حكم عام — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4530198328
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعاممنطقة مكة المكرمة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570091484/1445
رقم الحكم:4530198328
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570091484 لعام 1445 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530198328 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩١٤٨٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : شركة (...) للأنظمة الفنية المدعى عليه : مجموعة (...) المحدودة الوقائع: في يوم ٠٥/٠٢/١٤٤٥ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية في تاريخ: ٠٥/٠٢/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما لحضوره وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الحاضر: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصه: أولا: الوقائع: ١- إنه بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٣٤ه الموافق ١٨/٠٢/٢٠١٣م اتفق أطراف الدعوى بموجب طلب الشراء رقم: (...) (مرفق رقم ١) على أن تورد المدعية للمدعى عليها ألواح كهربائية لأجل مشروع (...) في (...). ٢- بناء على طلب الشراء وردت المدعية للمدعى عليها ألواح كهربائية بقيمة إجمالية قدرها (٧,٩٧٩,١٨٤.٦٥) سبعة ملايين وتسعمائة وتسعة وسبعون ألف ومائة وأربعة وثمانون ريال وخمسة وستون هللة، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت من قيمته الإجمالية مبلغاً قدره (٧,٧٢٩,٥٣٧,٨١) سبعة ملايين وسبعمائة وتسعة وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريال وواحد وثمانون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٢٤٩,٦٤٦.٨٠) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا وستمائة وستة وأربعون ريال سعودي وثمانون هللة؛ وذلك ثابت بموجب مصادقة الرصيد المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. (مرفق رقم ٢) ثانيا: الأسانيد: ١- طلب الشراء رقم: (...) وتاريخ ١٨/٠٢/٢٠١٣م. ٢- مصادقة الرصيد بتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠١٩م المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها والتي تصادق فيها على صحة المبلغ. ٣- اتفاقية أتعاب المحاماة. ثالثا: الطلبات: بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- تسليم مبلغ وقدره (٢٤٩,٦٤٦.٨٠) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريال سعودي وثمانون هللة للمدعية والتي تمثل قيمة الألواح الكهربائية الموردة لها. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٩٦٤.٦٨) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال سعودي وثمانية وستون هللة، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قرر أن قدم مذكرة بتاريخ هذا اليوم، ولعدم تمكن الدائرة من الاطلاع عليها قررت الدائرة رفع الجلسة. وحيث اطلعت الدائرة على جواب المدعى عليها بالطلب رقم ٤٥١٠١٩٦٨٧٠ وحيث اقرت المدعى عليها باستحقاق المدعية قيمة المطابقة بقولها يتضح لفضيلتكم ان موكلتي لم تنكر حق المدعية وأصدرت لها مطابقة الرصيد ولم تلجئ المدعية للشكاية، ولكن المدعية تدعي القيام بأعمال فاقت ٨٠٠,٠٠٠ ألف ريال وان موكلتي لم تسدد أي جزء منها وهذا الامر لا يمكن التسليم به مع وجود مطابقة الرصيد المختومة من قبل المدعية والتي أفادت ان رصيدها مبلغ قدره ٢٤٩,٦٤٦ فقط. . وفي يوم ٢٧/٠٢/١٤٤٥ افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف ، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ما قدمه الأطراف ، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وحيث حصرت المدعية دعواها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٤٩,٦٤٦.٨٠) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريال و ثمانون هلله قيمة توريد و المطالبة بأتعاب المحاماة وقدرها (٢٤,٩٦٤.٦٨) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال سعودي وثمانية وستون هللة ، واستندت في دعواها على طلب الشراء رقم: (...) وتاريخ ١٨/٠٢/٢٠١٣م. و مصادقة الرصيد بتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠١٩م المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها والتي تصادق فيها على صحة المبلغ و اتفاقية أتعاب المحاماة. ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما قدم في صحيفة الدعوى والمرفقات، وحيث أنه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، وقد قدمت المدعية من بيناتها مصادقة الرصيد وهو بمثابة الإقرار بمضمونها ممن صادق عليها ، والإقرار حجة قائمة بذاتها ، كما أن المدعى عليها لم تنكر استحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وأقرت به ، أما أتعاب المحاماة وحيث إن تقديرها سلطة تقديرية للدائرة ناظرة القضية؛ وفقا لما نصت عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن الدائرة وبصفتها الخبير الأول تقدر مبلغ الأتعاب المناسب لمثل هذه القضية وترى الأنسب لتقدير الأتعاب أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وموقف الأطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول، ولأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية لتعيين محامٍ ، الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى تقدير أتعاب التقاضي بالمبلغ الوارد بمنطوقها ؛ وعليه وتأسيسا على جملته فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما يرد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٤٩,٦٤٦.٨٠) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريال و ثمانون هلله ، لشركة (...) للأنظمة الفنية سجل تجاري رقم (...). ثانياً بإلزام مجموعة (...) المحدودة بدفع مبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ آلف ريال لشركة (...) للأنظمة الفنية أتعاباً للمحاماة . لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه و سلم