حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530239528
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471211888/1444
رقم الحكم:4530239528
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471211888 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530239528 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4471211888 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للنقليات شركة شخص واحد ذات مسؤلية محدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1438/12/29 اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة ثقيلة حمولة (100) طن لمدة (2) شهرين ميلاديين، وقيمة الأجرة (152.616) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ريال، بثمن إجمالي قدره (152.616) مائة واثنان وخمسون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (152.616) مائة واثنان وخمسون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال بتاريخ 1439/12/19 هـ، ولم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1439/08/15 هـ حتى 1439/10/16 هـ . وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (152,616.49) مائة واثنان وخمسون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال و تسعة وأربعون هللة، عن الفترة من 1439/08/15هـ 1439/10/16. وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء برقم (PO/ANP/506) وتاريخ 20 سبتمبر 2017م صادر من المدعى عليها على مطبوعاتها الرسمية وممهور بختم وتوقيع منسوب لها. 2- فاتورة رقم (4244) وتاريخ 31/05/2018م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (162,751.68) مائة واثنان وستون ألف وسبعمائة وواحد وخمسون ريال وثمانية وستون هللة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. 3- فاتورة برقم (4331) وتاريخ 30/06/2018م على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (56,963.09) ستة وخمسون ألف وتسعمائة وثلاثة ريال وستون وتسع هللات ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 7/01/1445هـ وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة في 10/03/1445هـ وفيها حضر المدعي وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبسؤال وكيل الدعية هل لديه ما يود إضافته ؟ فأفاد بأنه يؤكد على طلبه السابق ، وأنه يحيل على ما قدمه من مستندات وفواتير مستلمه من المدعى عليها ، و اكتفى بذلك ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلبات موكلته في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (152,616.49) مائة واثنان وخمسون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال و تسعة وأربعون هللة، عن الفترة من 1439/08/15 هـ 1439/10/16هـ ، وبما أن محل الدعوى عقد إجارة مبرم بين طرفين تجاريين ، عليه فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية ، وبما أن المدعي وكالة طلب تسليم الأجرة المتبقية في ذمة المدعى عليها ، وقدّم ما يُثبت طلبه من أمر الشراء الصادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها الرسمية والممهور بختمها وتوقيعها ، وفاتورتين بمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة وممهورة بتوقيع استلام من ممثل المدعى عليها ؛ أذ أن استلامها من قبل المدعى عليها يعد إقرار منها بصحة ماورد فيها ويجعلها حجة عليها وذلك استنادا إلى المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الاثبات والتي تنص على (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ، وبما أن الأصل عدم سداد المديونية محل المطالبة والواردة في الفواتير المستلمة من المدعى عليها ، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور في هذه الدعوى رغم تبلغها، وبما أن الحكم على الغائب الممتنع عن الحضور جائز فقهاً ونظاماً، قال ابن قدامة: (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حُكم علیه؛ لأنه لو لم یُحكم علیه لجُعل الامتناع والاستتار طریقًا لتضییع الحقوق) الكافي (١٢٨/٦)، ولأن العادة الظاهرة أن من له دفع صحیح لا يتخلف عن الحضور ولا يسقط حقه بذلك التخلف ، كما أن التخلف الحضور بعد التبلغ بموعد الجلسات یقوي جانب المدعية فيما تدعيه وتقدمه ، كما أن الدائرة تستخلص من ذلك التخلف صحة الدعوى والمستندات المقدمة لإثباتها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للنقليات شركة شخص واحد ذات مسؤلية محدوده سجل تجاري رقم (...) وذلك بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (152,616.49) مائة واثنان وخمسون ألفًا وستمائة وستة عشر ريال وتسعة وأربعون هللة ، وبالله التوفيق .