حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530206258
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570109169/1445
رقم الحكم:4530206258
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570109169 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530206258 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٠٩١٦٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : شركة مركز (...) المدعى عليه : شركه (...) الطبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) – المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد تركيبات أسنان صناعية) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٣/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١٠٥,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد سدد منها مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٥) خمسة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٤م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية) ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٠٥,٠٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة توريد تركيبات أسنان صناعية لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٢/٢/١٤٤٥ه موعداً لنظرها وفيها حضرت عن المدعية ، وكيلتها/(...)بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (ممثل نظامي) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/(...)بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين عن إنهاء النزاع صلحًا فلم يخلصا إلى شيء، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغًا قدره ثمانون ألف ريال هكذا أجابت، ثم سألتها الدائرة عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة أحصر البينة في اتفاقية مبرمة بين الطرفين على دفع المبلغ المستحق وقدره ١٠٥٠٠٠ ريال سعودي مجزئه على ٥ دفعات شهرية، ولم يلتزم الطرف الأول في تسديد هذه الدفعات هكذا أجابت، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه أجاب قائلًا أحصر الدفوع في الدفع الشكلي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى ولدي أحكام صادرة بشأن ذلك وأطلب إمهالي لتقديم ذلك وللجواب الموضوعي عن الدعوى هكذا أجاب، فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بأن عليه تقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات الإلكتروني خلال مدة ( ٣ أيام ) كما طلبت من المدعية وكالة تقديم ردها على الجواب بعد ذلك خلال مدة مماثلة وأن عليهما تقديم المستندات والأدلة بنسخة واضحة من الأدلة مع بيان وجه الصلة من الأدلة؛ وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ. ففهما ذلك واستعدا به كما تقرر الدائرة تأجيل البت في اختصاص المحكمة من عدمه إلى حين الاطلاع على ما يقدمه الأطراف، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت عن المدعية ، وكيلتها/(...)بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (ممثل نظامي) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/(...)بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها ثم طلبت الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٥.٠٠٠) تمثل قيمة توريد تركيبات أسنان صناعية لصالح المدعى عليها؛ وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى حيث أن موكلته غير تاجرة، حيث أنها تقوم بأعمال المجمعات الطبية- المستشفيات- بموجب السجل التجاري رقم (...) واستنادا على محضر اللجنة الصادر بالقرار رقم ٢٨٢٦ والذي نص على عدم اكتساب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات وذلك للشركات التي تقوم بأعمال المستشفيات، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٠٥,٠٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة توريد تركيبات أسنان صناعية لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وقدم في سبيل إثبات صحة دفعه السجل التجاري العائد لموكلته والمقيد برقم (١١٠٢٣٢٥٠٤) وبما أن السجل المشار إليه آنفاً قد نص بأن الأعمال التي تقوم بمزاولتها المدعى عليها هي أعمال المجمعات الطبية- المستشفيات-، وبما أن بحث الاختصاص في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أن : الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بما هو وراد في صحيفة الدعوى وبما هو مقيد في صدر أسباب هذا الحكم، وبما أن الثابت للدائرة بموجب السجل التجاري للمدعى عليها بأن المدعى عليها لم تكتسب صفة التاجر، وبما أن محضر اللجنة الصادر بالقرار رقم ٢٨٢٦ والذي نص على عدم اكتساب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات وذلك للشركات التي تقوم بأعمال المستشفيات، وبما أن المدعى عليها بموجب ما تم الإشارة إليه آنفاً أصحبت طرفاً مدنياً، وبما أن مبلغ المطالبة الأصلية في هذه الدعوى هو مبلغ قدره (١٠٥.٠٠٠ريال )، وبما أن المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ نصّت على (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى التي تقام على التاجر في - منازعات العقود التجارية- متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى ( تزيد ) على خمسمائة ألف ريال)، وبناءً على المادة (الحادية والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية التي نصّت على أنه : (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ...)، واستنادا على الفقرة (ب) من المادة (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية والذي جاء فيه ما نصه : (٧٨/١- إذا رفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقاً للأحوال الآتية : ... ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها)؛ وعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن المختص بنظر هذه الدعوى هي المحكمة العامة؛ لاسيما وأن المدعي لم يقم دعوى لدى المحكمة العامة بموجب ما تم تقديمه من مستندات بملف القضية، وعليه تكون الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى ، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين