حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530254519
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570192501/1445
رقم الحكم:4530254519
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570192501 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530254519 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٢٥٠١لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للنقل والتخزين المدعى عليه: شركة (...) لتجارة الأغذية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (١٦٩,٠٥١) مئة وتسعة وستون ألفًا وواحد وخمسون ريالًا سدد منه (١٣٤,٤٧٥) مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريالًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٣٤,٦٧٥) أربعة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريالًا، وأتعاب محاماة قدرها (٨,٦٢٥) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (٤) فواتير صادرة من المدعية وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. ٢- كشف حساب للمدعى عليها لدى المدعية للفترة ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٢/٠٩/١٢م ومبلغ قدره (٣٤,٦٧٥) أربعة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريالًا، على أوراق المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٠هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبالاطلاع على الفواتير المرفقة تبين أنها أكثر من مبلغ المطالبة وبسؤال من ينوب عن المدعية عن ذلك؟ أجاب: صحيح ولكن تم سداد المبلغ والمتبقي هو مبلغ المطالبة. وقررت الدائرة صلاحية القضية رقم للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٣٤,٦٧٥) أربعة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريالًا، وأتعاب محاماة قدرها (٨,٦٢٥) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريالًا، وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية طالب بسداد المتبقي من الثمن وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب والفواتير الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها المشار إليها أعلاه، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في عدم تسليم الثمن، واستنادًا للمادة (٢٦) من نظام المحاماة: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية رقم عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا إلزام شركة (...) لتجارة الأغذية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٤,٦٧٥) أربعة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال لشركة (...) للنقل والتخزين سجل تجاري رقم (...). ثانيا إلزام شركة (...) لتجارة الأغذية شركة شخص واحد بدفع مبلغ وقدره (٨,٦٢٥) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال لشركة (...) للنقل والتخزين أتعاباً للمحاماة . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .