حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530255348
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570064385/1445
رقم الحكم:4530255348
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570064385 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530255348 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٤٣٨٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مستلزمات رجالية) بثمن إجمالي قدره (١١٥,٦٨٩) مائة وخمسة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال سددت منه (٥٦,٣٥٦) ستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٩,٣٣٣) تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه مصادقة على صحة الرصيد على مطبوعات المدعية برقم ٨٤٩٧ مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١١/٠٣/١٤٤٥ هـ: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها ،وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : مصادقة الرصيد، وبالاطلاع على ما قدمه وكيل المدعية تبين وجود مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ (١١٥,٦٨٩) مائة وخمسة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال ومختومة من قبل المؤسسة المدعى عليه بالمطابقة ، وحيث أفاد من ينوب عن المدعية بقوله : تم سداد مبلغ وقدره (٥٦,٣٥٦) ستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال، والمتبقي هو مبلغ المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٩,٣٣٣) تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال، وبما أن محل الدعوى عقد توريد تجاري، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (٣٠/٢،١) من نظام المحاكم التجارية: (١-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢-إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً.)، ولما قدمه وكيل المدعية من مطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (٥٩,٣٣٣) تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الأسباب . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم