حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530249104
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570261611/1445
رقم الحكم:4530249104
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570261611 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530249104 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٦١٦١١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة مانصه أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (تم توريد ٥ حبة قاعدة منهول قطر ١٢٠ عمق من الداخل سماكة ٣٠ سم و٥ حبه رنج قطر ١٢٠ عمق ٣٠ سم سماكة٢٠ سم و٥حبة كفر سلاب قطر ١٦٠ سماكة ٣٠ بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٩م) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٩م بثمن إجمالي قدره (١٠٩.٥٩٥) مائة وتسعة آلاف وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير) ثم انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٩.٥٩٥) مائة وتسعة آلاف وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٨٤٣٧٣٠٦٧)، وبناء عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على ممثل المدعية وانتهاء الدعوى وديًا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٩.٥٩٥) مائة وتسعة آلاف وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال سعودي، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر بأنه يستند على مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وسندات التسليم، وباطلاع الدائرة على هذه المرفقات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٩.٥٩٥) مائة وتسعة آلاف وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وسندات التسليم، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها/مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/(...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٩.٥٩٥) مائة وتسعة آلاف وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.