حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530229391

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570143807/1445
رقم الحكم:4530229391
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570143807 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530229391 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570143807 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/09/11هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مكنسة نظافة طرق نوع (...) موديل (2011) رقم اللوحة (...) لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية، وقيمة الأجرة قدرها (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعات، ولم تسدد منه شيئاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/14هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية قدرها (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، عن الفترة من 1444/09/14هـ إلى 1444/12/12هـ، وقدم سنداً لطلبه عقد، بتاريخ 2023/04/02م، على مطبوعات المدعى عليها، يتضمن: اتفاق بين المدعية والمدعى عليها لتأجير مكنسة نظافة طرق نوع (...) موديل (2011) رقم اللوحة (...)، ممهور بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/04هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: العقد المرفق، وبالاطلاع على العقد تبين أنه على مطبوعات المدعى عليها وهو عقد تأجير مكنسة نظافة حسب ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله هل تم مطالبة المدعى عليها بالسداد فأجاب بقوله: نعم كانوا يطلبون منه السداد شفهياً ويطلب إمهالهم ولكنه ماطل في ذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية قدرها (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، عن الفترة من 1444/09/14هـ إلى 1444/12/12هـ، وبما أن محل الدعوى إجارة، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي قدم بينته المتمثلة في العقد، وحيث نصت (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344)، ولقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } واستنادا للمادة (53) و (55) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (75,000) خمسة وسبعون ألفًا ريال ل(...) هوية رقم (...). لما هو مبين في الأسباب و بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث