حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570283536
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570283536/1445
رقم الحكم:4570283536
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570283536 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570283536 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم 4570283536 لعام 1445هـ المدعي : شركة علي صالح النهدي التجارية المدعى عليه : عبدالله موسى زيلعي مهاجر علي بن موسى بن زيلعي بن مهاجري الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن عبدالله الشيخي بالوكالة رقم (444371601) عن وكيل رئيس مجلس المديرين في الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أنه سبق وأن صدر لموكلته الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 20/ 4/ 1444هـ بالصك رقم (4430256351) في القضية المقيدة برقم (4470031195) وتاريخ 9/ 2/ 1444هـ ضد المدعى عليها شركة مجمع إطلالة الطبي والمتضمن: 1- إلزام المدعى عليها شركة مجمع إطلالة الطبي سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (110.856) مئة وعشرة آلاف وثمانمئة وستة وخمسون ريالاً للمدعية شركة علي بن صالح النهدي التجارية سجل تجاري رقم (...) لقاء ثمن المستلزمات والمعدات الطبية .2- إلزام المدعى عليها شركة مجمع إطلالة الطبي سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال للمدعية شركة علي بن صالح النهدي التجارية سجل تجاري رقم (...) لقاء أتعاب التقاضي ، المكتسب النهائية بمضي المدة، ولكون المدعى عليهما المدراء لشركة مجمع إطلالة الطبي وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ورقم سجلها التجاري (...)، أطلب إلزامهما بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (125.856) ريال وهو يمثل قيمة مجموع الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 20/ 3/ 1445هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر ممثل وكيل رئيس مجلس المديرين في الشركة المدعية السابق تعريفه، كما حضر علي مهاجري بالوكالة رقم (45460703) عن المدعى عليه عبدالله بن مهاجر، كما حضر المدعى عليه أصالة علي بن مهاجري، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤال وكيل المدعية عن بينته ذكر أنها تنحصر في الحكم المشار إليها أعلاه الصادر فيه قرار التنفيذ رقم (400344401436520) بتاريخ 4/ 6/ 1444هـ من دائرة التنفيذ التاسعة بمحكمة التنفيذ بالرياض، وبسؤاله هل صفيت الشركة أو تم إعلان إفلاسها؟ أجاب: بأنها لم تصف ولم يعلن إفلاسها. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يطلب تضمين المدعى عليهما المبلغ الصادر به مجموع الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 20/ 4/ 1444هـ بالصك رقم (4430256351) في القضية المقيدة برقم (4470031195) وتاريخ 9/ 2/ 1444هـ على شركة مجمع إطلالة الطبي شركة ذات مسؤولية محدودة سجلها التجاري رقم (...) وقدره (125.856) ريال لكونهما مديري الشركة. ولما كان نظام الإفلاس قد أعطى الدائن حق التقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين وفق ما تضمنته أحكام النظام، ولما كان المدراء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يكونون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر إلا في حالات محصورة في نظام الشركات، ومجرد كونه مديراً لا يوجب التضمين لأن للشركة ذات المسؤولية المحدودة ذمة مستقلة عن ذمة الشريك والمدير، كما أن المسؤولية التضامنية للمدير لا يمكن الحكم بها إلا بعد العلم بمقدار الضرر، ولا يمكن العلم به على وجه التحديد إلا بعد تعذر سداد الدين من قبل الشركة وفق إجراءات التنفيذ بعد تصفية الشركة وفقاً لأحكام النظام، وبما أن شركة مجمع إطلالة الطبي ذات المسؤولية المحدودة لم تصف ولم يشهر إفلاسها، مما تنتهي به الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها، إذ قد يتمكن الدائن من تحصيل مطالبته أو جزء منها إثر إجراء التصفية، فلا يعود في دعوى المسؤولية إلا بما تعذر استيفاؤه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.