حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530254457

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570186669/1445
رقم الحكم:4530254457
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570186669 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530254457 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٦٦٦٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٠هـ اتفق أطراف الدعوى على بيع وتوريد بضاعة عبارة عن ملابس رجالية، بثمن إجمالي قدره (١٧٥,١٦٦) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وستة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٧,١٦٦) مائة وسبعة ألفًا ومائة وستة وستون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب على مطبوعات المدعيه خلال الفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٣/٠٦/٠١م. ٢- مجموعة فواتير عدد (٥) على مطبوعات المدعيه بإجمالي مبلغ قدره (٥٧,٦٢٤.٢) سبعة وخمسون ألفًا وستمائة وأربعة وعشرون ريال و اثنان هللة. ٣- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٣٠م بمبلغ قدره (١٧٥,١٦٦) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وستة وستون ريال ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١٠هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : مطابقة الرصيد و تحويل بنكي و كشف الحساب والفواتير ، وبالاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات ، وبالاطلاع على مطابقة الرصيد تبين أنها على مطبوعات المدعية وبمبلغ أكثر من مبلغ المطالبة وبسؤال من ينوب عن المدعية عن ذلك أجاب بقوله : تم سداد جزء من مبلغ المطالبة والمتبقي هو مطابقة الرصيد، وعليه قرر الاكتفاء بما قدمه ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٧,١٦٦) مائة وسبعة ألفًا ومائة وستة وستون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال ، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادا للفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها واستنادا للمادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ هـ: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية. يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان، وبما أن المدعي وكالة طالب بتسليم الثمن وقدره (١٠٧,١٦٦) مائة وسبعة ألفًا ومائة وستة وستون ريال. ، ولما قدم من مطابقة الرصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها و تحويل بنكي و كشف الحساب والفواتير، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، ولما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر.ب - مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-.، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٠٧,١٦٦) مائة وسبعة ألفًا ومائة وستة وستون ريال لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...). إلزام شركة (...) للتجارة بدفع مبلغ وقدره ١٠.٠٠٠ آلاف ريال أتعاباً للمحاماة . . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث