حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530244049
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570256828/1445
رقم الحكم:4530244049
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570256828 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530244049 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفق المادة (٢٤٩) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٧٥,٨٠٧.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤١/٠٣/٧هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٤م إلى ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م؛ وذلك لأنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٧هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي:١- معدة من نوع كرين قدرة ٥٠ طن لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢٣,٩٠٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي. ٢- معدة من نوع كرين قدرة ٥٠ طن وايجار رافعة متحركة لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢٠,٩٨١.٠٠) عشرون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي. ٣- معدة من نوع كرين قدرة ٥٠ طن لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢٢,٢١٢.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال سعودي. ٤- معدة من نوع كرين قدرة ٥٠ طن لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢٢,٢١٢.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٧٥,٨٠٧.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٧٥,٨٠٧.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٧٥,٨٠٧.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٧هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٧هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٧هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٤م حتى ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م. هكذا ادعى وقدّم لإثبات دعواه العقد، والفاتورة. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي مواجهة المدعى عليها بالدعوى أجاب وكيلها بأن أطراف الدعوى انتهوا إلى صلح منهي للنزاع وتفصيله أن تدفع المدعى عليها مبلغا قدره ٧٥.٨٠٧.٤٢ ريال وذلك على أربع دفعات الدفعة الأولى بمبلغ قدره ١٠.٤٠٠.٩٢ ريال وقد تم سداده والدفعة الثانية بمبلغ قدره ٢٠.٩٨١ ريال وتستحق في تاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٣ والدفعة الثالثة قدرها ٢٢.٢١٢.٧٥ ريال وتستحق في تاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٣ والدفعة الرابعة قدرها ٢٢.٢١٢.٧٥ ريال وتستحق في تاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٣ وفي حال تعثر المدعى عليها بسداد أي دفعة فإن مبلغ المطالبة يحل عليها كاملا وقرر وكيل المدعية بأن هذا الصلح صحيح واكتفوا بذلك وعليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والإجابة، والصلح، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٧٥,٨٠٧.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال سعودي؛ بناء على الدعوى المشار إليها في الوقائع، وحيث إن أطراف الدعوى اصطلحوا على صلح منه للنزاع، وحيث إن الصلح جائز بين المسلمين، ولقوله تعالى {والصلح خير}، وللمادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية ونصها (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبناء على لائحتها التنفيذية (٣/٧٠: ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعة أو تدقيقا- على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى)، فإن الدائرة تنتهي لمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: ثبت للدائرةصلح اطراف الدعوى على ان تدفع المدعى عليها(...) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) للمدعية شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧٥.٨٠٧.٤٢ ريال وذلك على اربع دفعات الدفعة الاولى بمبلغ قدره ١٠.٤٠٠.٩٢ ريال وقد تم سداده والدفعة الثانية بمبلغ قدره ٢٠.٩٨١ ريال وتستحق في تاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٣ والدفعة الثالثة قدرها ٢٢.٢١٢.٧٥ ريال وتستحق في تاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٣ والدفعة الرابعة قدرها ٢٢.٢١٢.٧٥ ريال وتستحق في تاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٣ وفي حال تعثر المدعى عليها بسداد اي دفعة فإن مبلغ المطالبة يحل عليها كاملا ، وثبت للدائرة هذا الصلح وحكمت باللزوم والله الموفق.