حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4470588215

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470588215/1444
رقم الحكم:4470588215
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470588215 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4470588215 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470588215 لعام 1444هـ المدعي : شركة صيدليات الشافي المدعى عليه : شركة مرسال للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية وأحيلت لهذه الدائرة والتي حددت؛ لنظرها عدد من الجلسات على النحو الوارد في ضبوط الدعوى، وقد حضر المرافعة فيها وكيل المدعية: مازن بن خالد العيسى – هوية وطنية رقم ( ...)، وكالة رقم ( 422047793 ) – ، بالإضافة إلى وكيل المدعى عليها: مصعب بن أحمد المزيد - هوية وطنية رقم ( ...)، وكالة رقم ( 422180145 ) – وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 08 / 07 / 1444هـ تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغه في هذه الجلسة، وطلب وكيل المدعي الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها للشيكات التي في البيان النصي التالي نصه، وإيقاف تنفيذها، ثم قدم وكيل المدعية بيان بقرارات التنفيذ الصادرة على موكلته بخصوص الشيكات محل الدعوى، وقد كان البيان النصي بهذه الصيغة: 1- شيك رقم ٤٧١٢ وتاريخ ٠٣ / ٠٤ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٢٦٨٤٥ ) ريال برقم الطلب رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٣٩٦١). ٢- شيك رقم ٤٧١٦ وتاريخ ٠٣ / ٠٤ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ٢٢٢٦١١ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٣٩٨٧ ). ٣- شيك رقم ٤٧٥٤ وتاريخ ٠٨/ ٠٤ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٢٧١٠٠ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٨٠٩٢ ). ٤- شيك رقم ٥٨٩٩ وتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ٣١٥٤٦٢ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٨٣٣٧ ). ٥- شيك رقم ٥٦٣٥ وتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ٦٢٠٠٠ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٦٨٠١ ). ٦- شيك رقم ٥٦٣٢ وتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٩٧٠٠٠ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٦٧٨٩ ). ٧- شيك رقم ٤٧٥٢ وتاريخ ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٦٤٢٩٥ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٨٠٥٣ ). ٨- شيك رقم ٤٧٩٦ وتاريخ ١١ / ٠٤ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٢٠٠١٠ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٨١٨٩ ). ٩- شيك رقم ٥٣٣١ وتاريخ ٠٩ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٤٠١٧٤ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٨٢٦٥ ). ١٠- شيك رقم ٤٧٩٨ وتاريخ ١١ / ٠٤ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٠٠٠٠٠ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٨٢٤٠ ). ١١- شيك رقم ٤٥٢٣ وتاريخ ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ٢٦٤٦٠٩ ) ريال بطلب التنفيذ رقم ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٣٠٩٠ ). ١٢- شيك رقم ٤٧٥٥ وتاريخ ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٠١٣٨١ ) ريال برقم الطلب (٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٨١٤٠ ). ١٣- شيك رقم ٤٧٩٥ وتاريخ ١١ / ٠٤ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٧٣٦١٠ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٨١٦٧ ). ١٤- شيك رقم ٤٤٧٠ وتاريخ ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٥٠٠٠٠ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٣٠٢١ ). ١٥- شيك رقم ٤٧١٥ وتاريخ ٠٣ / ٠٤ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ٨٥٦١٠ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٣٩٨٦ ). ١٦- شيك رقم ٤٧١٤ وتاريخ ٠٣ / ٠٤ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٥٠٠٠٠ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٣٩٨٥ ). ١٧- شيك رقم ٤٥٢٨ وتاريخ ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٥٠٠٠٠ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٣٩٥١ ). 18- شيك رقم ٥٨٩٨ وتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ٢٧٨١٢٢ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٦٨١٨ ). ١٩- شيك رقم ٤٤٣٦ وتاريخ ١٢ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٥٠٠٠٠ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٢٩٦٧ ). ٢٠- شيك رقم ٤٦٩٢ وتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٥٠٠٠٠ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٣٩٥٦ ). ٢١- شيك رقم ٤٢٤١ وتاريخ ٠٢ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ٢٠٨٩٨٢ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٠٣٧٢٨ ). ٢٢- شيك رقم ٤٦٩٥ وتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٥٩٢٨٣ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٣٩٥٨ ).٢٣- شيك رقم ٤٧١٣ وتاريخ ٠٣ / ٠٤ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٥٠٠٠٠ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٣٩٨١ ). 24- شيك رقم ٥٩٠٠ وتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ٢١٧٣٠٠ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٦٨٢٦ ). ٢٥- شيك رقم ٥٣٤٥ وتاريخ ١٣ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٢٥٨٦٠ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٨٢٨٥ ). ٢٦- شيك رقم ٤٣٠٩ وتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ٣٣٣٣٢١ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٠٣٧٦٢ ). ٢٧- شيك رقم ٤٣٤٧ وتاريخ ١٠ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٣٣٤٠٠ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٠٣٧٨١ ). ٢٨- شيك رقم ٤٦٩١ وتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٥٠٠٠٠ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٣٩٥٥ ). ٢٩- شيك رقم ٤٤٦٩ وتاريخ ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٥٠٠٠٠ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٣٠٠٩ ).٣٠- شيك رقم ٤٩٦٦ وتاريخ ١٧ / ٠٤ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٢٠٤٠٠ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٦٧٥١ ). ٣١- شيك رقم ٥٧٤٣ وتاريخ ٢٢ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١١٧٠٤٢ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٨٢٩٩ ). ٣٢- شيك رقم ٤٣٠٨ وتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ٢٠٥٠٠٦ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٠٣٧٣٤ ). ٣٣- شيك رقم ٤٥٢٢ وتاريخ ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٨٨٠٥٧ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٣٠٧٠ ). ٣٤- شيك رقم ٤٥٢٩ وتاريخ ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ٨٧٠٠٠ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٣٩٥٢ ). ٣٥- شيك رقم ٤٤٧١ وتاريخ ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ٢٠٤٦٢٧ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٣٠٣٩ ). ٣٦- شيك رقم ٦١٠٢ وتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ٢٦٠٠٠٠ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٦٨٣٤ ). ٣٧- شيك رقم ٥٧٤٤ وتاريخ ٢٢ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٩١٦٣٦ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٨٣٢٥ ). ٣٨- شيك رقم ٤١٤٧ وتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ٨٧٣٣٨ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠٤٢٠٠٤٠٣٦٧٩ ). ٣٩- شيك رقم ٤٥٢١ وتاريخ ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٩٧٦٢٣ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٣٠٤٧ ). ٤٠- شيك رقم ٤٦٩٠ وتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ٢٠٨٤٥١ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٣٩٥٤ ). ٤١- شيك رقم ٤٧٤٩ وتاريخ ٠٧ / ٠٤ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٥٣٤١٦ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٦٧٤٣ ). ٤٢- شيك رقم ٥٣٣٠ وتاريخ ٠٩ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٤٠٦٢٦ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٦٧٦٨ ). ٤٣- شيك رقم ٥٠٥٨ وتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٥٠٠٠٠ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٨٢٥٦ ). 44- شيك رقم ٤٣٢٧ وتاريخ ١٠ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٨٢٢٥٥ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٠٣٧٧٥ ). ٤٥- شيك رقم ٤٥٢٧ وتاريخ ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٥٠٠٠٠ ) ريال برقم الطلب ( 40104200423949 ). ٤٦- شيك رقم ٦١٠٠ وتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ٤٨٠٠٠٠ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٦٨٣٠ ). ٤٧- شيك رقم ٤٧٥٣ وتاريخ ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٦٤٢٩٤ ) ريال برقم الطلب ( ٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٨٠٦٧ ). ٤٨- شيك رقم ٤٦٩٦ وتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٥٩٢٨٣ ) ريال برقم الطلب (٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٣٩٥٩). ٤٩- شيك رقم ٥٧٤٢ وتاريخ ٢٢ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٥١٦٤٩ ) ريال برقم الطلب (٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٦٨٠٩). ٥٠- شيك رقم ٤١٤٦ وتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ٢٣٧٤٦٧ ) ريال برقم الطلب (٤٠١٠١٤٢٠٠٤٠٣٦٦٤). ٥١- شيك رقم ٤٤١٤ وتاريخ ١١ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١١٤٣٩٠ ) ريال برقم الطلب (٤٠١٠١٤٢٠٠٤٠٥١٠٤). ٥٢- شيك رقم ٤٧١١ وتاريخ ٠٣ / ٠٤ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٥٠٠٠٠ ) ريال برقم الطلب (٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٣٩٦٠). ٥٣- شيك رقم ٤٦٩٤ وتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ٩٧٥٠٠ ) ريال برقم الطلب (٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٣٩٥٧). ٥٤- شيك رقم ٤٧٥٠ وتاريخ ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٥٠٠٠٠ ) ريال برقم الطلب (٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٧٩٩٧). ٥٥- شيك رقم ٤٣٩١ وتاريخ ١١ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ٢٣٦٣٢٦ ) ريال برقم الطلب (٤٠١٠١٤٢٠٠٤٠٣٨٠٤). ٥٦- شيك رقم ٥٣٣٢ وتاريخ ٠٩ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١١٩٥٩٤ ) ريال برقم الطلب (٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٦٧٧٥). ٥٧- شيك رقم ٤٢٠٢ وتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٨١١٠١ ) ريال برقم الطلب (٤٠١٠١٤٢٠٠٤٠٣٧٠١). ٥٨- شيك رقم ٤٤١٥ وتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١١٣٥٦٠ ) ريال برقم الطلب (٤٠١٠١٤٢٠٠٤٠٥١٢١). ٥٩- شيك رقم ٥٦٣٤ وتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٤٤٠٠٠ ) ريال برقم الطلب (٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٦٧٩٦). ٦٠- شيك رقم ٥٣٤٦ وتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٤٠٢٥٠ ) ريال برقم الطلب (٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٦٧٨٢). ٦١- شيك رقم ٤٧٩٧ وتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٤٣٢١٠ ) ريال برقم الطلب (٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٨٢٢٣). ٦٢- شيك رقم ٥٠٥٧ وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٧٣٦٠٠ ) ريال برقم الطلب (٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٦٧٢٦). ٦٣- شيك رقم ٤٤١٠ وتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ٢٠٤٦٢٦ ) ريال برقم الطلب (٤٠١٠١٤٢٠٠٤٠٥٠١١). ٦٤- شيك رقم ٤٥٢٦ وتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ١٥٠٠٠٠ ) ريال برقم الطلب (٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٣١٠٦). ٦٥- شيك رقم ٤٦٨٩ وتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٢هـ الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة ( ٢٠٨٤٥١ ) ريال برقم الطلب (٤٠١٠١٤٢٠٠٤٢٣٩٥٣). وبالاطلاع عليه وعلى قرارات التنفيذ تبين صحتها، وبمطابقة البيان النصي المقدم من المدعي وكالة، مع المرفق المعنون بـ بيان بالشيكات المفقودة في المخالصة الموقعة بتاريخ 30/9/2020م ، تبين عدم وجود الشيكات المشار إليها في البيان النصي المقدم من المدعي ذات الرقم ( 4،18،24 ) كما تبين زيادة في مبلغ الشيكات المرقمة في البيان برقم ( 30،53 )، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرجوع لموكلته، وفي الجلسة المنعقدة عند بعد بتاريخ 07 / 08 / 1444هـ كل من وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، ثم استوضحت الدائرة من المدعي وكالة عن دعوى موكلته وسبب مطالبتها؟ فقرر أن المدعية حررت الشيكات محل الدعوى لصالح المدعى عليها مقابل عقد توريد بضائع وبعد ذلك أبلغت المدعى عليها المدعية بفقد الشيكات محل الدعوى وذلك بموجب الخطاب والبيان المرفقان ضمن مشفوعات صحيفة الدعوى الإلكترونية ثم قامت بعد ذلك المدعية بسداد جميع المبالغ التي تضمنتها الشيكات محل الدعوى وذلك بعد أن أصدرت المدعى عليها خطابها المصدق من الغرفة التجارية والذي يفيد بالواقعة آنفة الذكر كما يفيد بأن حسابات المدعية لدى المدعى عليها أصبحت منتهية وأن ذلك الخطاب يعتبر مخالصة نهائية بين الطرفين، إلا أنه ظهر أن المدعى عليها لم تفقد الشيكات محل الدعوى حيث تقدمت بطلب تنفيذها أمام محكمة التنفيذ بالرياض بموجب أرقام طلبات التنفيذ المذكورة في الجلسة الماضية، ثم قرر المدعي وكالة أنه يحصر طلباته في الدعوى بطلب الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها للشيكات المنصوص على بياناتها في الجلسة الماضية، وفي سبيل استيفاء الدائرة لمتطلبات الجلسة التحضيرية قررت رفع الجلسة للمداولة، وبعد المداولة طلبت الدائرة من المدعي وكالة إرفاق نسخه من الصك رقم:(433642056) الصادر من دائرة التنفيذ 37 خلال 5 أيام فاستعد بذلك، كما أفهمت المدعى عليه وكالة بأن عليه تقديم جواب موكلته عن الدعوى خلال 5 أيام أيضاً، وقد أجلت الدائرة استكمال متطلبات الجلسة التحضيرية إلى حين حصول المطلوب، وفي تاريخ 07 / 08 / 1444 هـ قدم وكيل المدعية مذكر أرفق فيها ما طلب منه وذكر أن الشيك رقم ( 4147 ) رقم طلب التنفيذ الخاص به هو (401014200403679)، وأشار إلى ما ذكره وكيل المدعى عليها من إقراره أمام محكمة التنفيذ بعدم وجود أي تعامل بين موكلته والمدعى عليها بعد تاريخ المخالصة وهو ما يؤكد صراحة على ما تضمنته المخالصة والبيان الذي أصدرته المدعى عليها على مطبوعاتها، وفي تاريخ 20 / 08 / 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: ( ...أولاً: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، حيث صدر في موضوع الدعوى حكم دائرة التنفيذ السابعة والثلاثون في محكمة التنفيذ بالرياض في القضية رقم ( 421379157 ) وتاريخ 19 / 07 / 1442 صك رقم ( 433642056 ) وتاريخ 21 / 11 / 1443هـ والقاضي برد دعوى المدعية (مرفق)، والمكتسب للقطعية بتأييده من الدائرة الحقوقية الثامنة بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض صك رقم ٤٤۳۰۱٤۳5۸٤ وتاريخ 22 / 03 / 1444هـ، وقد نصت المادة 76 / 1 من نظام المرافعات صراحة على: ... وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. . ثانياً: مما يؤكد كيدية الدعوى وقصد التحايل والمماطلة وتعطيل تنفيذ قرارات قضاء التنفيذ النهائية وإشغال الجهات القضائية بكثرة الدعاوى الكيدية، أنه سبق للمدعية ( المنفذ ضدها ) أن رفعت عدة قضايا ضد المدعى عليها بنفس الموضوع والطالبات ونفس الشيكات، وهي دعوى أمام الدائرة التجارية الثانية عشرة والتي حكمت بعدم قبول الدعوى وردها في 19 / 05 / 1442هـ بالقضية رقم ۲٤۹۱ وتاريخ 13 / 05 / 1442هـ والمكتسب للقطعية، وأيضاً دعوى أمام الدائرة التجارية الواحد والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض، والتي حكمت بعدم قبول الدعوى وردها في 30 / 01 / 1443هـ بالقضية رقم 5211 وتاريخ 22 / 08 / 1442هـ والمكتسب للقطعية، وكذلك الدعاوى أمام قضاء التنفيذ واستئنافه المشار إليها أعلاه والمكتسبة للقطعية، فضلاً عن الدعوى الحالية أمام هذه الدائرة، وختم صحيفته بطلب الحكم بعدم قبول هذه الدعوى والحكم بعد جواز سماعها، إضافة إلى الحكم بتعويض المدعى عليها عن الضرر الذي لحقها بسبب دعاوى المدعية الكيدية والتحايل والمماطلة والتهرب من سداد ديون موكلتي التنفيذية عليها، بموجب للفقرة ( 3 / 5 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، والمادة ( 16 / 9 ) من نظام المحاكم التجارية و المادة ( 164 ) من لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى الحكم بتعزير مدراء وملاك المدعية بعقوبة رادعة؛ لكيدية الدعوى والتحايل والمماطلة والتهرب من سداد ديون المدعى عليها التنفيذية عليها، بموجب المادة ( 3 / 2 ) من نظام المرافعات الشرعية. )، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 05 / 09 / 1444هـ حضر كل من وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها السابق حضورهما في الدعوي، ثم سألت الدائرة الطرفان عن حصر طلباتهما في الدعوى فقرر وكيل المدعية أن يحصر دعوى موكلته بطلب الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها للشيكات محل الدعوى والبالغ عددها ( 65 ) شيكاً، فيما قرر وكيل المدعى عليها بأنه يحصر طلباته في الدعوى بطلب عدم جواز نظر الدعوى؛ لسبق الفصل فيها، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها بموجب الصك رقم (4430775664) في 13/ 9/ 1444هـ؛ بما يلي: أولاً: عدم جواز نظر مطالبة المدعية فيما يتصل بالشيكات الوارد بياناتها بمنطوق الحكم. ثانياً: عدم اختصاص الدائرة نوعياً بنظر ما زاد على ذلك من طلبات. وبتاريخ 3/ 11/ 1444هـ عقدت الدائرة جلسة عن بعد حضر فيها كل من المدعية وكالة المشار إلى بياناته أعلاه والموكلة بموجب الوكالة رقم ( 43161856)، والمدعى عليه وكالة المشار إلى بياناته أعلاه والموكل بموجب الوكالة رقم ( 422180145 )، وتشير الدائرة إلى أنه بالاعتراض على حكم الدائرة الصادر سابقاً في هذه الدعوى بطريق الاستئناف أصدرت دائر الاستئناف الثامنة بهذه المحكمة حكمها الصادر بموجب الصك رقم ( 4430884386 ) وتاريخ 21 / 10 / 1444هـ والقاضي بـ : ...أولاً: إلغاء حكم الدائرة [ الثالثة ] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: ( 4430775664 ) وتاريخ 13 / 09 / 1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء. ثانياً: إعادة أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها وفق الأصول النظامية والقضائية المتبعة؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعودة ملف الدعوى لهذه الدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم لمتابعة نظرها، ثم أفهمت الدائرة طرفا الدعوى بأنها ستحيلهما لإجراء تبادل المذكرات وذلك على النحو الآتي: أ/ يقدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية يورد فيها جواباً موضوعياً مفصلاً وملاقياً على دعوى المدعية ويحصر فيها طلبات موكلته وبيناتها في الدعوى على أن يرفق بجوابه هذا نسخة من عقد تأسيس موكلته، وذلك خلال خمسة أيام عمل تبدأ اعتباراً من تاريخ هذا اليوم. ب/ تقدم المدعية وكالة مذكرة جوابية على ما سيورده المدعى عليه وكالة في مذكرته الجوابية الوارد بيانها في الفقرة ( أ ) أعلاه وذلك خلال مهلة قدرها خمس أيام عمل تبدأ اعتباراً من تاريخ إيداع المدعى عليه وكالة لمذكرته. ج/ يختتم المدعى عليه وكالة تبادل المذكرات بمذكرة جوابية يودعها خلال مهلة قدرها خمسة أيام عمل تبدأ اعتباراً من تاريخ إيداع المدعية وكالة لمذكرتها الجوابية الواردة في الفقرة ( ب ) أعلاه. ونبهت الدائرة الطرفين بأن عليهما الالتزام بالمواعيد المبينة أعلاه وأن تخلف أياً منهما عن تقديم ما طلب منه سيفضي إلى اتخاذ المقتضى النظامي تجاهه وتجاه موكله، كما نبهتهما بأنه في حال واجه أي منهما خلل ... منعه من إيداع مذكرته عبر النظام الإلكتروني فإن عليه إرسال مذكرته عبر بريد الدائرة الإلكتروني التالي:( COMM-RYD-COMM3@moj.gov.sa ) على أن يبعث بنسخة منها عبر ذات البريد إلى بريد الطرف الآخر. وبتاريخ 7/ 11/ 1444هـ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة رده المكونة من أربع ورقات والمتضمنة تأكيده على تمسكه بدفوعه السابقة. كما قدم المدعي وكالة مذكرة رده بتاريخ 8/ 11/ 1444هـ المتضمنة دفعه بأن ما قدمه المدعى عليه لا أثر له وطلبه الفصل في الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 1/ 12/ 1444هـ حضر ممثل المدعي: فهد عبدالله فهد الشافي هوية وطنية رقم:(...) بالإضافة إلى المدعى عليه وكالة السابق حضورهـ في الدعوى، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعية تقديم بيان بتواريخ تحرير الشيكات محل النزاع، كما طلبت الدائرة من الطرفين تقديم صور من الشيكات محل النزاع وذلك خلال مهله قدرها خمسة أيام عمل تبدأ اعتبارا من تاريخ هذا اليوم أفهمت الدائرة الطرفين بأن تخلف أي منهما عن تقديم ما طلب منه سيفضي إلى اتخاذ المقتضى النظامي بحقه وحق من حضر عنه بما في ذلك اعتباره عاجزاً عن تقديم ما طلب منه وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/ 2/ 1445هـ عبر الاتصال المرئي: حضر المشار إليهما أعلاهـ، وبالاطلاع على ما سبق جرى سؤال المدعي وكالة هل تم تقديم منازعة تنفيذ بخصوص الشيكات ذات الترتيب الآتي من مذكرته: (63-64-65) فأجاب قائلا: كافة الشيكات محل الدعوى مشمولة بمنازعة التنفيذ الصادر بها حكم الدائرة (37) بمحكمة التنفيذ، وبسؤاله عما يبين ذلك أجاب قائلا: صك حكم سابق صدر من الدائرة في عام 1442 أودعته عبر الطلبات، وبسؤاله عما لديه من مزيد إضافة تبين ذلك أجاب قائلا: ليس لدي شيء حاضر سوى ما قدمت، ثم جرى سؤال المدعى عليه عن جوابه الموضوعي، فأجاب قائلا: أكتفي بما قدمت من ردود سابقة، عليه وعند هذا الموضع قررت الدائرة رفع الجلسة لمزيد دراسة ومداولة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/ 2/ 1445هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المشار إليهما أعلاه والمثبتة بياناتهما سلفا، وبالاطلاع على ما سبق جرى إفهام المدعى عليه بأن ما قدمه من مذكرات لم تتضمن جوابا موضوعيا على الدعوى، وعليه جرى إفهامه بالإجابة موضوعا على استحقاق الشيكات محل النزاع والإجابة الملاقية على الخطاب الصادر من الغرفة التجارية والبيان الصادر على مطبوعات موكلته، والمقدم من المدعية سابقا، فطلب مهلة للإجابة، وجرى إفهامه بعدم قبول إمهاله للإجابة لسبق إمهاله على ذات السبب، فامتنع عن الجواب حالاً وطلب الإمهال مرة أخرى، فجرى تكرار إفهامه ثم قدم مذكرة جوابه الآتي نصها: ( موجز النقاط التي أستطيع ذكرها الآن من الجواب الموضوعي مع إصراري على منحنا مهلة ليوم واحد للإجابة الموضوعية والنقاط كالتالي: 1-المحكمة غير مختصة لسبق الفصل بالقضية من قبل محكمة الاستئناف بالرياض ونتمسك به وبكل مذكرتنا التي قدمناها عبر الايميل والتي ذكر فضيلتكم انها تم رصدها بالنظام 2-المدعية أقرت بصحة الشيكات وسببها وهي تدعي الوفاء أنها وفت قيمة تلك الشيكات وهذان إقرار من المدعية بصحة بالشيكات 3-والمدعية احتجت بأنها سددت مقابل تلك الشيكات وأوفتها وتحتج بالمخالصة المزعومة والبيان المطبوع والجابة عليه كالتالي: أن خطاب المخالصة المزعومة المؤرخ في 12/10/2020م والذي تدفع به المنفذ ضدها في منازعتها، هو خطاب موجه إلى شركة مختلفة وهي (شركة الشافي القابضة وفروعها)، بينما المنفذ ضدها هي (شركة صيدليات الشافي) وهو الاسم الموجود في الشيكات محل المنازعة وفي السجل التجاري للمنفذ ضدها وفي عقدها التأسيسي وفي تعديلاته اللاحقة وعلى مطبوعاتها ومن ثم لا قيمة لخطاب المخالصة المزعومة مطلقا. 2-أن خطاب المخالصة المزعومة المؤرخ في 12/10/2020م والذي تدفع به المنفذ ضدها في منازعتها، هو خطاب موقع من الأستاذ ميسر العنزي المالك المدير السابق للشركة (طالبة التنفيذ)، وينقضه ويكذبه ميسر العنزي بنفسه حينما وقع في 23/12/2020م على محضر تسليم جميع الشيكات محل المنازعة إلى المالك والمدير الجديد للشركة (طالبة التنفيذ) الأستاذ/ إبراهيم العنزي، وذكر في محضر سند الاستلام أرقام ومبالغ جميع الشيكات محل المنازعة الصادرة من شركة صيدليات الشافي (المنفذ ضدها) لصالح المستفيدة شركة مرسال للتجارة (طالبة التنفيذ) (مثبت في مرفق 2). ومن المقرر فقها وقضاءً أنه لا حجة مع التناقض، وقد أكدت المحكمة العليا على مبدأ أن (البينة تقبل إذا انفكت عما يكذبها) (مبدأ 2180) وعلى مبدأ أن (التناقض والاختلاف في الشهادة يوجب ردها وعدم قبولها) (مبدأ 2233) وأكد مجلس القضاء الأعلى بهيئة الدائمة على مبدأ أن (الدعوى، والشهادات، والإقرار إذا لم ينفك عما يوهنها، أو يكذبها لا تقبل، ولا يبنى عليها في الأحكام الشرعية) (مبدأ 1838). أن خطاب المخالصة المزعومة المؤرخ في 12/10/2020م، قد كُتب بطريقة مهلهلة وخبط عشواء، ولا يصدقها عقل ونتائجها تعارض مقدماتها وعجزها يكذب صدرها: فلا يقبل عقلا وواقعا أن تحدث الأمور الأربعة التالية مرة واحدة وفي خطاب واحد وهي: (1) إبلاغ الشركة الحاملة للشركة الساحبة بتلف ملفات الحسابات بالحاسب الآلي لدى الشركة الحاملة (2) وإبلاغ الشركة الحاملة للشركة الساحبة بفقد الشيكات المستحقة عليها (3) وقيام الشركة الحاملة بعدها بعمل مراجعة شاملة لحساباتها ومستحقاتها على الشركة الساحبة (4) وعمل مخالصة ليس بقدر الشيكات المفقودة وحسب، بل مخالصة كاملة وشاملة ومطلقة لجميع مستحقات الشركة الحاملة على الشركة الساحبة وإبراء مطلق لذمتها وكل ذلك يتم في خطاب واحد فلا يصدق عقلا وحسا أن يضيع دفعة واحدة 67 شيكا وبقيمة فوق 11 مليون ريال وأن يتزامن مع ضياع الشيكات تلف ملفات الحسابات بالحاسب الآلي كما أن النتيجة المنطقية والنظامية عند ضياع الشيكات، أن يطلب الحامل من الساحب وفاء قيمة الشيكات الضائعة بشكل رسمي أو يطلب منه صورا للشيكات الضائعة لضمان حقوقه كما هو مقرر في المادتين 52 و117 من نظام الأوراق التجارية، لا أن يقوم الحامل بإبراء ذمة الساحب من الشيكات الضائعة ومن كافة مستحقاتها الأخرى من خلال إرسال ورقة واحدة فيها مخالصة مطلقة ومرسلة ومبهمة وعشوائه لاسيما وأن مبلغ الشيكات المزعوم ضياعها فوق 11 مليون ريالثم كيف تقوم الشركة الحاملة بعمل مراجعة شاملة لحساباتها مع الشركة الساحبة، مع أن ملفات الحسابات في الحاسب الآلي لديها تالفة فاجتماع الحوادث المذكورة في خطاب المخالصة المزعوم مرة واحدة ينكرها العقل والحس ونتائجها تناقض مقدماتها ومما يؤكد العشوائية والتخبط والفبركة، أن خطاب المخالصة المزعومة (المصدق من الغرفة) جاء مرسلا مبهما دون أن يحدد أرقام الشيكات المزعوم ضياعها، كما أن جميع الشيكات محل المنازعة مؤرخة بعد تاريخ خطاب المخالصة المزعومة لا قبله !!! ومن المقرر فقهاً وقضاءً أنه لا حجة مع التناقض، والقاعدة الشرعية في الأخبار والدعاوى والشهادات: أن ما كذبه العقل وأحالته العادة فهو مردود، ومن المبادئ القضائية المقررة أن (الدعوى التي يكذبها العقل لا تسمع) وأن (البينة التي يكذبها الواقع لا تقبل) (تقريرات محكمة التمييز 553/58 و 127/6). أن الواقع والحس يكذبان القصة المزعومة لضياع الشيكات محل المنازعة، وهو ما أكده فضيلة قاضي التنفيذ في تسبيبه بقوله: (وبما أن أصل الشيكات محل المنازعة ليست بمفقودة، وقد جرى طلبها من المدعى عليها وكالة وقام بإحضارها للدائرة وجرى عرضها على المدعي أصالة فهد الشافي وتم تسليمه نسخا ضوئية منها وقد اطلع على جميع الشيكات وأقر بصحتها وصحة توقيعه عليها مما يتعذر معه دفع المنفذ ضدها بكون الشيكات محل المنازعة مفقودة). وتسبيب فضيلته مبنى على المبادئ الشرعية والقضائية المستقرة حيث أكد مجلس القضاء الأعلى بهيئة الدائمة على مبدأ عدم الالتفاف إلى الدعوى التي يكذبها الحس والواقع (مبدأ 1537) وعلى على مبدأ أن (الدعوى تسمع، إلا إذا ظهر مانع من سماعها، كالدعوى التي يكذبها الحس والظاهر) (مبدأ 1855)، ومن المقرر قضاء أن (البينة التي يكذبها الواقع لا تقبل) (تقريرات محكمة التمييز 127/6). يسري على البيان المزعوم (غير مؤرخ) جميع دفوعنا التي أوردنها أعلاه لتفنيد خطاب المخالصة المزعوم المؤرخ في 12/10/2020م؛ لأنه تابع له وفرع عنه وإذا سقط الأصل سقط الفرع، بل أن البيان أشد تهافتاً وفبركةً؛ لأنه بلا تاريخ وليس مصدقا من الغرفة التجارية!! بينما خطاب المخالصة المزعومة مؤرخ ومصدق لكنه جاء مرسلا مبهما ولم يحدد أرقام الشيكات المزعوم ضياعها ومبالغها، مما يدل على أن البيان المزعوم كُتب لاحقا (لاستدراك الإبهام الوارد في الخطاب) بعد أن قُدمت الشيكات محل المنازعة إلى البنك لوفائها وعمل عليها احتجاج عدم الوفاء، ولكن حينها سحبت صلاحية التصديق من الغرفة ممن فبرك البيان فلم يستطع تصديق البيان من الغرفة. ومما يزيد البيان المزعوم سقوطا وبطلانا، وجود التناقض الصارخ بين سبب إصدار الشيكات المكتوب في البيان المزعوم وبين سبب إصدار الشيكات الذي أقرت به المنفذ ضدها في صحيفة استئنافها، حيث كتب في البيان المزعوم أمام جميع الشيكات بأن سبب إصدارها هو (ضمان)، وهذا يتضارب ويتناقض مع إقرار المنفذ ضدها الصريح بأنها سلمت الشيكات محل المنازعة إلى موكلتي طالبة التنفيذ لاستفائها من الحسابات البنكية المسحوب عليه بعد تغذيتها وذلك بقولها في صحيفة استئنافها: ((أن الشيكات المذكورة أرقامها هي وحدها وسيلة التعامل بين موكلتي والشركة طالبة التنفيذ، فالتعامل يتم بناء على توريدات مفوترة ويتم تسليم شيكات غير مؤرخة، ويتم تأريخها حسب تغذية الحسابات البنكية)). ومن المقرر في القواعد الشرعية أنه لا حجة مع التناقض وقد قررت المحكمة العليا مبدأ أن (البينة تقبل إذا انفكت عما يكذبها) (مبدأ 2180) ومبدأ أن (التناقض والاختلاف في الشهادة يوجب ردها وعدم قبولها) (مبدأ 2233). فضلا عن أن نص البيان المزعوم على أن سبب إصدار الشيكات هو الضمان، يتنافى مع الوظيفة النظامية للشيك كأداة وفاء حالة والذي أكد عليها نظام الأوراق التجارية في المادة (102) ونصها: (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كان لم يكن)، وهو من المبادئ المستقرة والمؤكد عليها قضاء، حيث أكد قضاء محاكم الاستئناف التجاري على: أن (الأصل في الشيكات أنها أداة وفاء وليست أداة ضمان، ولا تسلم لأحد إلا برضا من قام بتحريرها، كما أنها لا تسلم لأحد إلا ولها مقابل) (قضية 281 - 1441) وجاء في الحكم المؤيد من الاستئناف التجاري: (ولا ينال من ذلك أيضاً قول المدعية بأن الشيك المحرر لصالح المدعى عليها هو شيك ضمان، وذلك أن هذا الدفع يتنافى مع الوظيفة النظامية للشيك كما نصت عليه المادة (١٠٢) من نظام الأوراق التجارية) (قضية ٣٤٠/ق - ١٤٣٩). ومن المقرر فقها وقضاءً في الأخبار والدعاوى والشهادات: أن ما كذبه العقل وأحالته العادة فهو مردود، ومن المبادئ القضائية المقررة أن (الدعوى التي يكذبها العقل لا تسمع) وأن (البينة التي يكذبها الواقع لا تقبل) (تقريرات محكمة التمييز 553/58 و 127/6) وأن (البينة تقبل إذا انفكت عما يكذبها) (المحكمة العليا مبدأ 2180). سبق للمنفذ ضدها أن رفعت دعوتين أمام محكمة الموضوع التجارية ضد موكلتي طالبة التنفيذ بخصوص نفس الشيكات محل المنازعة وكررت نفس المزاعم الواهية المذكورة هنا، وهي الزعم بضياع الشيكات محل المنازعة، والزعم بوفاء كامل مستحقات موكلتي بعد ذلك استنادا على نفس خطاب المخالصة المزعومة المؤرخ في 12/10/2020م و المذكور هنا، وباستعداد / ميسر العنزي للشهادة والإقرار بحصول المخالصة، ثم حكمت الدائرتان بعدم قبول الدعوتين وردها (حكم الدائرة التجارية الثانية عشرة في القضية رقم 2491 وتاريخ 13/5/1442ه والمكتسب للقطعية) و (حكم الدائرة التجارية الواحد والعشرون في القضية رقم 5211 وتأريخ 22/8/1442ه والمكتسب للقطعية). فإذا كانت نفس مزاعم المنفذ ضدها الواهية التي تحتج بها هنا على حصول المخالصة، قد سبق ردها من المحاكم التجارية المختصة بالموضوع والتي لها السلطة المطلقة في تناول الموضوع وفحص الاستحقاق، فمن باب أولى أن تردها محاكم التنفيذ ولا تلتفت إليها صيانة لجناب العدالة الناجزة. أكد مجلس القضاء الأعلى بهيئة الدائمة على مبدأ: (الأصل أن الشيكات إذا دفعت لشخص تكون مستحقة له) (مبدأ 103)، كما أكد قضاء محاكم الاستئناف التجاري على مبدأ: (أن الأصل في الشيكات أنها أداة وفاء لديون ثابتة ومستحقة) (قضية 3041 - ١٤٤2) ومبدأ: أن (الأصل في الشيكات أنها أداة وفاء وليست أداة ضمان، ولا تسلم لأحد إلا برضا من قام بتحريرها، كما أنها لا تسلم لأحد إلا ولها مقابل) (قضية 281 - 1441). وقد استقر قضاء الأوراق التجارية السعودي على، مبدأ: (أن تحرير الشيك يعد دليلا على وجود سببه ومشروعيته، وانشغال ذمة الساحب بقيمته، وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبت ما يدعيه، وبذلك فإن عبء الإثبات في هذه الحالة يقع على من يدعي خلاف الأصل وهو المتظلم ... وحيث إن المتظلم لم يطعن في صحة الشيك محل الدعوى ولا في صحة توقيعه عليه، ولم يثبت الوفاء الكلي أو الجزئي لشيء من قيمته، فإنه ملزم بالوفاء بقيمته) (مبدأ رقم 4 - مبادئ الأوراق التجارية)، ومبدأ: (أن حيازة المستفيد للورقة التجارية دليل على عدم استيفاء قيمتها .. وعلى من يدعي الوفاء إثبات) (مبدأ رقم 100 - مبادئ الأوراق التجارية). كما أكد قضاء الأوراق التجارية السعودي على مبدأ الكفاية الذاتية في الشيك، بقوله: أن (الشيك إذا ما استوفى بياناته الشكلية أصبحت له الكفاية الذاتية في إثبات انشغال ذمة ساحبه بقيمته ولا يحتاج المستفيد إلى تقديم أي إثبات إضافي على أحقيته بالمبلغ الوارد في الشيك، بل يقع على عاتق الساحب أو من تنشغل ذمته بقيمة الشيك أن يثبت انتفاء سببه أو بطلانه ...، أو أن يثبت براءة ذمته وانقضاء التزامه) (مبدأ رقم 94 مبادئ الأوراق التجارية)، وبقوله: (إن سحب الورقة التجارية يعد دليلا على وجود ومشروعية سبب إنشائها، وانشغال ذمة الساحب بقيمتها، ويقع على عاتق الساحب إثبات انتفاء سبب الورقة التجارية أو بطلانه، كما يقع عليه إثبات انقضاء التزامه بالوفاء بقيمة الورقة التجارية لأي سبب من أسباب الانقضاء مثل الوفاء أو الإبراء، كما أن الورقة التجارية إذا استوفت بياناتها الشكلية أصبحت لها الكفاية الذاتية في إثبات انشغال ذمة ساحبها بقيمتها، ولا يحتاج المستفيد إلى تقديم أي إثبات إضافي لأحقيته بالمبلغ الوارد في الورقة التجارية، بل يكون على الساحب أو من تنشغل ذمته بقيمتها أن يثبت انتفاء سببها أو بطلانه...، أو أن يثبت براءة ذمته وانقضاء التزامه) (مبدأ رقم 98 مبادئ الأوراق التجارية)، كما أكد مجلس القضاء الأعلى بهيئة الدائمة قاعدة أن: (الثابت لا يصار إلى غيره إلا بدليل جلي معتمد) مبدأ 17.) ا.هـ، فجرى إفهامه بالإجابة الملاقية على البيان المرفق وصحة صدوره من موكلته وعلى مطبوعاتها وختمها وتوقيع ممثلها أجاب قائلا: لا أعلم صحته لأن ملكية الشركة انتقلت للمالك الجديد وكل ما صدر من المالك السابق لا نعلم صحته ولانطعن بالتزوير بشأنه، هكذا أجاب، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن تحرير سبب سبق السدادات المرفقة بشأن الشيك رقم 5899 والشيك رقم 5898 والشيك رقم 5900 وعن ما يفيد سداد كامل قيمتها؟ طلب مهلة لاستكمال ما طلب منه، فجرى أفهامه أن له مهلة يوم واحد لاستكمال ما طلب منه وللمدعى عليه مهلة أقصاها 01/ 3/ 1445هـ لتقديم رده ودفعه، ففهما ذلك واستعدا به وجرى تأجيل الجلسة لموعد قادم. وبتاريخ 29/ 2/ 1445 قدم المدعي وكالة (6) حوالات للمدعى عليها بمجموع مبلغ قدره (812050) ريال مرفقة بطي ملف القضية يستند عليها في إثبات الوفاء. وبتاريخ 30/ 2/ 1445هـ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة رده المكونة من خمس صفحات تضمنت التمسك بالدفوع الشكلية السابقة، ونفي وفاء المدعية للشيكات محل الدعوى وتمسكه بأسباب حكم دائرة التنفيذ، والدفع بتناقض المدعية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 03/ 03/ 1445هـ عبر الاتصال المرئي: حضر المشار إليهما أعلاهـ، وتشير الدائرة إلى تقديم الطرفين مذكرات ردودهما وجرى ضمها لملف القضية، وبالاطلاع على ما سبق، خلت الدائرة للمداولة ثم قررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إثبات عدم استحقاق المدعى عليها: شركة مرسال للتجارة (شركة شخص واحد) (1010507148 )للشيكات محل الدعوى، الآتي بيانها: ( 1. الشيك رقم 4146 وتاريخ 15/ 10/ 2020م بقيمة 237467 مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 2. الشيك رقم 4202 وتاريخ 19/ 10/ 2020 1مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 3. الشيك رقم 4147 وتاريخ 15/ 10/ 2020 ومبلغه 87338مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 4. الشيك رقم 4241 وتاريخ 19/ 10/ 2020 ومبلغه 208982مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 5. الشيك رقم 4308 وتاريخ 22/ 10/ 2020م مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 6. الشيك رقم 4309 وتاريخ 22/ 10/ 2020 ومبلغه 333321مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 7. الشيك رقم 4327 وتاريخ 27/ 10/ 2020 ومبلغه 182255مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 8. الشيك رقم 4347 وتاريخ 27/ 10/ 2020 ومبلغه 133400مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 9. الشيك رقم 4414 وتاريخ 28/ 10/ 2020 ومبلغه 114390مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 10. الشيك رقم 4410 وتاريخ 28/ 10/ 2020 ومبلغه 204626مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 11. الشيك رقم 4415 وتاريخ 28/ 10/ 2020 ومبلغه 113560مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 12. الشيك رقم 4391 وتاريخ 28/ 10/ 2020 ومبلغه 236326مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 13. الشيك رقم 4523 وتاريخ 5/ 11/ 2020 ومبلغه 264609مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 14. الشيك رقم 4522 وتاريخ 5/ 1/ 2020 ومبلغه 188057مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 15. الشيك رقم 4470وتاريخ 2/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 16. الشيك رقم 4469وتاريخ 2/ 11/ 2020 مبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 17. الشيك رقم 4521وتاريخ 5/ 11/ 2020 مبلغه 197623مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 18. الشيك رقم 4471وتاريخ 2/ 11/ 2020 ومبلغه 204627مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 19. الشيك رقم 4436وتاريخ 29/ 10/ 2020 مبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 20. الشيك رقم 4712وتاريخ 18/ 11/ 2020 مبلغه 126845مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 21. الشيك رقم 4694و تاريخ 15/ 11/ 2020 مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 22. الشيك رقم 4696و تاريخ 15/ 11/ 2020 ومبلغه 159283مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 23. الشيك رقم 4711وتاريخ 18/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 24. الشيك رقم 4695وتاريخ 15/ 11/ 2020 ومبلغه 159283مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 25. الشيك رقم 4690وتاريخ 15/ 11/ 2020 ومبلغه 208451مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 26. الشيك رقم 4529وتاريخ 5/ 11/ 2020 ومبلغه 87000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 27. الشيك رقم 4689وتاريخ 15/ 11/ 2020 ومبلغه 208451مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 28. الشيك رقم 4527وتاريخ 5/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 29. الشيك رقم 4528 وتاريخ 5/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 30. الشيك رقم 4526وتاريخ 5/ 6/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 31. الشيك رقم 4691وتاريخ 15/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 32. الشيك رقم 4692 وتاريخ 15/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 33. الشيك رقم 5635وتاريخ 3/ 1/ 2021 ومبلغه 62000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 34. الشيك رقم 5632وتاريخ 3/ 1/ 2021 ومبلغه 197000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 35. الشيك رقم 5330وتاريخ 24/ 12/ 2020 ومبلغه 140626مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 36. الشيك رقم 4966وتاريخ 2/ 12/ 2020 مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 37. الشيك رقم 5057وتاريخ 8/ 12/ 2020 ومبلغه 173600مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 38. الشيك رقم 5346وتاريخ 28/ 12/ 2020 ومبلغه 140250مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 39. الشيك رقم 5332 وتاريخ 24/ 12/ 2020 ومبلغه 119594مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 40. الشيك رقم 4749وتاريخ 22/ 11/ 2020 ومبلغه 153416مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 41. الشيك رقم 4716وتاريخ 18/ 11/ 2020 ومبلغه 222611مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 42. الشيك رقم 4715وتاريخ 18/ 11/ 2020 ومبلغه 85610مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 43. الشيك رقم 4714وتاريخ 18/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 44. الشيك رقم 4713وتاريخ 18/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 45. الشيك رقم 5744وتاريخ 6/ 1/ 2021 ومبلغه 191636مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 46. الشيك رقم 5743وتاريخ 6/ 1/ 2021 ومبلغه 117042مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 47. الشيك رقم 5345وتاريخ 28/ 12/ 2020 ومبلغه 125860مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 48. الشيك رقم 5331وتاريخ 24/ 12/ 2020 ومبلغه 140174مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 49. الشيك رقم 5058وتاريخ 8/ 12/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 50. الشيك رقم 4795وتاريخ 26/ 11/ 2020 ومبلغه 173610مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 51. الشيك رقم 4755وتاريخ 23/ 11/ 2020 ومبلغه 101381مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 52. الشيك رقم 4797وتاريخ 26/ 11/ 2020 مبلغه 143210مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 53. الشيك رقم 4798وتاريخ 26/ 11/ 2020 ومبلغه 100000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 54. الشيك رقم 4796وتاريخ 26/ 11/ 2020 ومبلغه 120010مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 55. الشيك رقم 4754وتاريخ 23/ 11/ 2020 ومبلغه 127100مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 56. الشيك رقم 4753وتاريخ 23/ 11/ 2020 ومبلغه 164294مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 57. الشيك رقم 4752وتاريخ 23/ 11/ 2020 ومبلغه 164295مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 58. الشيك رقم 5634وتاريخ 3/ 1/ 2021 ومبلغه 144000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 59. الشيك رقم 4750وتاريخ 23/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 60. الشيك رقم 6102وتاريخ 14/ 1/ 2021 ومبلغه 260000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 61. الشيك رقم 6100وتاريخ 14/ 1/ 2021 ومبلغه 480000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 62. الشيك رقم 5742وتاريخ 6/ 1/ 2021 ومبلغه 151649مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 63. الشيك رقم 5899وتاريخ 11/ 1/ 2021 ومبلغه 315462مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 64. الشيك رقم 5898وتاريخ 11/ 1/ 2021 ومبلغه 278122مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 65. الشيك رقم 5900وتاريخ 11/ 1/ 2021مبلغه 217300مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني). مبينة أن الشيكات محل الدعوى حررت لصالح المدعى عليها مقابل عقد توريد بضائع وبعد ذلك أبلغت المدعى عليها المدعية بفقد الشيكات محل الدعوى وذلك بموجب الخطاب والبيان المرفقان ضمن مشفوعات صحيفة الدعوى الإلكترونية، مدعية انها قامت بعد ذلك بسداد جميع المبالغ التي تضمنتها الشيكات محل الدعوى، وذلك بعد أن أصدرت المدعى عليها خطابها المصدق من الغرفة التجارية الذي يفيد بالواقعة آنفة الذكر كما يفيد بأن حسابات المدعية لدى المدعى عليها أصبحت منتهية وأن ذلك الخطاب يعتبر مخالصة نهائية بين الطرفين. بناء على ما تقدم، وبما أن المدعى عليها دفعت ابتداءً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، بموجب الحكم الصادر من دائرة التنفيذ السابعة والثلاثين في محكمة التنفيذ بالرياض في القضية رقم ( 421379157 ) وتاريخ 19 / 07 / 1442 صك رقم ( 433642056 ) وتاريخ 21 / 11 / 1443هـ والقاضي برد دعوى المدعية، والمكتسب للقطعية بتأييده من الدائرة الحقوقية الثامنة بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض صك رقم ٤٤۳۰۱٤۳5۸٤ وتاريخ 22 / 03 / 1444هـ. تأسيسًا على ما تقدم وبما أن هذه الدائرة قد أصدرت حكمها ذي الرقم (4430775664) في 13/ 9/ 1444هـ؛ القاضي بالآتي: أولاً: عدم جواز نظر مطالبة المدعية فيما يتصل بالشيكات الوارد بياناتها بمنطوق الحكم. ثانياً: عدم اختصاص الدائرة نوعياً بنظر ما زاد على ذلك من طلبات. مقررة بمعرض أسبابها الآتي نص الحاجة منه: لما كان الثابت للدائرة - من خلال صك الحكم رقم (433642056) وتاريخ 21 / 11/ 1443هـ الصادر من الدائرة (37) بمحكمة التنفيذ بالرياض في منازعة التنفيذ المقامة بين المدعية والمدعى عليها – أن المدعية سبق لها المطالبة ببطلان (32) شيكاً من الشيكات محل الدعوى؛ لذات سبب المطالبة بعدم الاستحقاق الوارد في هذه الدعوى.... وقد صدر حكم الدائرة (37) بمحكمة التنفيذ بالرياض المشار إليه أعلاه برفض تلك المطالبة، وأيد ما انتهت إليه تلك الدائرة بخصوص ذلك بموجب الصك رقم (4430143584) الصادر من دائرة الاستئناف الحقوقية الثامنة بالرياض؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم جواز نظر هذا الشق من الدعوى، لسبق الفصل فيه، أما ما يتعلق بمطالبة المدعي وكالة بعدم استحقاق المدعى عليها للمتبقي من الشيكات محل هذه الدعوى، فحيث إن مطالبة المدعية مؤسسة على سداد قيمة الشيكات محل الدعوى، وحيث نصت المادة ( 3 / 3 ) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بأنه: إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء، أو الصلح... بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ ، لذلك فإن ما تبقى من مطالبة المدعية خارج عن اختصاص المحاكم التجارية نوعياً؛ باعتباره من جملة الاختصاصات الداخلة في ولاية محاكم التنفيذ.. ا.هـ، وبعد الاعتراض على حكم الدائرة المشار إليه بطريق الاستئناف أصدرت دائر الاستئناف الثامنة بهذه المحكمة حكمها الصادر بموجب الصك رقم ( 4430884386 ) وتاريخ 21 / 10 / 1444هـ والقاضي بـ : ...أولاً: إلغاء حكم الدائرة [ الثالثة ] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: ( 4430775664 ) وتاريخ 13 / 09 / 1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء. ثانياً: إعادة أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها وفق الأصول النظامية والقضائية المتبعة؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متضمنًا في معرض أسبابه ما نص الحاجة منه: ...وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة أن ما انتهت اليه الدائرة في حكمها محل الاستئناف محل نظر لأن الحكم الصادر من محكمة التنفيذ بالرياض لم يفصل في جانب الاستحقاق، وإنما فصل في جانب الوفاء، وقد نص حكم الاستئناف المؤيد له على ذلك، وبين صراحة أن قضاء الموضوع - القضاء التجاري- هو المختص في الفصل في الاستحقاق من عدمه... ، بناء على ما تقدم بيانه واستنادًا للمادة (224) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: للدائرة أن تحكم بالإلغاء الوارد في الفقرة (2) من المادة الخامسة والثمانين من النظام دون أن تحدد جلسة للنطق به، ويعد حكمها ملزمًا للدائرة الابتدائية التي أصدرته ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد ولايتها بالنظر في استحقاق المدعى عليها للشيكات محل الدعوى، نظرًا لإلغاء حكم محكمة الاستئناف حكم الدائرة بكامل فقرتيه المتعلقتين بعدم الجواز وعدم الاختصاص ودون استثناء لأي شيك من الشيكات محل الدعوى. وبشأن الموضوع: لما كانت المدعية تستند في إثبات دعواها عدم استحقاق المدعى عليها الشيكات الوارد بيانها أعلاه، على السداد وفقدان الشيكات للاحتجاج بموجب الوثيقة الصادرة على مطبوعات غرفة الرياض برقم (6332049) بناء على طلب المشترك: شركة مرسال س.ت (...) بتاريخ 25/ 2/ 1442هـ الموافق 12/ 10/ 2020م الى شركة الشافي القابضة وفروعها ونصها: السادة/ شركة الشافي القابضة وفروعها...بالإشارة إلى حساباتنا الجارية بأنواعها مع شركتكم وفروعها عن توريدات البضاعة لكم وما حدث من تلف لملفات الحسابات بالحاسب الآلي لدينا وكذلك فقد مجموعة من الشيكات الصادرة منكم لصالحنا وبعد إجراء المراجعة الشاملة لحساباتنا معكم وما تم من تسويات على كافة المعاملات والأرصدة والدفعات المسددة لنا، نفيدكم بأن حساباتكم لدينا أصبحت خالصة وليس لنا الحق بمطالبتكم بأي دفعات عن توريدات وأرصدة سابقة حتى تاريخه وليس لنا الحق في المطالبة بقيمة الشيكات المفقودة الصادرة لنا في حال العثور عليها وتعتبر هذه المخالصة نهائية عن حساباتنا المطابقة معكم حتى تاريخ 30/ 9/ 2020م محرره ميسر مرسال العنزي بصفته المدير العام ا.هـ، وتستند كذلك على البيان الصادر على مطبوعات المدعى عليها بشأن بيان الشيكات المفقودة والمتضمنة في المخالصة الموقعة بتاريخ 30/ 9/ 2020م المتضمن بيانات (80) شيك والمبين أن سبب إصدارها: (ضمان) والممهور بختم منسوب للمدعى عليها، وبمطابقة الدائرة للبيان المذكور تبين شموله الشيكات محل الدعوى وفق الترتيب الآتي: (1 حتى 62). وبما أن المدعى عليها لم تنكر صحة الوثيقة والبيان الآنف ذكرهما، حيث قرر وكيل المدعى عليها بأن الوثيقة المؤرخة في 12/10/2020م موقعة من ميسر العنزي بصفته المالك والمدير السابق للشركة، وبشأن البيان الصادر على مطبوعات موكلته قرر بأن موكلته لا تعلم صحته لأن ملكية الشركة انتقلت للمالك الجديد و أن كل ما صدر من المالك السابق لا تعلم صحته موكلته ولا تطعن بالتزوير بشأنه، بناء على ذلك وبما أن الشركة لها ذمتها المالية المستقلة عن ملاكها، ولما تضمنته المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق. مما يقتضي حجية الوثيقة والبيان المشار إليهما بمواجهة المدعى عليها، وثبوت بطلان حجية الشيكات محل الدعوى، ولما كان البيان المشار إليه تبين بعد مطابقته شموله للشيكات محل الدعوى وفق الترتيب الوارد أعلاه (1-62) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت عدم استحقاق المدعى عليها لهذه الشيكات، وفق الأسباب الآنف ذكرها. وبشأن الشيكات ذات الترتيب الآتي (63- 64 – 65) لما كانت الدائرة قد استمدت ولايتها ببحث أسباب الاستحقاق من حكم محكمة الاستئناف وفق الأسباب الآنف ذكرها، ولما كانت المدعية تستند في إثبات عدم استحقاق المدعى عليها لها إلى الوثيقة المشار إليها، وسدادها قيمتها بموجب الحوالات المرفقة بطي ملف القضية، عليه ولما كان مجموع قيمة الشيكات المذكورة مبلغ قدره (810844) ريال، وبما أن المدعية أرفقت ما يثبت سداد بمبلغ قدره (812050) ريال، مما يقتضي ثبوت الوفاء بقيمة الشيكات المذكورة، أيّد ذلك ما قررته المدعى عليها لدى دائرة التنفيذ السابعة والثلاثين بموجب الحكم الصادر برقم (433642056): ثم جرى سؤال المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة هل ثمة تعامل بين طالبة التنفيذ والمنفذ ضدها بعد تاريخ 30/ 9/ 2020م فأجاب كل واحد منهما على حدة قائلا: لم يحصل هناك تعامل بين الطرفين بعد التاريخ المشار إليه بعاليه حيث إن تاريخ تحرير الشيكات المشار لها 11/ 1/ 2021م مما يؤكد صحة دعوى المدعية، استنادًا لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام لإثبات: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وما تضمنته المادة الرابعة عشرة: 1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة . لكون الدعوى المنظورة لدى دائرة التنفيذ السابعة والثلاثين الصادر بها الحكم السابق بيانه متعلقة بالواقعة محل النزاع، كما أن تقرير الطرفين عدم وجود تعامل بينهما بعد تاريخ 30/ 9/ 2020م مع ثبوت حجية وثيقة المخالصة بين الطرفين حتى التاريخ المذكور يؤكد بطلان الاحتجاج بالشيكات محل النزاع، تأسيسا على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: ثبت للدائرة عدم استحقاق المدعى عليها: شركة مرسال للتجارة (شركة شخص واحد) (...)للشيكات محل الدعوى، الآتي بيانها: ( 1. الشيك رقم 4146 وتاريخ 15/ 10/ 2020م بقيمة 237467 مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 2. الشيك رقم 4202 وتاريخ 19/ 10/ 2020 1مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 3. الشيك رقم 4147 وتاريخ 15/ 10/ 2020 ومبلغه 87338مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 4. الشيك رقم 4241 وتاريخ 19/ 10/ 2020 ومبلغه 208982مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 5. الشيك رقم 4308 وتاريخ 22/ 10/ 2020م مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 6. الشيك رقم 4309 وتاريخ 22/ 10/ 2020 ومبلغه 333321مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 7. الشيك رقم 4327 وتاريخ 27/ 10/ 2020 ومبلغه 182255مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 8. الشيك رقم 4347 وتاريخ 27/ 10/ 2020 ومبلغه 133400مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 9. الشيك رقم 4414 وتاريخ 28/ 10/ 2020 ومبلغه 114390مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 10. الشيك رقم 4410 وتاريخ 28/ 10/ 2020 ومبلغه 204626مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 11. الشيك رقم 4415 وتاريخ 28/ 10/ 2020 ومبلغه 113560مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 12. الشيك رقم 4391 وتاريخ 28/ 10/ 2020 ومبلغه 236326مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 13. الشيك رقم 4523 وتاريخ 5/ 11/ 2020 ومبلغه 264609مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 14. الشيك رقم 4522 وتاريخ 5/ 1/ 2020 ومبلغه 188057مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 15. الشيك رقم 4470وتاريخ 2/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 16. الشيك رقم 4469وتاريخ 2/ 11/ 2020 مبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 17. الشيك رقم 4521وتاريخ 5/ 11/ 2020 مبلغه 197623مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 18. الشيك رقم 4471وتاريخ 2/ 11/ 2020 ومبلغه 204627مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 19. الشيك رقم 4436وتاريخ 29/ 10/ 2020 مبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 20. الشيك رقم 4712وتاريخ 18/ 11/ 2020 مبلغه 126845مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 21. الشيك رقم 4694و تاريخ 15/ 11/ 2020 مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 22. الشيك رقم 4696و تاريخ 15/ 11/ 2020 ومبلغه 159283مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 23. الشيك رقم 4711وتاريخ 18/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 24. الشيك رقم 4695وتاريخ 15/ 11/ 2020 ومبلغه 159283مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 25. الشيك رقم 4690وتاريخ 15/ 11/ 2020 ومبلغه 208451مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 26. الشيك رقم 4529وتاريخ 5/ 11/ 2020 ومبلغه 87000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 27. الشيك رقم 4689وتاريخ 15/ 11/ 2020 ومبلغه 208451مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 28. الشيك رقم 4527وتاريخ 5/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 29. الشيك رقم 4528 وتاريخ 5/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 30. الشيك رقم 4526وتاريخ 5/ 6/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 31. الشيك رقم 4691وتاريخ 15/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 32. الشيك رقم 4692 وتاريخ 15/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 33. الشيك رقم 5635وتاريخ 3/ 1/ 2021 ومبلغه 62000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 34. الشيك رقم 5632وتاريخ 3/ 1/ 2021 ومبلغه 197000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 35. الشيك رقم 5330وتاريخ 24/ 12/ 2020 ومبلغه 140626مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 36. الشيك رقم 4966وتاريخ 2/ 12/ 2020 مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 37. الشيك رقم 5057وتاريخ 8/ 12/ 2020 ومبلغه 173600مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 38. الشيك رقم 5346وتاريخ 28/ 12/ 2020 ومبلغه 140250مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 39. الشيك رقم 5332 وتاريخ 24/ 12/ 2020 ومبلغه 119594مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 40. الشيك رقم 4749وتاريخ 22/ 11/ 2020 ومبلغه 153416مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 41. الشيك رقم 4716وتاريخ 18/ 11/ 2020 ومبلغه 222611مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 42. الشيك رقم 4715وتاريخ 18/ 11/ 2020 ومبلغه 85610مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 43. الشيك رقم 4714وتاريخ 18/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 44. الشيك رقم 4713وتاريخ 18/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 45. الشيك رقم 5744وتاريخ 6/ 1/ 2021 ومبلغه 191636مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 46. الشيك رقم 5743وتاريخ 6/ 1/ 2021 ومبلغه 117042مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 47. الشيك رقم 5345وتاريخ 28/ 12/ 2020 ومبلغه 125860مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 48. الشيك رقم 5331وتاريخ 24/ 12/ 2020 ومبلغه 140174مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 49. الشيك رقم 5058وتاريخ 8/ 12/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 50. الشيك رقم 4795وتاريخ 26/ 11/ 2020 ومبلغه 173610مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 51. الشيك رقم 4755وتاريخ 23/ 11/ 2020 ومبلغه 101381مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 52. الشيك رقم 4797وتاريخ 26/ 11/ 2020 مبلغه 143210مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 53. الشيك رقم 4798وتاريخ 26/ 11/ 2020 ومبلغه 100000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 54. الشيك رقم 4796وتاريخ 26/ 11/ 2020 ومبلغه 120010مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 55. الشيك رقم 4754وتاريخ 23/ 11/ 2020 ومبلغه 127100مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 56. الشيك رقم 4753وتاريخ 23/ 11/ 2020 ومبلغه 164294مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 57. الشيك رقم 4752وتاريخ 23/ 11/ 2020 ومبلغه 164295مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 58. الشيك رقم 5634وتاريخ 3/ 1/ 2021 ومبلغه 144000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 59. الشيك رقم 4750وتاريخ 23/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 60. الشيك رقم 6102وتاريخ 14/ 1/ 2021 ومبلغه 260000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 61. الشيك رقم 6100وتاريخ 14/ 1/ 2021 ومبلغه 480000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 62. الشيك رقم 5742وتاريخ 6/ 1/ 2021 ومبلغه 151649مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 63. الشيك رقم 5899وتاريخ 11/ 1/ 2021 ومبلغه 315462مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 64. الشيك رقم 5898وتاريخ 11/ 1/ 2021 ومبلغه 278122مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 65. الشيك رقم 5900وتاريخ 11/ 1/ 2021مبلغه 217300مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني)ا.هـ، والله الموفق للصواب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530435304 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4470588215 لعام 1444هـ المدعي : شركة صيدليات الشافي المدعى عليه : شركة مرسال للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية [إثبات عدم استحقاق المدعى عليها للشيكات ــ المذكورة في منطوق الحكم أدناه ــ]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثالثة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [ثبوت عدم استحقاق المدعى عليها ــ شركة مرسال للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) للشيكات محل الدعوى، الآتي بيانها: (1. الشيك رقم 4146 وتاريخ 15/ 10/ 2020م بقيمة 237467 مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 2. الشيك رقم 4202 وتاريخ 19/ 10/ 2020 1مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 3. الشيك رقم 4147 وتاريخ 15/ 10/ 2020 ومبلغه 87338مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 4. الشيك رقم 4241 وتاريخ 19/ 10/ 2020 ومبلغه 208982مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 5. الشيك رقم 4308 وتاريخ 22/ 10/ 2020م مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 6. الشيك رقم 4309 وتاريخ 22/ 10/ 2020 ومبلغه 333321مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 7. الشيك رقم 4327 وتاريخ 27/ 10/ 2020 ومبلغه 182255مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 8. الشيك رقم 4347 وتاريخ 27/ 10/ 2020 ومبلغه 133400مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 9. الشيك رقم 4414 وتاريخ 28/ 10/ 2020 ومبلغه 114390مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 10. الشيك رقم 4410 وتاريخ 28/ 10/ 2020 ومبلغه 204626مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 11. الشيك رقم 4415 وتاريخ 28/ 10/ 2020 ومبلغه 113560مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 12. الشيك رقم 4391 وتاريخ 28/ 10/ 2020 ومبلغه 236326مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 13. الشيك رقم 4523 وتاريخ 5/ 11/ 2020 ومبلغه 264609مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 14. الشيك رقم 4522 وتاريخ 5/ 1/ 2020 ومبلغه 188057مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 15. الشيك رقم 4470وتاريخ 2/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 16. الشيك رقم 4469وتاريخ 2/ 11/ 2020 مبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 17. الشيك رقم 4521وتاريخ 5/ 11/ 2020 مبلغه 197623مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 18. الشيك رقم 4471وتاريخ 2/ 11/ 2020 ومبلغه 204627مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 19. الشيك رقم 4436وتاريخ 29/ 10/ 2020 مبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 20. الشيك رقم 4712وتاريخ 18/ 11/ 2020 مبلغه 126845مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 21. الشيك رقم 4694و تاريخ 15/ 11/ 2020 مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 22. الشيك رقم 4696و تاريخ 15/ 11/ 2020 ومبلغه 159283مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 23. الشيك رقم 4711وتاريخ 18/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 24. الشيك رقم 4695وتاريخ 15/ 11/ 2020 ومبلغه 159283مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 25. الشيك رقم 4690وتاريخ 15/ 11/ 2020 ومبلغه 208451مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 26. الشيك رقم 4529وتاريخ 5/ 11/ 2020 ومبلغه 87000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 27. الشيك رقم 4689وتاريخ 15/ 11/ 2020 ومبلغه 208451مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 28. الشيك رقم 4527وتاريخ 5/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 29. الشيك رقم 4528 وتاريخ 5/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 30. الشيك رقم 4526وتاريخ 5/ 6/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 31. الشيك رقم 4691وتاريخ 15/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 32. الشيك رقم 4692 وتاريخ 15/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 33. الشيك رقم 5635وتاريخ 3/ 1/ 2021 ومبلغه 62000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 34. الشيك رقم 5632وتاريخ 3/ 1/ 2021 ومبلغه 197000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 35. الشيك رقم 5330وتاريخ 24/ 12/ 2020 ومبلغه 140626مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 36. الشيك رقم 4966وتاريخ 2/ 12/ 2020 مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 37. الشيك رقم 5057وتاريخ 8/ 12/ 2020 ومبلغه 173600مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 38. الشيك رقم 5346وتاريخ 28/ 12/ 2020 ومبلغه 140250مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 39. الشيك رقم 5332 وتاريخ 24/ 12/ 2020 ومبلغه 119594مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 40. الشيك رقم 4749وتاريخ 22/ 11/ 2020 ومبلغه 153416مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 41. الشيك رقم 4716وتاريخ 18/ 11/ 2020 ومبلغه 222611مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 42. الشيك رقم 4715وتاريخ 18/ 11/ 2020 ومبلغه 85610مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 43. الشيك رقم 4714وتاريخ 18/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 44. الشيك رقم 4713وتاريخ 18/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 45. الشيك رقم 5744وتاريخ 6/ 1/ 2021 ومبلغه 191636مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 46. الشيك رقم 5743وتاريخ 6/ 1/ 2021 ومبلغه 117042مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 47. الشيك رقم 5345وتاريخ 28/ 12/ 2020 ومبلغه 125860مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 48. الشيك رقم 5331وتاريخ 24/ 12/ 2020 ومبلغه 140174مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 49. الشيك رقم 5058وتاريخ 8/ 12/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 50. الشيك رقم 4795وتاريخ 26/ 11/ 2020 ومبلغه 173610مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 51. الشيك رقم 4755وتاريخ 23/ 11/ 2020 ومبلغه 101381مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 52. الشيك رقم 4797وتاريخ 26/ 11/ 2020 مبلغه 143210مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 53. الشيك رقم 4798وتاريخ 26/ 11/ 2020 ومبلغه 100000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 54. الشيك رقم 4796وتاريخ 26/ 11/ 2020 ومبلغه 120010مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 55. الشيك رقم 4754وتاريخ 23/ 11/ 2020 ومبلغه 127100مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 56. الشيك رقم 4753وتاريخ 23/ 11/ 2020 ومبلغه 164294مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 57. الشيك رقم 4752وتاريخ 23/ 11/ 2020 ومبلغه 164295مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 58. الشيك رقم 5634وتاريخ 3/ 1/ 2021 ومبلغه 144000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 59. الشيك رقم 4750وتاريخ 23/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 60. الشيك رقم 6102وتاريخ 14/ 1/ 2021 ومبلغه 260000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 61. الشيك رقم 6100وتاريخ 14/ 1/ 2021 ومبلغه 480000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 62. الشيك رقم 5742وتاريخ 6/ 1/ 2021 ومبلغه 151649مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 63. الشيك رقم 5899وتاريخ 11/ 1/ 2021 ومبلغه 315462مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 64. الشيك رقم 5898وتاريخ 11/ 1/ 2021 ومبلغه 278122مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 65. الشيك رقم 5900وتاريخ 11/ 1/ 2021مبلغه 217300مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني]، وبتسليم كلا طرفي الدعوى نسخة من الحكم، رفع المدعي وكالة اعترضه على الحكم وطلب الاستئناف [والحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلته أصول الشيكات ــ محل الدعوى ـــ وعددها (65) شيكًا ]؛ لأسباب [حاصلها/ أن الدائرة لم تقضِ لموكلته بجميع طلباتها حيث تقدمنا في مذكرتنا وفي معرض الطلبات، بطلب تسليم أصول الشيكات محل الدعوى وعددها (65) شيكًا حيث لا زالت المدعى عليها تحتفظ بها؛ وحيث حكمت الدائرة لصالح لموكلتي بإبطال استحقاق جميع الشيكات التي أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ نطلب الحكم لنا مجددًا ببقية طلباتنا وهو تسليم أصول تلك الشيكات]، كما رفع المدعى عليه وكالة اعترضه على الحكم وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/ أولًا: نتمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل في مسألة استحقاق الشيكات من جانب الوفاء. وبعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية في الفصل في مسألة استحقاق الشيكات من جانب الوفاء. وتأكيدًا لما سبق، نحيل على ذات الأسباب الواردة في تسبيب الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض لحكمها السابق في نفس الدعوى، والقاضي عدم جواز نظر مطالبة المدعية. ثانيًا: أن الحكم المستأنف ضده يتناقض مع حكم سابق صادر من دائرة التنفيذ والمكتسب للقطعية. ثالثًا: أن سبب إصدار الشيكات ليس الضمان وذلك بإقرار المدعية بأن الشيكات المذكورة أرقامها هي وحدها وسيلة التعامل بن موكلتي والشركة طالبة التنفيذ. رابعًا: خطاب المخالصة سبق أن ثبت لدى دائرة التنفيذ السابعة والثلاثين بأنه لا حجية فيه للمدعية في إثبات وفاء الشيكات محل الدعوى...إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم ــ محل الاستئناف ــ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلبي الاستئناف مستوفيان للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدما خلال الأجل النظامي ومن محامين ممارسين، لذا فهما مقبولان شكلًا، وأما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنفان وكالة في لائحة استئنافهما فقد تضمن الحكم الرد عليه، والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار، ولا ينال من ذلك أيضًا ما طالب به المستأنف ــ المدعي وكالة ــ من [تسليم أصول الشيكات محل الدعوى]؛ لأن ذلك يعتبر من الطلبات الجديدة التي لم يسبق طلبها أمام الدائرة مصدرة الحكم الابتدائي ــ حسما يظهر من وقائع الدعوى ــ، وتأسيسًا عليه؛ ولما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (82) من نظام المحاكم التجارية من أنه: (لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولـها...)، الأمر الذي ينتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولًا: تأييد حكم الدائرة [الثالثة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4530218608) وتاريخ 22 /03 /1445هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [ثبوت عدم استحقاق المدعى عليها ــ شركة مرسال للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) للشيكات ـــ محل الدعوى ــ الآتي بيانها: ( 1. الشيك رقم 4146 وتاريخ 15/ 10/ 2020م بقيمة 237467 مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 2. الشيك رقم 4202 وتاريخ 19/ 10/ 2020 1مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 3. الشيك رقم 4147 وتاريخ 15/ 10/ 2020 ومبلغه 87338مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 4. الشيك رقم 4241 وتاريخ 19/ 10/ 2020 ومبلغه 208982مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 5. الشيك رقم 4308 وتاريخ 22/ 10/ 2020م مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 6. الشيك رقم 4309 وتاريخ 22/ 10/ 2020 ومبلغه 333321مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 7. الشيك رقم 4327 وتاريخ 27/ 10/ 2020 ومبلغه 182255مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 8. الشيك رقم 4347 وتاريخ 27/ 10/ 2020 ومبلغه 133400مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 9. الشيك رقم 4414 وتاريخ 28/ 10/ 2020 ومبلغه 114390مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 10. الشيك رقم 4410 وتاريخ 28/ 10/ 2020 ومبلغه 204626مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 11. الشيك رقم 4415 وتاريخ 28/ 10/ 2020 ومبلغه 113560مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 12. الشيك رقم 4391 وتاريخ 28/ 10/ 2020 ومبلغه 236326مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 13. الشيك رقم 4523 وتاريخ 5/ 11/ 2020 ومبلغه 264609مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 14. الشيك رقم 4522 وتاريخ 5/ 1/ 2020 ومبلغه 188057مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 15. الشيك رقم 4470وتاريخ 2/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 16. الشيك رقم 4469وتاريخ 2/ 11/ 2020 مبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 17. الشيك رقم 4521وتاريخ 5/ 11/ 2020 مبلغه 197623مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 18. الشيك رقم 4471وتاريخ 2/ 11/ 2020 ومبلغه 204627مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 19. الشيك رقم 4436وتاريخ 29/ 10/ 2020 مبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 20. الشيك رقم 4712وتاريخ 18/ 11/ 2020 مبلغه 126845مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 21. الشيك رقم 4694و تاريخ 15/ 11/ 2020 مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 22. الشيك رقم 4696و تاريخ 15/ 11/ 2020 ومبلغه 159283مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 23. الشيك رقم 4711وتاريخ 18/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 24. الشيك رقم 4695وتاريخ 15/ 11/ 2020 ومبلغه 159283مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 25. الشيك رقم 4690وتاريخ 15/ 11/ 2020 ومبلغه 208451مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 26. الشيك رقم 4529وتاريخ 5/ 11/ 2020 ومبلغه 87000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 27. الشيك رقم 4689وتاريخ 15/ 11/ 2020 ومبلغه 208451مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 28. الشيك رقم 4527وتاريخ 5/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 29. الشيك رقم 4528 وتاريخ 5/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 30. الشيك رقم 4526وتاريخ 5/ 6/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 31. الشيك رقم 4691وتاريخ 15/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 32. الشيك رقم 4692 وتاريخ 15/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 33. الشيك رقم 5635وتاريخ 3/ 1/ 2021 ومبلغه 62000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 34. الشيك رقم 5632وتاريخ 3/ 1/ 2021 ومبلغه 197000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 35. الشيك رقم 5330وتاريخ 24/ 12/ 2020 ومبلغه 140626مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 36. الشيك رقم 4966وتاريخ 2/ 12/ 2020 مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 37. الشيك رقم 5057وتاريخ 8/ 12/ 2020 ومبلغه 173600مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 38. الشيك رقم 5346وتاريخ 28/ 12/ 2020 ومبلغه 140250مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 39. الشيك رقم 5332 وتاريخ 24/ 12/ 2020 ومبلغه 119594مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 40. الشيك رقم 4749وتاريخ 22/ 11/ 2020 ومبلغه 153416مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 41. الشيك رقم 4716وتاريخ 18/ 11/ 2020 ومبلغه 222611مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 42. الشيك رقم 4715وتاريخ 18/ 11/ 2020 ومبلغه 85610مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 43. الشيك رقم 4714وتاريخ 18/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 44. الشيك رقم 4713وتاريخ 18/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 45. الشيك رقم 5744وتاريخ 6/ 1/ 2021 ومبلغه 191636مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 46. الشيك رقم 5743وتاريخ 6/ 1/ 2021 ومبلغه 117042مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 47. الشيك رقم 5345وتاريخ 28/ 12/ 2020 ومبلغه 125860مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 48. الشيك رقم 5331وتاريخ 24/ 12/ 2020 ومبلغه 140174مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 49. الشيك رقم 5058وتاريخ 8/ 12/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 50. الشيك رقم 4795وتاريخ 26/ 11/ 2020 ومبلغه 173610مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 51. الشيك رقم 4755وتاريخ 23/ 11/ 2020 ومبلغه 101381مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 52. الشيك رقم 4797وتاريخ 26/ 11/ 2020 مبلغه 143210مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 53. الشيك رقم 4798وتاريخ 26/ 11/ 2020 ومبلغه 100000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 54. الشيك رقم 4796وتاريخ 26/ 11/ 2020 ومبلغه 120010مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 55. الشيك رقم 4754وتاريخ 23/ 11/ 2020 ومبلغه 127100مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 56. الشيك رقم 4753وتاريخ 23/ 11/ 2020 ومبلغه 164294مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 57. الشيك رقم 4752وتاريخ 23/ 11/ 2020 ومبلغه 164295مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 58. الشيك رقم 5634وتاريخ 3/ 1/ 2021 ومبلغه 144000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 59. الشيك رقم 4750وتاريخ 23/ 11/ 2020 ومبلغه 150000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 60. الشيك رقم 6102وتاريخ 14/ 1/ 2021 ومبلغه 260000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 61. الشيك رقم 6100وتاريخ 14/ 1/ 2021 ومبلغه 480000مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 62. الشيك رقم 5742وتاريخ 6/ 1/ 2021 ومبلغه 151649مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 63. الشيك رقم 5899وتاريخ 11/ 1/ 2021 ومبلغه 315462مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 64. الشيك رقم 5898وتاريخ 11/ 1/ 2021 ومبلغه 278122مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 65. الشيك رقم 5900وتاريخ 11/ 1/ 2021مبلغه 217300مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني] محمولًا على أسبابه. ثانيًا: عدم قبول طلب الاستئناف المرفوع من [المدعية] برقم: (4510637334)؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث