حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530275616

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570295890/1445
رقم الحكم:4530275616
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570295890 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530275616 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570295890 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : الشركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توزيع المطبوعات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢٦٣,١٤٤.٤٦) مئتان وثلاثة وستون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال سعودي و ستة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم دفع المتفق عليه مما أدى إلى (حياجة موكلي للقضاء)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٩,٥٠٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت جلسة هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (263144.46) ريال قيمة توزيع مطبوعات، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (39500) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد المحرره في 22/ 08 / 2022م بمبلغ (263144.46) ريال والمصادق عليها من المدعى عليها ومذيله بختمها وبما أن الأصل هو عدم السداد والختم حجة على صاحبة الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (29 / 1) من نظام الاثبات، وأما طلب المدعي أتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعي تعد المدعى عليها مماطلة والجأت المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى علياه بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (23614) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/الشركة (...) ( سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) ( هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣٦,١٤٤.٤٦) مئتان وستة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (23,614) ثلاثة وعشرون الفا وست مئة وأربعة عشر ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث