختصاص النوعي للمحاكم، ومما يثبت حقي وجود الحوالات المالية والشهود المذكورين في الصك المرفق ولانتباهي لما هو صحيح بأن الدعوى تتعلق بشركة عنان؛ كون الشركة جاءت امتداداً لمؤسسة سابقة باسم مؤسسة بندر محمد حسن الكناني، وقد تم إشراكي فيها بمبلغ وقدره (87,000) سبعة وثمانون ألف ريال، وتشغيل بلدوزر في موقع الشركة، فالعمل والمال منا جميعاً. ثانياً/ليس للمدعية حق مالي ثابت تجاهي، ولم يصدر عني مماطلة لها في ذلك، ولم أحوجها على الشكاية، حتى تستحق التعويض عن أضرار المحاماة، وإنما الحق لا يعدوني فيما يتعلق بإثبات الشراكة التي أنكرها ممثلها النظامي جملةً وتفصيلاً ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثاً: لقد جاء حكم الدائرة مخالفاً لمسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة، فالمدعية كانت في الدعوى السابقة مدعى عليها، والغرم وقع عليّ بتحمل تكاليف التقاضي عندما رُدت دعواي، فكيف أتحمل تكاليف أخرى لست سببا فيها، ولا مجبراً المدعية بأن تقيم محامياً في الترافع عنها، لاسيما وأن الدعوى نظاماً تقبل الترافع المباشر من الأفراد لعدم تجاوز قيمة المطالبة مبلغ خمسمائة ألف ريال كما نص عليه نظام المحكمة التجارية. كما أن ما حكمت به الدائرة مخالف لما ورد في مجموعة الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية عام ١٤٤١هـ فقد ورد فيها حكم بما نصه: فبناء على ما تقدم من الدعوى التي يطلب فيها وكيل المدعين إلزام المدعى عليه بمبلغ () ريال تمثل أتعاب المحاماة... فإن الدائرة - بعد اطلاعها على الحكم المبين رقمه وتاريخه - وجدت أن الدعوى السابقة قد رفعت هنالك من قبل (...) في هذه الدعوى (مدعياً) ضد الورثة (مدعى عليهم) ولما كان الحكم السابق قد صدر لصالح الورثة، وحيث تبيّن للدائرة أن دعوى المدعي أتت على نحو لا مماطلة فيه للمدعى عليهم - المدعين في هذه الدعوى - بل ثبت للدائرة جدية المدعي فيها، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليه (...) لم يكن مماطلاً، أو غير جاد في دعواه تلك، ولما كان الأمر كذلك، وحيث إن المدعين في هذه الدعوى قد غنموا تلك الدعوى رقم(..)، وبما أنه ثبت الدائرة صدق وجدية المدعي في الدعوى السابقة، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب المدعين أتعاب المحاماة عن تلك الدعوى، وبه تقضي... إلخ). لذا أطلب منكم أصحاب الفضيلة ما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: في الموضوع التوجيه لمن يلزم بتحديد موعد جلسة للنظر في هذا الاستئناف مرافعة والحكم برد دعوى المدعية شركة إكنان الأولى للمقاولات والتي يمثلها بندر بن محمد حسن الزهراني وإخلاء سبيلي منها). وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم الإبلاغ. فيما عقّب وكيل المدعية بأنه يكتفي بما سبق تقديمه أمام الدائرة الابتدائية ويطلب الفصل في الدعوى ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قُـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً. وبما أن المستأنِف تبلغ بموعد جلسة اليوم طبقاً لمهمة التبليغ رقم (88880184)، وحيث نصت المادة الرابعة والثمانون من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا لم يحضر المسـتأنف الجلسـة المحددة جاز للمحكمة الآتي: 1ـ أن تحكـم فـي الاسـتئناف؛ إذا كانـت القضيـة صالحـة للحكـم فيهـا، أو طلـب المسـتأنف ضده الحكم. 2- تأجيـل الجلسـة بمـا لا يزيـد علـى (ثلاثيـن) يومـاً، فـإذا لـم يحضـر فيهـا المسـتأنف حكمـت المحكمة من تلقاء نفسـها باعتبار اسـتئنافه كأن لم يكن). ولما ثبت من تبلغ المستأنِف بهذه الجلسة، ولكون المستأنِف ضده طلب الحكم فيها، ولكون القضية صالحة للفصل، عليه تقرر دائرة الاستئناف السير فيها. وأما عن الموضوع: فإنه لم يظهر ما يستوجب الملاحظة على الحكم الابتدائي سوى تقدير المبلغ المحكوم به، وتضيف هذه الدائرة: وبما أن المدعى عليه (حسن الزهراني) ألجأ المدعية (شركة أكنان الأولى للمقاولات) إلى المدافعة في (تلك) الدعوى، دون أن يتبين (المدعي/حسن الزهراني) في تلك الدعوى من ثبوت حقه، أو الطريق الصحيح لإثباته، ولأن ذلك يُلحقُ الضرر، ولأن المباشر للخطأ ضامن وإن لم يتعمد الإساءة، طالما ألحق الضرر بغيره بسبب الخطأ، ولأن التعويض عن الخطأ ولو كان الخطأ غير مقصود، لا يشترط فيه التعمّد أو الكيدية، ما دام قد ثبت حصول الخطأ وإلحاقه الضرر بالغير، ويقدّر التعويض بقدره المناسب، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على إقامة الدعوى من مرافعة ومدافعة، وبما أن الدعوى الأصلية رقم (449056816) قيدت في تاريخ 27-01-1444هـ، وصدر الحكم الابتدائي فيها بتاريخ 26-04-1444هـ، واكتسب الحكم القطعية من دائرة الاستئناف الثانية بتاريخ 25-06-1444هــ، وعقد لها زهاء (5) جلسات، واستناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: يجب على المحكمة أن تضمّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، وبما أن (المدعى عليه/حسن الزهراني) في دعواه (تلك/بصفته مدعياً) يدعي أن رأس ماله قدره (87.000) ريال، لذا ترى دائرة الاستئناف أن مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال، مناسب لما بذلته المدعى عليها (في تلك الدعوى/بصفتها المدعية في هذه الدعوى) من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظرها، وفيه موازنة بين ركن الضرر وعدم الحيف، وعليه فتنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد حكم محكمة أول درجة محمولاً على أسبابه، مع ما تم تشييده من أسباب إضافية وتعديل المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة عشرة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 13/03/1445هـ، في القضية رقم (4570204442) مع تعديل منطوقه ليكون بــ (إلزام/حسن مستور أحمد الزهراني، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ/شركة إكنان الأولى للمقاولات، سجل تجاري رقم (…) مبلغاً قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.