حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530268938
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570064233/1445
رقم الحكم:4530268938
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570064233 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530268938 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٤٢٣٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٥هـ ، تعاقدت موكلته للوساطة بين (...) و فرع شركة (...) بثمن إجمالي قدره (٢٣,٧٥٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال ، وذلك عن مؤسسة (...)،والمستحق مقابل السمسرة وقد أتمت موكلته والسماسرة الآخرون العمل المناط بهم ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣,٧٥٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال. وعقدت الدائرة الجلسة بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥ هـ : فيها حضر المدعي وكالة ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها على الرغم من تبلغهم بالدعوى وبموعد الجلسة إلكترونياً، وبسؤاله عن علاقته بمالكة المؤسسة المدعية، أجاب بأنها والدته، فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، فاستعد بذلك، وبسؤاله عن الدعوى، أحال إلى الصحيفة المقدمة إلكترونياً، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة الجلسة بتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٥هـ : فيها حضر الطرفان وكالة، وذكرت وكيلة المدعى عليها أن مبلغ المطالبة قد حرر فيه شيك من موكلته ، وطلب وكيل المدعية إثبات تنازله عن هذه الدعوى ؛ عليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إثبات التنازل عد الدعوى، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته أن مبلغ المطالبة قد حرر فيه شيك من موكلته. وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وبما أن محل الدعوى بيع بالسمسرة لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم )م/ ٩٣ ( وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ ، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)عن هذه الدعوى المقامة ضد/شركة (...) سجل تجاري رقم(...) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.