حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530442576

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570250685/1445
رقم الحكم:4530442576
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570250685 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530442576 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570250685 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (119,000.00) مائة وتسعة عشر ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (شراء كروت مسبقة الدفع)، وأن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (119,000.00) مائة وتسعة عشر ألفًا ريال سعودي، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة البيع بالجملة للكروت مسبقة الدفع، البيع بالتجزئة للكروت (البطاقات) مسبقة الدفع بكافة أنواعها، وقد بدأت الشراكة في 1444/02/3هـ الموافق 2022/08/30م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (عدم دفع أي أرباح)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات صادرة من البنك)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/3هـ الموافق 2022/08/30م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (119,000.00) مائة وتسعة عشر ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال (لم يتم إرسال أي بطايق مسبقة الدفع بعد شراءها)، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 11-03-1445هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم: (...)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، مع تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (83878735)، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه قدم مذكرة نصها: (أتقدم بتحرير دعوى موكلتي (...( ضد شركة (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب وكالة رقم (...) وبموجب ترخيص محاماة رقم (...) للقضية المقيدة رقم (4570250685) نحرر دعوانا ضد شركة (...) والمعلومات حيث تواصل مع موكلتي مندوب من الشركة يدعى بتاريخ:24/8/2022 وقام بإقناعها بالشراكة مع الشركة (شركة (..) (مرفق رقم 1) وإرسال ايميل يذكر فيه رقم الآيبان واسم الشركة حيث طرح على موكلتي المساهمة في الشركة (مرفق رقم 2) وقامت بعد ذلك موكلتي في تاريخ 3/2/1444 بتحويل مبلغ (58000) ثمانية وخمسون ألف ريال (مرفق كشف حساب بنكي مرفق رقم 3) وفي تاريخ 4/2/1444 تحويل مبلغ (61000) واحد وستون الف ريال (مرفق كشف حساب بنكي رقم 4) وبعد ذلك قام المسوق بالاختفاء الكلي وعدم الرد على إيميل موكلتي وعلى رسائل الواتس وعدم الرد على إيميل موكلتي وعلى رسائل الواتس وعدم تواصل الشركة مع موكلتي وفي جلسة الصلح ذكر محامي الشركة بان موكلتي قامت بشراء بطايق (...) ونرد على ذلك بأنه غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح بأنه استثمار مع الشركة للمضاربة في النفط الخام (مرفق رقم 6) لذا أطلب من فضيلتكم إلزام شركة (...) لتقنية المعلومات برد مبلغ وقدره (119000) مائة وتسعة عشر ألف ريال)، وبسؤاله هل سبق أن أقيمت الدعوى في المحكمة العام فأجاب بالنفي، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعية مبلغا قدره مائة وتسعة عشر ألف ريال، والمسلم للمدعى عليها بغرض الشراكة؛ وبما أن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشر، وبما أن العلاقة التعاقدية بين الأطراف في حقيقتها مبينة على كونها شركة عنان وليس شركة مضاربة، فالمدعية تذكر أنها دخلت شريكة في الشركة المدعى عليها والتي تعد مالا، فافتتاح الشركة لابد أن يسبقه قيام الشركاء بضخ مبالغ مالية في سبيل افتتاحها وتشغيلها، فيكون الأطراف مشتركون بأموالهم كل بحسب حصته، وبما أن نظام المحاكم التجارية حدد الشركات التي تدخل في اختصاصه وحصر الاختصاص في الشركات المنصوص عليها في الفقه الإسلامي على شركة المضاربة فقط وفقا لما هو مدون في الفقرة (3) من المادة (16) وعليه فإن ولاية المحاكم التجارية تنحسر عن نظر هذه المنازعة استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة رأت عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وأن الاختصاص منعقد للمحاكم العامة، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى، وأن الاختصاص منعقد للمحاكم العامة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530442576 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570250685 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ( 4530242423 ) وتاريخ 13/ 03/ 1445هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعية مبلغاً قدره (119.000) مائة وتسعة عشر ألف ريال، والمسلم للمدعى عليها بغرض الشراكة، وكان مستندها كشف حساب بنكي موضح فيه مبالغ الحوالات للشركة المدعى عليها، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وأن الاختصاص منعقد للمحاكم العامة. وقد تقدم وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 04/ 03/ 1445هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 13/ 03/ 1445هـ ذكر في اعتراضه على الحكم بأنه وقع منه نسيان عند سؤال الدائرة له هل سبق وأن أقيمت الدعوى في المحكمة العامة؟ فأجاب بالنفي، وأنه سبق للمدعية إقامة دعوى بنفس المطالبة برقم (447032651) وتاريخ 06/ 03/ 1444هـ وصدر بها الحكم رقم(4430755265) وتاريخ 1444/08/23هـ القاضي بعدم الاختصاص وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية، وانتهى إلى طلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم محل الاعتراض. وفي سبيل نظر هذا الاعتراض حددت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 01/ 05/ 1445هـ وفيها حضر الأطراف المثبتة هوياتهم في محضرها فيما تخلف عن الحضور المستأنف أو من يمثله رغم تبلغه، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: بما أن الاعتراض قد استوفى أوضاعه الشكلية، فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى دون أسبابه؛ حيث إن الثابت لدى الدائرة أن العلاقة العقدية بين المدعية والمدعى عليها هي عقد بيع وفق ما جاء في سبب الحوالات الصادرة من المدعية إلى المدعى عليها والتي تنص أنها لغرض شراء بضاعة، ولأن المدعية لم تقدم أي شيء يفيد بوجود علاقة شراكة بين الطرفين أيا كان نوعها، مما يكون معه الأساس الذي بنت عليه المدعية مطالبتها غير قائم على دليل معتبر، وبما أن المطالبة أقل من (500.000) ريال؛ فإن المحكمة التجارية غير مختصة بنظرها وفق المادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المستأنفة من أنه أخطأ أمام الدائرة الابتدائية عندما ذكر أنه لم يصدر حكم من المحكمة العامة بعدم الاختصاص وأنه قد صدر حكم بذلك وأرفق صورة من هذا الحكم، فإنه باطلاع الدائرة عليه تبين أنه ليس حكماً بعدم الاختصاص النوعي، وإنما حكم ببطلان صحيفة الدعوى ورفض تعديلها وأن له تقديم دعوى جديدة أمام المحكمة المختصة. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4530242423 وتاريخ 13 /03 /1445هـ والقاضي بــ ( عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى، وأن الاختصاص منعقد للمحاكم العامة ) لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث