حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530261783
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570261145/1445
رقم الحكم:4530261783
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570261145 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530261783 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٦١١٤٥لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للشحن البحري المدعى عليه: شركة (...) للاستيراد والتصدير (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية رقم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه بموجب القضية رقم المقيدة برقم: (٤٤٧٠٨٧٦٤٩٧)، وتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٤هـ، والمنتهية بالحكم الصادر من هذه الدائرة برقم: (٤٤٣٠٧٩٤٩٧٩)، وتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٤هـ، والمتضمن إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره: مائة وثلاثة وستون الفاً وسبعمائة وستة ريال (١٦٣.٧٠٦), وعليه فإنه يطلب قيمة أتعاب المحاماة وقدرها: ستة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي. (١٦,٣٧٠) ، وبإحالة القضية رقم إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ٢٣/٠٨/١٤٤٩ ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ١٣/٠٥/١٤٤٧ ، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٩، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٧ ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأتعاب الترافع بمبلغ قدره (١٦,٣٧٠) ستة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بأنه ليس لديه ما يمنع استحقاق المدعي لهذا المبلغ الا أن موكلته لم تمانع من سداد المديونية وقد أدتها بعد الحكم ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم . الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: ستة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي. (١٦,٣٧٠)، وذلك قيمة أتعاب التقاضي في القضية رقم رقم: (٤٤٧٠٨٧٦٤٩٧)، وتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٤هـ ، والمنتهية بالحكم الصادر من هذه الدائرة برقم: (٤٤٣٠٧٩٤٩٧٩)، وتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٤هـ ، والمتضمن إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره: مائة وثلاثة وستون الفاً وسبعمائة وستة ريال (١٦٣.٧٠٦)، وبما أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه أعلاه فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (٥/۲۸) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية رقم الأصلية)، وبما أن المدعى عليه هو من ألجأ المدعية لتعيين وكيل للترافع عنها، وتسبب لها بالأضرار المتمثلة في دفعها لأتعاب المحاماة بموجب العقد المرفق والمؤرخ في ٢٤/٠٨/١٤٤٤ه، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وفي الحديث أيضاً: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بتعويض الضرر الذي لحق المدعية بسبب تلك الدعوى، وبما إن المدعية وكالة طالبت بمبلغ قدره: ستة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي. (١٦,٣٧٠)، مقابل أتعاب التقاضي، وبما أن تقدير ذلك يعود للدائرة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة حسب الوارد في منطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) للاستيراد والتصدير شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، ، بأن يدفع لشركة (...) للشحن البحري، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: مبلغا قدره (١٦,٣٧٠) ستة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.