حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530442281

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570262667/1445
رقم الحكم:4530442281
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570262667 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530442281 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570262667 لعام 1445 هـ المدعي: محمد عبدالرحمن مهيزع المهيزع المدعى عليه: فهد ناصر فهد البناي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي: محمد عبدالرحمن مهيزع المهيزع وكيله: عبدالله صالح ناصر السحيباني هوية رقم (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (45940558) وبصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة مرابحات الحلول العقارية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (جدة) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٩٥%)، ورأس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٠/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٢/٠١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٥/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٤٣/٠٢/١٠م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (عدم كتابة عبارة ذات مسؤولية محدودة وعدم تسجيل واقعة الخسائر والغش والتدليس)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٠م، مما تسبب بـ(خساره مالية لمبلغ الاستثمار) وقيمته (٧٣٦,٧٦٤.٠٠) سبع مئة وستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال سعودي، استناداً على (عدم التزام المدعى عليه بالإجراءات النظامية والشرعية) وتعويضي بمبلغ قدره (٧٣٦,٧٦٤.٠٠) سبع مئة وستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال سعودي.). ثم طلب وكيل المدعي التالي: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٧٣٦,٧٦٤.٠٠) سبع مئة وستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 16 /03 /1445هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي / محمد المهيزع هوية وطنية رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله وتبين عدم تبلغ المدعى عليه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وتعذر وصول التبليغ وبتحقق الدائرة من السبب وجدت بأن البيانات المسجلة للمدعى عليه (هوية خليجية)، كما وجدت صحيفة الدعوى المحرر من المدعي وفق النص التالي ( سبق للمدعى عليه إبرام عقد معي بصفته مدير شركة مرابحات الحلول العقارية بموجب السجل التجاري وصدر لي حكم مؤيد من الاستئناف برقم (4430625791) ضد الشركة بإلزامها بمبلغ قدره (736.764.70) سبعمائة وستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وستون ريالاً وسبعون هللة، والمدعى عليه بصفته مدير لشركة مرابحات الحلول العقارية ذات السجل التجاري رقم (...) قد ارتكب مخالفات لنظام الشركات توجب تضمينه الدين الثابت في ذمة الشركة بموجب الحكم الصادر لي من المحكمة العامة بالرياض رقم (4430604115) وتاريخ 15 /7 /1444هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف بالحكم رقم (4430625791) وتاريخ 22 /7 /1444هـ، المتضمن: إلزام شركة مرابحات الحلول العقارية بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (736.764.70) سبعمائة وستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وستون ريالاً وسبعون هللة، (مرفق1) وهذه المخالفات على النحو الآتي: 1- الغش والتدليس، حيث قام المدعى عليه وهو المباشر للعقد بصفته مدير الشركة بإيهامي بأن الشركة تملك منفعة عدة طوابق في برج هاجر أحد أبراج وقف الملك عبد العزيز، وبناء عليه فقد أبرمت عقداً معهم بتاريخ 20 /12 /2017م، لكن تبين لي بعد ذلك بأن الشركة المشار إليها أعلاه قامت بالغش والتدليس علي، وأنها لا تملك هذه الوحدات، وهذا ثابت موجب خطاب قاضي التنفيذ رقم (436544490) وتاريخ 25 /12 /1443هـ الموجه إلى المدير التنفيذي لشركة هاجر العقارية المحدودة، والمتضمن: طلب إفادته عن ملكية الشركة لعدة طوابق في برج هاجر وطلب الحجز على أموال الشركة، فردت شركة هاجر بموجب خطابها رقم (523) وتاريخ 29 /12 /1443هـ بعدم وجود أي علاقة لشركة برج هاجر العقارية مع شركة مرابحات الحلول العقارية ذات السجل التجاري رقم (...). (مرفق2) 2-عدم كتابة عبارة ذات مسؤولية محدودة ، وبيان مقدار رأس المال في العقد المبرم معي، (مرفق3) وقد نصت المادة (152 /2) من نظام الشركات على أنه (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة). 3-عدم تسجيل واقعة الخسائر في السجل التجاري. وفقاً للمادة (181/1) من نظام الشركات. نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بما يلي: 1-إثبات المسؤولية التضامنية لــ فهد بن ناصر البناي، هوية خليجية رقم (...) وجواز كويتي رقم (...) في سداد المبلغ الثابت في ذمة شركة مرابحات الحلول العقارية بموجب السجل التجاري رقم (...) والصادر به الصك رقم (4430604115) وتاريخ 15 /7 /1444هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف بالحكم رقم (4430625791) وتاريخ 22 /7 /1444هـ وإلزامه بسداد مبلغ (736.764.70) سبعمائة وستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وستون ريالاً وسبعون هللة. 2-دفع أتعاب المحاماة ورفع الدعوى بمبلغ وقدره (150.000) مئة وخمسون ألف ريال سعودي.))، وبسؤال الدائرة المدعي عن الشركة المدينة (شركة مرابحات الحلول العقارية) سجل تجاري رقم (...) هل تم تصفيتها بحكم قضائي؟ فأجاب المدعي بلا والشركة لا تزال تعمل وقد تواصل معه موظفيها باتصال هاتفي بعد انعقاد جلسة المصالحة في هذه القضية، وبسؤال الدائرة المدعي عن سبب عدم تصفية (شركة مرابحات الحلول العقارية) سجل تجاري رقم (...) أمام دائرة الإفلاس؟ أجاب بأنه أصول الشركة لا تفكي للوفاء بالدين والمدعى عليه بصفته مدير للشركة مخل بواجبته وفق نظام الشركات على النحو الذي يجعله ضامنا للدين الثابت بذمة الشركة. الأسباب: بما أن المدعي تقدم بهذه الدعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليه -بصفته مدير شركة مرابحات الحلول العقارية- بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (736.764.70) سبعمائة وستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وستون ريالاً وسبعون هللة، كما طلب إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة، حيث سبق للمدعى عليه أن أبرم عقداً مع المدعي وذلك بصفته مدير شركة مرابحات الحلول العقارية بموجب السجل التجاري ثم صدر للمدعي حكم مؤيد من الاستئناف برقم (4430625791) ضد الشركة بإلزامها بمبلغ قدره (736.764.70) سبعمائة وستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وستون ريالاً وسبعون هللة، والمدعى عليه بصفته مدير لشركة مرابحات الحلول العقارية ذات السجل التجاري رقم (...) قد ارتكب مخالفات لنظام الشركات توجب تضمينه الدين الثابت في ذمة الشركة بموجب الحكم الصادر للمدعي من المحكمة العامة بالرياض رقم (4430604115) وتاريخ 15 /7 /1444هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف بالحكم رقم (4430625791) وتاريخ 22 /7 /1444هـ، المتضمن: إلزام شركة مرابحات الحلول العقارية بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (736.764.70) سبعمائة وستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وستون ريالاً وسبعون هللة، بناء عليه:- تختص المحكمة التجارية بنظر موضوع هذه الدعوى حيث إن محل الدعوى وطلب المدعي داخل ضمن الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات وفقاً للمادة (16) فقرة (4) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، وبما أن الواجب على الدائرة -في الجلسة التحضيرية- التحقق من المسائل الأولية وشروط قبول الدعوى وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وحيث سألت الدائرة المدعي عن الشركة المدينة هل تم تصفيتها؟ فأجاب المدعي بالنفي وأكد بأن الشركة المدينة لازالت تعمل وتزاول نشاطها وقرر المدعي بأن سبب هذه الدعوى هو مخالفة المدعى عليه لأحكام نظام الشركات على النحو الذي يجعله ضامناً للدين الثابت بذمة الشركة، وبما أنه لا يصار إلى دعوى التضمين بسبب (ديون الشركة) إلا بعد انقضاء الشركة بتصفيتها وفقاً لأحكام نظام الإفلاس والتحقق من عدم وجود ما يفي بسداد ديون الشركة، إذ إن الشركة ذات المسئولية المحدودة لها شخصية اعتبارية وفقاً للمادة (9) من نظام الشركات لعام (1443هـ)، والديون المترتبة والثابته في ذمة الشركة لا تنتقل إلى ذمة أخرى إلا بعد انقضاء كيان الشركة وثبوت عدم وجود أصول أو سيولة أو حقوق يمكن تصفيتها للوفاء بديون الشركة، ولا محل لبحث التعويض بتضمين الشركاء أو المدراء (ديون الشركة) -بحسب الأحوال وفق نظام الشركات - إلا بعد انقضاء الشركة وتصفيتها وثبوت عدم وجود حصيلة كافية للوفاء بالديون، وبناء عليه لا تقبل هذه الدعوى بسبب رفعها قبل الأوان، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وللمدعي حق الاعتراض على الحكم، ومهلة الاعتراض هي ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقاً للمادة (79) من نظام المحاكم التجارية وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم ( 4570262667) لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530442281 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4570262667 لعام 1445 هـ المدعي: محمد عبدالرحمن مهيزع المهيزع المدعى عليه: فهد ناصر فهد البناي الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4530258880) وتاريخ 1445/03/18هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه –بصفته مدير شركة مرابحات الحلول العقارية- بدفع مبلغ وقدره (736.764.70) ريال؛ لكونه ارتكب مخالفات لنظام الشركات توجب تضمينه الدين الثابت في ذمة الشركة، إضافةً إلى إلزامه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (150.000) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4570262667) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم: (451946316) وتاريخ 1445/04/09هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: خطأ الدائرة في سبب المطالبة في الدعوى حيث سببت ذلك بعدم وجود حصيلة كافية بالشركة لسداد الدين الثابت بذمتها، والصواب أن سبب المطالبة بتضمين المدير الديون المستحقة لموكلي هو إخلاله في التعاقد بين الشركة وبين موكلي بأحكام نظام الشركات الصادر عام 1437هـ، كذلك خالفت الدائرة السوابق القضائية ، وطلب الحكم بطلبات موكله الواردة في صحيفة الدعوى، واحتياطياً إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل في موضوعها. وقد جرى تحديد جلسة بتاريخ 1445/05/01هـ للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط فيما تخلف عن الحضور المستأنف ضده أو من يمثله، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قد استوفى أوضاعه الشكلية، فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه؛ فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة الحكم في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد على ما أورده المعترض وتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4530258880 وتاريخ 18 /03 /1445هـ والقاضي بــ (عدم قبول هذه الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث