حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4530249292

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570082409/1445
رقم الحكم:4530249292
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570082409 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530249292 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570082409 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: فندق (...) الفندقية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء ضد المدعى عليه أعلاه يذكر فيها قائلا: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بعض التعديلات على إضافة اجنحة فندقية وفقا لجدول الكميات، لمدة (45) خمسة وأربعون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1444/04/13هـ الموافق 2022/11/07م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/08/28هـ الموافق 2023/03/20م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (277,640.00) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (277,640.00) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (190,170.00) مائة وتسعون ألفًا ومائة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (85,855.00) خمسة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/1هـ الموافق 2023/03/23م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (277,640.00) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (54) في 1444/09/1هـ الموافق 2023/03/23م بمبلغ قدره (85,855.00) خمسة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي. وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (85,855.55) خمسة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي وخمسة وخمسون هللة، هذه دعواي. وقد قُيدت هذه الدعوى بالرقم المذكور في مقدمة هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة 28/01/1445 حضرت وكيل المدعي (...) هوية وطنية (...) بالوكالة (...) ولم يحضر المدعي عليه أو من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوى موكله فأحال على صحيفة الدعوى وبسؤالها عن بينتها ذكرت أنها العقد المتضمن الاتفاق على الأعمال المنفذة، وكشف الحساب البنكي مبين فيه حوالتهم لموكلتي المقدرة بـ(190.170) ريال ليتبقى من إجمالي المبلغ مبلغ قدره: (85.855.55) ريال كما أن لدي ورقة مطالبة مالية بقيمة الأعمال والمبالغ المتبقية وتم التوقيع عليها من قبلهم إلا أنها يتجاوبوا بعدها وقد أرفقتها في النظام بطلب رقم: (4510160863) أطلب إلزامهم بدفع المبلغ، ولدراسة ما قدم تقرر الدائرة رفع الجلسة، وبجلسة 12/03/1445 حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية: هل سبق صدرت أحكام من المحكمة العامة في هذه القضية فأجابت بـ:لا فأفهمتهما الدائرة بصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة. الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاصها بنظرها، فإن تبين لها خروج الدعوى عن اختصاصها النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دافع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (85,855.55) خمسة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريالا وخمسة وخمسون هللة يمثل المتبقي من قيمة أعمال تعديلات أجنحة في الفندق المدعى عليه، وبما أن هذه الأعمال متعلقة بالفندق المدعى عليه وهو فندق (...) كما هو موضح في العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن الفندق لا يعدا تاجرا، ولا يسمى تاجرا، إذ إنه عقار والغرض منه التأجير، ودعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية، وتشير الدائرة إلى الحكم رقم (1144) لعام 1439هـ الصادر من الاستئناف بعدم الاختصاص، مسببا بأن الفندق ليس تاجرا، كما تشير الدائرة إلى حكمها الصادر منها بعدم الاختصاص لكون المدعى عليه فندق في القضية رقم (173) لعام 1441هـ،المؤيد من محكمة الاستئناف بمكة برقم (36) لعام 1442،. واستنادا إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)؛ لذا فإنَّ الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي، وترى الدائرة أنها من اختصاص المحكمة العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث