حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530095582
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570088569/1445
رقم الحكم:4530095582
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570088569 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530095582 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4570088569 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للأجهزة الكهربائية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 28/ 1/ 1445هـ وفيها حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (80936107) وأشارت الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ: 28 / 01 / 1445هـ، ونصها: (أولاً: الوقائع. 1/1: تاريخ 28\06\1444 تم إبرام العقد بين المدعي والمدعى عليها، على أن تقوم المدعى عليها بفتح حساب جاري لشراء بضائع من الطرف الأول (موكلتي) أجهزة كهربائية بالأجل، وذلك مقابل مبلغ وقدرة (2,500,000) مليونان وخمسمائة ألف (مرفق 1). 1/2: قام موكلي بتسليم كامل المبيع وقد سدد المدعي عليها مبلغ وقدرة (913,529) تسعمائة وثلاثة عشر ألف وخمسمائة وتسعة وعشرون ريال فقط ومتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة (1,586,471) مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف وأربعمائة واحد وسبعون ريال فقط لا غير، بموجب كشف الحساب مرفق (2) 1/3: حيث إن المدعى عليها ألجت المدعي مما أحوجته إلى الشكاية وتلزم بما غرمه على الوجه المعتاد، وكذلك يتم الحكم بأتعاب المحاماة وفق المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. ثانياً: الطلبات. 2/1: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (1,586,471) مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف وأربعمائة واحد وسبعون ريال.) أهـ، وبسؤاله عن بينته فأجاب بأنها تتمثل بالعقد وكشف الحساب المذيل بختم المدعى عليها وتوقيع الموظف التابع لها، والمرفق في صحيفة الدعوى، فجرى إفهامه بعدم قبول النظر بطلب أتعاب المحاماة لعدم تقديمه بصحيفة الدعوى أو تقديمه بطلب عارض عبر النظام، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لإدراجه تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وأما في الموضوع: فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها مبلغاً قدره (1,586,471) مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألفًا وأربعمائة واحد وسبعون ريال، وقدّمت في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين المثبت للعلاقة التعاقدية، وكذلك قدّمت كشف حساب مذيل بختم المدعى عليها وتوقيع الموظف التابع لها، وهي حجج كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للأجهزة الكهربائية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره: (1,586,471) مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألفًا و أربعمائة واحد وسبعون ريال، لما هو موضح بالأسباب.