حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530179322
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470927651/1444
رقم الحكم:4530179322
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470927651 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530179322 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٧٦٥١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأهيل وترميم وذلك في تأهيل وترميم (...) ب(...)، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمانية ملايين وتسع مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٤٥٥,٢٩٦.٠٠) أربعة ملايين وأربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٧٦٣,٤٥٠.٠٠) مليونان وسبع مئة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (١,٦٩١,٨٤٦.٠٠) مليون وست مئة وواحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤,٤٥٥,٢٩٦.٠٠) أربعة ملايين وأربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (١) في ١٤٤٣/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٥م بمبلغ قدره (٤,٤٥٥,٢٩٦.٠٠) أربعة ملايين وأربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٦٩١,٨٤٦.٠٠) مليون وستمائة وواحد وتسعون ألفًا وثمانمائة وستة وأربعون ريال سعودي. واستند في دعواه على العقد ومحضر التسليم وملخص الاعمال الموافق عليه من المدعى عليها. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم:(...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى أحال لما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة عبر النظام، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب، طلب مهلة لتقديم جوابه فأجيب لطلبه. وبتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: (١) بخصوص ما زعمه وكيل المدعية من أن نسبة إنجاز موكلته في المشروع محل الدعوى هي (٤٢% وبما يعادل ٤,٤٥٥,٢٩٦ ريال سعودي) هو أمر غير صحيح جملةً وتفصيلاً, إذ أن الأخيرة تعلم تمام العلم بأن نسبة إنجازها قد كانت أقل من ٣٢.٠٥% وبما يعادل مبلغ مالي وقدره) ٣,٢٨٠,٣١٧.٥٠ ريال سعودي شاملاً ضريبة القيمة المضافة) , ومايؤكد ذلك أمام فضيلتكم هو (مرفق١) والمتضمن بريد الكتروني صادر عن المدعية نفسها بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٣م , والذي أعترفت وأقرت بموجبه في أن الأعمال المنجزة من قبلها تعادل النسبة التي ذكرناها أنفاً (٣٢,٠٥% من إجمالي قيمة عقد المقاولة المبرم مع المدّعية).وكما نصت عليه المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات فإن البريد الالكتروني المذكور إنما يُمثل محرراً مكتمل الأركان لجهة كونه إقراراً لا يجوز للمدعية الرجوع عنه أو إنكاره بأي حال من الأحوال. (٢) أما بخصوص ماذكره وكيل المدعية من سداد موكلتي للأخيرة لمبلغٍ وقدره (٢,٧٦٣,٤٥٠ ريال سعودي شاملاً ضريبة القيمة المضافة) فهو أمر صحيح , إلا أن ما ذكره من أن المتبقي لموكلته هو مبلغ وقدره (١,٦٩١,٨٤٦ ريال سعودي) فهو أمر غير صحيح أبداً بجله وتفصيله , فكما أسلفنا فإن نسبة الإنجاز التي أقرت بها المدعية (من خلال بريدها الالكتروني المشار إليه انفاً بالفقرة ١ ) لم تتعدى ٣٢,٠٥% وبما يقابل مبلغاً وقدره ٣,٢٨٠,٣١٧.٥٠ ريال سعودي شاملاً ضريبة القيمة المضافة ثلاثة ملايين ومئتان وثمانون ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر ريال سعودي وخمسون هللة فقط لا غير , وبذلك يكون المتبقي من قيمة الأعمال المنفذه هو مبلغ وقدره ٤١٤,٥١٧.٥٠ ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة وهو المبلغ ذاته الذي أقرت به المدعية نفسها أيضاً من خلال المستخلص النهائي الصادر عنها والذي أرفقته بالبريد الالكتروني المرسل من قِبلها إلى موكلتي بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٣م (يرجى الرجوع للمرفق ١ – مع الصورة المقتبسة منه المبينة لإرفاق المستخلص المذكور بذات البريد المشار إليه آنفاً). إضافة إلى ذلك فإن المدعية تستحق مبلغ وقدرة ١٠٢,٣٥٠.٠٠ ريال سعودي شاملاً ضريبة القيمة المضافة مئة واثنان الف وثلاثمئة وخمسون ريال سعودي مقابل المبالغ المقتطعة من المستخلصات المدفوعة وذلك حسب شروط التعاقد ليصبح مجموع ما تستحقه المدعية هو مبلغ ٥١٦,٨٦٧.٥٠ ريال سعودي شاملاً ضريبة القيمة المضافة خمسمائة وستة عشر ألفاً وثمانمائة وسبعة وستون ريال سعودي وخمسون هللة فقط لا غير . أخذاً بعين الإعتبار بأن ذلك المبلغ (٥١٦,٨٦٧.٥٠ ريال سعودي) لا نقر بإستحقاقه أساساً للمدعية أيضاً لعلة ما إقترن بأدائها من مخالفات جوهرية وجسيمة إرتكبتها خلال فترة وجودها في المشروع وبما أضطر موكلتي لإنهاء تعاقدها معها ووفقاً لما سنأتي على بيانه ضمن الفقرة التالية من هذه المذكرة. (٣) بعد إبرام التعاقد من قبل موكلتي مع المدعية المؤرخ في ١٣/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ١٨/١١/٢٠٢١م , فقد صدرت سلسلة كبيرة من المخالفات التي إرتكبتها الأخيرة لأساس شروط التعاقد المبرمة مع موكلتي , والتي سنحاول تلخيصها لفضيلتكم ضمن ما يلي: (أ) تعاقد المدعية مع المقاول من الباطن / مؤسسة (...) ودون أن تقوم المدعية بالحصول على موافقة موكلتي على ذلك التنازل أو إشعارها به على أقل تقدير وهو الأمر الذي إكتشفته موكلتي من خلال متابعتها لأعمال المشروع على أرض الواقع , وهذا – أي ماقامت به المدعية من تعاقد من الباطن مع المؤسسة المشار إليها آنفاً - إنما يُعد مخالفةً صريحةً من قبلها لنص الفقرة ب من المادة الثامنة الواردة بالصفحة رقم ٢ من عقد المقاولة المبرم من قبل موكلتي مع المدعية (مرفق٢) والتي جاءت بصحيح نصٍ واضحٍ مفيد بما يلي: لا يحق للطرف الثاني أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ كل أو بعض الأعمال موضوع العقد, إلا بموافقة خطية رسمية من قبل الطرف الأول تتيح له ذلك.... الخ . (ب) ضعف الأداء الصادر عن المدعية وعدم ملائمتها فنياً لتنفيذ الأعمال في المشروع , وهو الأمر المُثبَت بتأخيراتها المتكررة والمستمرة والواضحة في تسليم الأعمال وذلك عن المواعيد اللازمة لتسليماتها والمتفق عليها وذلك إلى الجهة المالكة للمشروع (...), وهذا ما كان نتاجه قيام تلك الجهة الحكومية المالكة بإرسال بريدٍ الكترونيٍ رسميٍ لموكلتي بتاريخ ٢٢/٠٣/٢٠٢٢م (مرفق٣) متضمناً بياناً واضحاً بالمخالفات المرتكبة من قبل المدعية, إضافةً إلى توجيه صريح من قِبل الوزارة في ضرورة إستبعاد المدعية (شركة (...)) من المشروع وإعتباراً من تاريخ ذلك البريد, وهذا ما إستدعى تعاقداً قيام موكلتي بإرسال خطابٍ رسميٍ من قِبلها إلى المدعية - بتاريخ ٢٤/٠٣/٢٠٢٢م (مرفق ٤) – والذي كان مفاده إخطارها بإنهاء التعاقد معها إستنادا إلى صحيح الشروط التعاقدية التي تضمنتها الفقرات (ب) و(ث) من المادة العشرون والمادة الثانية والعشرون من التعاقد المبرم ما بين موكلتي والمدعية, وهي الشروط التي أعطت كامل الحق لموكلتي في إيقاف العمل حال وجود تقصيرٍ من المدعية أو توجيه بذلك من قِبل (...), ناهيك عن تام الحق لموكلتي – بموجب المادة ٢٢ من العقد – في سحب الأعمال من المدعية لعدم ملائمتها فنياً وتأخيرها وتقصيرها في إنجاز الأعمال عن المواقيت المتفق عليها, ولتعاقدها مع مقاول من الباطن لتنفيذ الأعمال محل التعاقد من خلال الأخير كما سبق وأن أسلفنا بالفقرة (أ) أعلاه (يرجى الإطلاع على المرفق ٢ المتضمن لنصوص المواد ٢٠ و٢٢ من التعاقد المبرم والمبينة لحق موكلتي التعاقدي فيما سبق). وجميع ماتقدم من مخالفات مثبتة في إرتكابها من قِبل المدعية إنما يجعل من أحكام وشروط المادة الواحدة والعشرون والمادة الرابعة والعشرون من العقد المبرم بتاريخ ١٨/١١/٢٠٢١م أمراً واجب التطبيق اتجاه المدعية في الرجوع عليها لأجل فرض الشروط الجزائية بحقها ووفقا لنصوص ذلك التعاقد , وبما نحن عليه حالياً من دراسة للغرامات الواجب فرضها على المدعية والتي سنفيدكم بتقريرنا ومطالباتنا بشأنها الجلسة المقبلة بمشيئة المولى). وفي جلسة ١٨/١٠/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة جواب المدعى عليها بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٤، وبعرضها على المدعية وكالة؟ طلبت مهله للرد فأجيبت لطلبها. وفي جلسة ٠٢/١١/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن المدعية وكالة قدمت مذكرة ردها أثناء الجلسة عن طريق تبادل المذكرات والتي جاء فيها ما نصه: (ردا على المذكرة المقدمة من المدعى عليها والتي ترفض المدعية كل ماجاء فيها لعدم الصحة ونرد عليها بما يلي: النقطة الاولى: بخصوص زعم المدعى عليها بان نسبة انجاز المدعية في المشروع كانت أقل من %٣٢,٠٥ أي ما يعادل ٣,٢٨٠,٣١٧ ريال سعودي شاملاً ضريبة القيمة المضافة غير صحيح وذلك للأسباب التالية: أولاً - نفيد فضيلتكم بأننا تقدمنا في لائحة الدعوى بالمطالبة بنسبة انجاز لنا بالموقع تقدر ب ٤٢% نظرا لعدم تمكننا من اثبات نسبة الإنجاز الفعلية لأعمال المشروع وذلك بسبب عدم السماح لنا بدخول الموقع بعد صدور خطاب استبعادنا من المشروع، ولكن والله الحمد والمنة تم اثباتها عبر ما تقدمت به المدعى عليها كمرفق مع مذكرة ردها (مرفق (١) على هذه الدعوى والذي اشارت إليه بإسم التوجيه الصادر عن (...) (مرفق ٢)، والذي يبين ان (...) وهي الجهة المالكة للمشروع تقر في البريد الإلكتروني الصادر منها إلى المدعى عليها بأن نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع هي ٥٩% تسعة وخمسون بالمئة حتى تاريخ ٢٠-٠٣-٢٠٢٢ أي قبل يومين فقط من ايقافنا عن العمل بحسب الخطاب الصادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٠-٠٣-٢٠٢٢ مرفق (٣)، وبناءا عليه قمنا بالرد عليها بخطابنا المرسل بتاريخ ٢٧ ٢٠٢٢-٠٣ (مرفق) (٤) والذي طالبنا فيه بنسبة إنجاز ٦٠ ستون بالمئة من قيمة العقد المبرم بيننا، وعليه فإننا نتمسك بنفس النسبة المذكورة في البريد الاليكتروني الصادر من (...) الجهة المالكة للمشروع (مرفق (٢) والذي يعتبر دليلا قاطعا على احقيتنا باحتساب هذه النسبة بسبب توفر الدليل القطعي مكتمل الأركان على ذلك حيث ان المدعى عليها قدمته بنفسها للمحكمة وبالتالي فهي تقر بفحواه كاملا بالإضافة الى أن الجهة المالكة للمشروع قامت باحتساب نسبة الاعمال مطابقة تقريبا للتي طالبنا بها فور إيقافنا عن العمل وأقرت بذلك وتعتبر شاهداً على تنفيذنا لهذه النسبة من الاعمال في المشروع وهو ما يعكس مصداقية طلبنا واعتراف المدعى عليها به. ثانيا - بالنسبة لما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها الجوابية بأن المدعية قد أقرت بأن نسبة إنجازها هي ٣٢.٠٥% استنادا على مرفق (٥) بريد إلكتروني صادر من المدعية بتاريخ ١٩-٠٣-٢٠٢٣ والمتضمن فاتورة ومستخلص بقيمة تعادل نسبة ٣٢.٠٥% من اجمالي قيمة عقد المقاولة المبرم، فذلك الأمر غير صحيح ومحاولة منها لتشتيت انتباه المحكمة عن الحقيقة، ونفيدكم بالتفصيل بان الحقيقة التي لا تستطيع المدعى عليها انكارها هي كما يلي:.١. أن المدعى عليها هي من اقترحت هذه النسبة في البريد الإليكتروني الصادر منها بتاريخ ٢٥-٠٤-٢٠٢٢ مرفق (٦) الى المدعية والمرسل من م. محمد عبداللطيف ومرفق به جدول يوضح نسبة إنجاز الأعمال المقدرة من المدعى عليها بمقدار ٣٢.٠٥% ولم يكن لهذه النسبة أي وجود قبل اقتراحها بالايميل المذكور. ٢ وردت عليها المدعية بأنه يمكن إعتماد هذه نسبة ٣٢.٠٥ كتسوية ودية وبشروط سبعة ذكرتها ضمن البريد الإلكتروني الصادر منها بتاريخ ١٢-٠٥-٢٠٢٢ مرفق (٧) والمرسل من.م (...) مدير المشروع رداً على البريد الالكتروني المذكور أنفا. ٣ وبناءاً على ماسبق في النقطتين (١) و(٢) قام الطرفان بتوقيع اتفاقية تسوية ودية بتاريخ ٢٦-٠٢-٢٠٢٣ مرفق ٨، والتي تنص في البند السابع منها أنه في حال الإخلال بأي التزام وارد في هذه الإتفاقية بعد اعتمادها والتوقيع عليها أو الامتناع عن تنفيذ أي جزء منها فإنها تعتبر لاغية جملة وتفصيلا. وهذا ما حدث فعلا بعدم التزام المدعى عليها بالإتفاقية خصوصا البند السادس منها بوجوب إشعار البنك لإلغاء الضمانات المذكورة خلال فترة أقصاها ١٥ يوما من إعتماد هذه الإتفاقية، مما يجعلها لاغية جملة وتفصيلاً ولا يعتد بأي جزء منها بما في ذلك البند الأول والخاص بالموافقة (التوافق) على نسبة الإنجاز بأن تكون ٣٢.٠٥%. ولا يعتد بجزء من أي مستند ويترك باقي المستند لأن هذا الفعل مرفوض شرعا وقانونا، قال تعالى في كتابه الكريم: أفتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ: فَمَا جَزَاء مَنْ يَفْعَلُ ذلِك مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدَّ العَذَابِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تعملون..٤. أن المدعية استلمت نسخة موقعة من الإتفاقية التسوية الودية من المدعى عليها بالبريد الإليكتروني بتاريخ ٢٦-٠٢- ٢٠٢٣ مرفق (٩) وبناءا عليه قامت المدعية بإصدار الفواتير وإرسالها إلى المدعى عليها لتسديدها وذلك بالبريد الإلكتروني بتاريخ ١٩-٠٣-٢٢ مرفق (٥) والمشار إليها برد المدعى عليها، والذي ذكر فيه نصا إقتباس: بناء على الاجتماع مع حضراتكم يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢/١٤ بخصوص التسوية النهائية.. الخ ، مما يؤكد اصدار الفواتير بعد الإتفاقية الودية التزاما من طرفنا بها وليس قبل ذلك. ولكن بسبب تعنت المدعى عليها والنكول عن الإلتزام ببنود هذه الإتفاقية فإنه بناء على البند السابع من الاتفاقية فإنها تعتبر لاغيه جملة وتفصيلاً وبذلك بطلان كل ما نتج عنها من فواتير مصدرة للمدعى عليها والمرسلة لها لتسديدها والتي لم تقم بسداد أي مبلغ منها حتى تاريخه وتأكيد بطلان استناد المدعى عليها على تلك الفواتير لأن ما بني على باطل فهو باطل. ٥. أن المدعى عليها قد تجاهلت أيضا ان ما يتم الاتفاق عليه تحت مسمى تسوية ودية لا يلغي حق أي من الأطراف في المطالبة بكامل حقوقهم شرعا في حال عدم التزام أي طرف بشروط الاتفاقية، وليس فقط بالمطالبة بما يقتصر على ما ذكر في الاتفاق او التسوية الودية، هذا فيما لو لم يتم الالتزام بالتسوية الودية من أي من الأطراف بها وكما فعلت المدعى عليها ولم تلتزم بتنفيذ إتفاقية التسوية الودية. النقطة الثانية: بخصوص زعم المدعى عليها بان المبلغ المتبقى للمدعية هو مبلغ ٤١٤٥١٧.٥٠ ريال واستنادها في ذلك الى المستخلص الذي قدمته المدعية بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٩م اضافة الى مبلغ ١٠٢,٣٥٠ ريال مقابل المبالغ المقتطعة من المستخلصات المدفوعة ليكون المبلغ المستحق حسب مزامعهم هو ٥١٦,٨٦٧.٥٠ ريال فإن ماذكرته في هذه النقطة وبهذه الصياغة انما هو إصرار على تشتيت المحكمة عن الحقيقة ولا نعلم هل هو تعمد منها او خطاء لعدم إلمامهم بحيثيات القضية وتفاصيل المشروع بشكل كامل اما نحن فنأكد لفضيلتكم على بطلان ما تقدمت به المدعى عليها لنفس الأسباب التي ذكرناها بالنقطة السابقة وبأن المدعية لم تقر بأن نسبة إنجازها الفعلية بالمشروع هي ٣٢.٠٥% وإنما وافقت عليه كمقترح من المدعى عليها ضمن إتفاقية التسوية الودية والتي توضح ذلك في أول بنودها، وسعياً منها في إنهاء الخلاف بالطرق الودية من اجل ان تحصل على بعض مستحقاتها بشكل أسرع لتتمكن المدعية من الوفاء بالتزامتها تجاه عملائها وموظفيها، وبعد أن باءت جميع محاولاتها في حل الأمر بالطرق الودية بالفشل لتعنت المدعى عليها وعدم التزامها بما نصت عليه بنود إتفاقية التسوية الودية وعدم تنفيذها بعد إعتمادها، مما اضطر المدعية للجوء الى القضاء للمطالبة بكامل حقوقها بما يمكنها من اثباته امام فضيلتكم وليست محصورة فيما ذكر باتفاقية التسوية الودية فقط وانما باجمالي ما تم إنجازه من اعمال بالمشروع، وبالإضافة الى التعويض عن المبالغ المدفوعة الى مقاولي الباطن الذين تم اعتمادهم من المدعى عليها وتعاقد معهم المدعية لتنفيذ الأعمال ولم يكملوا أعمالهم بسبب إيقاف المدعى عليها للمدعية عن إكمال العمل بالشروع. النقطة الثالثة - أ: بخصوص مازعمته المدعى عليها من قيام المدعية بعدة مخالفات للتعاقد ومنها التعاقد من الباطن مع مؤسسة (...) دون الحصول على موافقة المدعى عليها الخطيه، نفيدكم بالتالي: أن المدعية تنفي ما تقدمت به المدعى عليها من عدم موافقتها على مقاول الباطن مؤسسة (...)، ودليل ذلك هو خطاب الاعتماد رقم (...) (مرفق (١٠) والموقع من المدعى عليها بالموافقة على مقاول الباطن المذكور، مما يثبت عدم صحة ما تقدمت به المدعى عليها بانها لم توافق على مقاول الباطن المذكور أو انه لم يتم إشعارها به. النقطة الثالثة - ب: بخصوص زعم المدعى عليها ان المدعية لم تكن ملائمه لتنفيذ المشروع وتأخرها بالتسليم فإن ما ذكرته المدعى عليها في ما يخص التوجيه الصادر من (...) (الجهة المالكة للمشروع والمرسل لها عبر البريد الإلكتروني مرفق) (٢) بتاريخ ٢٠-٠٣-٢٠٢٢ والمرفق بمذكرة جوابها، فحسب ما جاء فيه اقتباس: وإشارة الى الخطة التعويضية المقدمة من قبلكم في تاريخ ١٤ فبراير والتي تشير بأن السبب الرئيسي لتراجع الأداء هو مقاول الباطن (شركة (...) ، وهذا ما يدل أن المدعى عليها هي من قامت امام ممثلى الوزارة برمي اللوم بالتأخير على عاتق المدعية ولم يكن حكما نابعاً من الوزارة نفسها ولم تعطى المدعية الفرصة لمناقشة هذا الأمر مع الوزارة قبل إصدار توجيهها بإستبعاد المدعية، وما تقدمه المدعى عليها من بيانات للوزارة فإن المدعية غير مسؤولة عنه ولا تقره بالضرورة، ويرجع قيام المدعى عليها بهذا الأمر أي) إلقاء اللوم بالتأخير على عاتق المدعية أمام ممثلي الوزارة) وذلك من أجل التنصل من مسؤولياتها وتهرباً من أخطائها ومن أجل الحصول على مثل هذا التوجيه الذي من شنته الإضرار بالمدعية وحرمانها من أرباحها بالمشروع خصوصا داد أن أنجزت المدعية القسم الأصعب من المشروع وتبقى القسم الأسهل منه، ثم أن إجراءات إثبات التقصير بالعمل أو الإستبعاد يجب أن يكون بالطرق المهنية المعتمدة والمتبعة بالمشاريع ولا يبنى على مجرد ادعاءات، كما حدث من المدعى عليها من إجراء غير نظامي ولا مسوغ قانوني الفسخ العقد، وللتأكيد فإنه كان لدى المدعية شهرين متبقية من مدة المشروع من أصل ستة أشهر والتي كان بإمكانها انجاز نسبة العمل المتبقية وهي ٤١% بإذن الله، استنادا الى توجيه الوزارة مرفق) (٢) بأن نسبة الإنجاز الفعلية بالمشروع كانت ٥٩ بتاريخ ٢٠١٢-٠٣-٢٠٢٢. ويجدر الإشارة هنا ان المدعية لم تستلم من قيمة الأعمال المنفذة سوى نسبة ٢٠% في حين أنها أنجزت ٥٩% من إجمالي الأعمال، وقد كانت المدعى عليها ترفض اعتماد المستخلصات المقدمة لها من المدعية للأعمال المنجزة دون مسوغ قانوني، مما يجعل المدعية تقع في صعوبات مالية. أما فيما يخص ما تزعمه المدعى عليها من ضعف الأداء للمدعية فهذا غير صحيح، فقد قامت المدعية بتنفيذ المشروع بأداء ملائم وحسب المطلوب وبدون ادخار جهد في ذلك، وكان يتم الرد والتجاوب مع التوجيهات او الاشعارات فيما يخص ملاحظات العمل او واجبات المدعية المنصوص عليها بالعقد المبرم مع المدعى عليها، وعلى العكس من ذلك قامت المدعى عليها بالتقصير والتعنت بعدم الإلتزام بواجباتها ومخالفة ما نص عليه العقد، مما تسبب في عرقلة سير العمل مما يحملها مسؤولية ذلك ويعطينا الحق في المطالبة بتعويضنا عن ذلك، ونوضح لفضيلتكم ما يخص بالتفصيل كما يلي: ١- رفض جميع طلبات المدعية بإعتماد تقسيمة لإحتساب بنود الأعمال المقطوعية المذكورة في جدول الكميات الخاص بالمشروع والمرفق بالعقد، حتى تتمكن المدعية من حساب وتقديم مستخلصاتها للاعمال المنجزة وكي تتمكن من وضع خطة مالية لسير العمل، بل إصرت المدعى عليها وحتى تاريخ إيقاف المدعية عن العمل على عدم اعتماد تقسيمة لبنود أعمال المقطوعية، بل ومطالبة المدعية بالاستمرار بتنفيذ الاعمال بدون ان تكون على بينة من أي تقسيمة لبنود أعمال المقطوعية أو طريقة احتسابها، والدليل على ذلك ما يلي: ا ردها على المدعية في البريد الإليكتروني الصادر من المدعى عليها بتاريخ ١٤-٠٣-٢٠٢٢ مرفق (١١) والمرسل من م. (...) (مدير الموقع الى المدعية بعدم اعتماد المستخلص رقم ٢ المرسل له وعدم مناقشة الأمر وعدم تزويد المدعية بتقسيمة بنود أعمال المقطوعية الى ان يتم انجاز الأعمال بالموقع. ب بالإضافة الى بريد إلكتروني آخر يؤكد على ذلك من المدعى عليها والصادر منها بتاريخ ٢١-٠٣- ٢٠٢٢ مرفق (١١) والمرسل من.م (...) (مدير المشروع) ردا منه على اعتراضنا على البريد الإلكتروني المتضمن رفض.م. (...) (مدير الموقع) تزويدنا بتقسيمة بنود أعمال المقطوعية. وحيث أن مطالبة المدعى عليها للمدعية بالإستمرار بتنفيذ العمل دون الاتفاق على تقسيمة مالية معتمدة لبنود أعمال المقطوعية وطريقة احتسابها لهو مخالف للعرف والأصول الصنعة والمواصفات المهنية بالإضافة لمخالفة المدعى عليها للبنود التالية من العقد المبرم معها (مرفق (١٢). المادة الثالثة والعشرون: تقصير الطرف الأول على الطرف الأول أن ينفذ شروط العقد بحسن نية وأن يدفع للطرف الثاني الدفعات المستحقة: تاخیر المادة العاشرة: تنفيذ الأعمال (١ على الطرف الثاني ان يقوم بتنفيذ الأعمال محل العقد بشكل كامل ووفقا للمواصفات الفنية والمهنية المطلوبة من قبل الطرف الأول، وعليه ان يتقيد بكافة تعليمات الطرف الأول أو مندوبه أو من يمثله وتوجيهاته الخطية في أي موضوع يتعلق بالأعمال أو يتصل بها، مالم تكن مخالفة للمواصفات الفنية والمهنية والقياسية. دون بينما أنه عندما قامت المدعى عليها بإستبعاد شركة (...) من المشروع، قامت على الفور بوضع التقسيمة المطلوبة لبنود الأعمال المقطوعية لاحتساب قيمة الإنجاز والمرسلة منها بالمرفق (٥)، وهذا ما يثبت للمحكمة أن ما قامت به المدعى عليها بهذا الخصوص كان متعمدا للإضرار بالمدعية من اجل ما ذكرنا سابقاً وأكبر دليل على تقصير المدعى عليها المتعمد تجاه المدعية، والذي أدى الى عرقلة سير المشروع والإضرار بالمدعية بسبب إمتناعها المدعى عليها عن وضع تقسيمة لبنود اعمال المقطوعة منذ البدأ بمطالبتها بذلك، ومما أدى لعدم قدرة المدعية من وضع خطة مالية للتنفيذ العمل والتي تمكنها من احتساب حقوقها فيما تم أو سيتم إنجازه بالمشروع وعدم تمكنها من تنظيم فوترة الأعمال المنجزة والمطالبة يصرفها، وليس من العدل والمنطق ان يطلب طرفا من الآخر تنفيذ عملا ما دون أن يتم الاتفاق والتراضي بين الأطراف على آلية واضحه وبيئة لإحتساب قيمة ونسبة الأعمال المنجزة. ٢ إصرار المدعى عليها في طلبات اعتماد الأعمال المكتملة والمنفذة من المدعية ذكر ان هذا الاعتماد لا يعتبر نهائيا ويخضع للقبول النهائي وما اذا كانت الوزارة ستقوم بطلبات إضافية أم لا (مرفق (١٣). وبالتالي يبقى الأمر مفتوحا للمدعى عليها لإضافة أي اعمال أخرى دون وضع حد لنهاية العمل، وهذا فيه ظلم واجحاف ومخالفة للمهنية بالعمل بحق المدعية وليس ذنب المدعية ان كانت المدعى عليها لا تعلم حدود نطاق الأعمال التي تريدها الوزارة، فتلقي بذلك على عاتق المدعى عليها. -٣- تعمد المدعى عليها تأخير دفع أي مستخلص مما يخالف المادة الثالثة والعشرون من العقد المبرم معها، والتأكيد على ذلك بخطاب صادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٨-٠٣-٢٠٢٢ مرفق (١١) والمرسل من مدير المشروع م (...) ومفاده بأن المدعى عليها تقوم بتأخير عملية دفع أي مستخلص، بل وأكد أنها قامت بصرف المستخلص بقيمة ٢٠٠% من قيمة العقد للمدعية بدون اعتماد أي نسبة إنجاز للمستخلص المقدم لها، وهذا مما يبقى الأمور في الضياع وعدم الانضباط ويؤدي حتما الى ضياع حقوق جميع الأطراف، ويوضح لفضيلتكم نهج المدعى عليها في تنفيذ بنود العقد من تأخير الدفعات المتعمد وصرف المبالغ دون مرجعية تبنى على نسبة انجاز معتمدة، وذلك كي تتمكن من الإستمرار بالإدعاء بأن المدعية متأخرة بأعمالها اما نهج المدعية فكان بالمطالبة بتقسيم بنود أعمال المقطوعية أولا ثم صرف المستحقات بناءا على نسبة الإنجاز لتلك الأعمال كي يتبين نسبة الإنجاز الفعلية من خلال نسبة الأعمال المعتمدة. وهذا النهج مطابق للمنطقية والعرف والمهنية في العمل، وإن المدعى عليها ضلت ترفض ذلك بشكل قطعي خلال فترة تنفيذ المشروع وحتى تم استبعادنا منه، بالرغم من مطالبتنا المتكررة لذلك. في المستخلصات وعليه وبناءا على ما تم اثباته وتبينه لفضيلتكم من عدم صحة ما تقدمت به المدعى عليها في ما جاء في مذكرة جوابها والتي تحمل في طياتها تشتيت للعدالة عن الحقيقة والقصد منها إطالة أمل الدعوى والتنصل من مسؤوليتها، وما وصفتنا به في نهاية ردها انما نحتسبه في قول الله تعالى: وَمَنْ يَكْسِبٌ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (النساء (١١٢) وليس غريبا فهي: قامت بنقل صورة خاطئة عنا الى ممثلي وزارة (...) (الجهة المالكة)، وصورتنا على اننا كنا السبب في تأخير وعرقلة المشروع دون ان توضح الصورة بالكامل وهو انها هي من قامت برفض القيام بواجبتها والتزامتها تجاهنا حسب ما تم توضيحه أنفا، مما تسبب بالإضرار بنا وحرمنا من أكمال المشروع والحصول على أرباحه. وعليه وبما تم اثباته من خلال ما قدمناه لفضيلتكم من أدلة وقرائن فإننا نطالب تثبيت نسبة الانجاز الفعلية لنا في المشروع وحسب ما ذكر في البريد الإلكتروني لتوجيه الوزارة لكونه دليلا مكتمل الأركان والذي قدمته المدعى عليها ضمن مذكرة ردها على الدعوى وهي نسبة %٥٩ تسعة وخمسون بالمئة من قيمة عقد المشروع وليكون المبلغ المستحق لنا مقابل هذه النسبة هو ٦,٠٣٨,٦٥٠ ريال ستة ملايين وثمانية وثلاثون الفا وستمائة وخمسون ريال شاملا قيمة الضريبة المضافة، وبطرح ما تم استلامه من المدعى عليها حتى تاريخه وهو مبلغ ٢,٧٦٣,٤٥٠ ريال أثنان مليون وسبعمائة وثلاثة وستون ألفا وأربعمائة وخمسون ريال كما أقرت هي أيضا بذلك، يكون المتبقي من نسبة انجاز الأعمال هو مبلغ ٣,٢٧٥,٢٠٠ ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة الى مطالبتنا بالزام المدعى عليها بتعويضنا عن المبالغ التي دفعتها المدعية لمقاولي الباطن وهي كما يلي: -١- شركة (...) بإجمالي قيمة المدفوعات ٣٠,٠٠٠ ريال ثلاثون الف ريال شاملا قيمة الضريبة المضافة ٢ مؤسسة (...) بإجمالي قيمة ١٤٠,٠٠٠ ريال مئة واربعون ألف ريال شاملا قيمة الضريبة المضافة وبالتالي فإن إجمالي قيمة المبالغ التي نطالب بإلزام المدعى عليها بدفعها لنا هي ٣,٤٤٥,٢٠٠ ريال ثلاثة مليون واربعمائة وخمسة وأربعون ألفا ومئتان ريال). وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للاطلاع والرد، فأجيب لطلبه. وفي جلسة ١٧/١١/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل بشأنه فقدم مذكرة رده عبر طلب إيداع المذكرات المقيد برقم (٤٤١١٣٧٤٠٦١) والتي جاء فيها: (نؤكد لفضيلتكم بادئ الأمر عدم صحة أي من متضمنات مذكرة رد المدعية ووكيلتها والتي لم تخرج عن كونها مجرد كلامٍ مرسل وحشوٍ عشوائي وغير مفهوم من قبل وكيلتها للتفاصيل المتعلقة بواقع النزاع المعروض وبما سنقوم معه بالرد على فقرات تلك المذكرة بشكل مدروس ومحدد وواضح سيكون ماّله فهماً من قبل فضيلتكم لما تقوم به المدعية – ومن خلال وكيلتها - من محاولات نيلها مكاسب غير مستحقة على حساب موكلتي , ووفقاً لما سنعرضه لكم ضمن المحاور التالية: (١) بخصوص ما إدعته المدعية حول نسبة إنجازها في المشروع: فلقد استندت وكيلة المدعية في تحديد نسبة إنجاز موكلتها إلى ما ورد ضمن إفادة (...) الجهة المالكة للمشروع المَوَجَهَةُ لموكلتي أساساً في أن نسبة إنجاز المشروع ككل هي ٦٠% , في حين أنه قد غفل عن وكيلة المدعية بأن موكلتها بالأصل ليست جزء من التعاقد المبرم ما بين موكلتي و(...) ولم يعهد للمدعية بأي أعمال مباشرة في المشروع بالنيابة عن موكلتي المدعى عليها (صاحبة التعاقد) كما ولا يوجد أي تواصل رسمي من (...) مع المدعية في ذلك , بمعنى عدم وجود صفة للأخيرة أمام الجهة صاحبة المشروع لكي تستعين بما صدر عن تلك الجهة بشأن أعمال منفذة فيه , وبذلك فإن الاستناد الذي زعمته المدعية على لسان وكيلتها هو تلاعب على الوقائع وتضليل للحقائق والذي لا ندري إن كان ذلك تعمداً من المدعية أو قصور في فهم الوقائع من قبل وكيلتها , خاصةً أن النسبة المذكورة هنا هي نسبة إنجاز موكلتي في مشروع وزارة الثقافة والتي تعلم المدعية تماماً بأن موكلتي قامت بتنفيذه - وتكليف مقاول آخر أيضاً - من أجل إستكمال أكثر من نصف تلك الأعمال بدلاً من المدعية ووفقاً لحقها المقرن والمستند إلى شروط تعاقدية مبرمة بقبول المدعية لها وعلى نحو كامل وفقاً لما سنأتي عليه لاحقاً , وهذا كله بسبب من تقصير المدعية الجسيم الذي أقترن بتأكيدات عليه من قِبل الجهة صاحبة المشروع وأمرها الكتابي الذي وجهته إلى موكلتي في سبيل إستبعاد المدعية من المشروع بناءً على ذلك التقصير الجسيم (مرفق ١). وعموماً , فإننا نبين ونؤكد لفضيلتكم بأنه قد سبق وأن حُدِدَت نسبة إنجاز أعمال المدعية وحصرها واقعاً إستناداً إلى لجنة جرى تأليفها من بعض منسوبي الأخيرة ومنسوبي موكلتي (وبقبول من المدعية لذلك بموجب خطابها المؤرخ في ٠٥/٠٤/٢٠٢٢م مرفق٢ ) والتي -أي تلك اللجنة – قد حددت نسبة إنجاز أعمال المدعية بواقع ما قدره ٣٢.٠٥% , وهي النسبة التي أقرت المدعية بصحتها كتابةً بموجب بخطابها المتمثل في بريدها الالكتروني المؤرخ في ١٩/٠٣/٢٠٢٣م (مرفق ٣). (٢) بخصوص زعم وكيلة المدعية في ربط نسبة إنجاز موكلتها ٣٢.٠٥% باتفاقية التسوية: فنؤكد لفضيلتكم بأن الربط الذي زعمته وكيلة المدعية حول نسبة الإنجاز (والتي من الواضح بأنها قد أقرت بها على نحو عملي في سياق كلامها) وإرتباطها بإتفاقية التسوية هو ربط غير صحيح , فالنسبة المذكورة لم تكن بفرضٍ أو طلبٍ من موكلتي على المدعية , إنما كانت نتاج عمل لجنه كُوِنَت من طرفي النزاع ودَرست الأعمال المنجزة من قبل المدعية واقعاً وقدَرَتها توافقاً بما قدره ٣٢,٠٥% , وبما أقرت الأخيرة بصحته كما أسلفنا , وبذلك فإن واقع الأعمال مؤكد على نحو توافقي وفقاً للواقع الفعلي المُثبِتِ له والذي لا يقبل جدالاً في أن المدعية قد قبلته وأقرت به , أما مسألة الاتفاقية فهي أمر آخر تماماً , ولا يمكن أن يكون تنفيذها أو عدم تنفيذها وسيلة للطعن بصحة النسبة المذكورة المحددة حول الإنجاز والتي كانت بناءً على حصر ما نفذته المدعية من أعمال أقرت الأخيرة بها بشكل خطي لا يقبل جدلاً حول واقعه. مع ما نود أن نذكره في سياق ما تقدم , بأن الاتفاقية المذكورة قد جرى توقيعها بين طرفي هذا النزاع , وبما قامت معه موكلتي - وتنفيذاً لشروطها - بالإفراج عن الضمانات البنكية وكجزء من أحكام التوافق التي نصت عليها تلك الوثيقة , وبما تفاجأت معه موكلتي بما قامت به المدعية وبشكل كيدي من تحريك لدعوى قضائية وبمطالبات غير مستحقة وخارجة عن أي توافق وفي محاولة بائسة منها للتملص والخروج عن ما أقرت به حول نسبة ماتم إنجازه واقعاً من قبلها , وبما يتثبت معه لفضيلتكم سوء نية المدعية ومحاولتها للإثراء بلا سبب مشروع)، ثم سلم المدعية وكالة نسخة منها أثناء الجلسة فطلبت مهلة للرد. وبتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: (النقطة الأولى: ١- بخصوص زعم المدعى عليها عدم صحة إستناد المدعية بما ورد بخطاب (...) المذكور لعدم وجود صفة للمدعية أمام الجهة صاحبة المشروع، فإن ذلك غير صحيح وذلك للأسباب التالية: نفيد فضيلتكم بأننا قمنا بالإستناد الى ما تقدمت به المدعى عليها واستندت عليه في مذكرة جوابها السابقة (مرفق ١) وبحسب المادة التاسعة والثلاثون الفقرة ١ لنظام الإثبات فإنه لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه. وعليه فإننا نطالب المدعية بالإلتزام بما أقر المستند من نسبة إنجاز للمدعية في المشروع وهي. %٥٩ وعدم النكول عنه بعد تقدمت به، وهي من أقرت بمذكرة ردها الأخير اقتباس من النقطة ٤ أن ممثل الجهة المالكة للمشروع قد كان متواجدا في موقعه بطبيعة الحال، وهو على علم ودراية بتام المجريات ، وعليه فإن اقراره بتلك النسبة كان عن علم ودراية بما قمنا بتنفيذه بالمشروع، والذي أكد أيضا بخطابه (مرفق١) ان المدعى عليها هي من أشارت له بأن المدعية هي السبب الرئيسي لتراجع الأداء واستند إلى ذلك في توجيهه، سعيا من المدعى عليها للتملص من أخطائها التي تسببت بتعثر سير المشروع، وما كان للمدعية أن ترفع تقرير لممثل الوزارة عن تقصير المدعى عليها بالالتزامات التي تم التعاقد معها سوا أنه لا يوجد للمدعية صفة تعاقدية مباشرة مع الوزارة كما افادة المدعى عليها، ولكن هذا لا يناقض صحة استناد المدعية الى خطاب ممثل الوزارة الذي تقدمتم به المدعى عليها بنفسها إلى فضيلة القاضي مرفقا في مذكرة ردها. ٢ بخصوص أن المدعية قامت بتكليف مقاول آخر، فإننا نرد عليه بما يلي: نفيد فضيلتكم بأن المدعية قامت بإستلام موقع المشروع بالكامل رسميا من المدعى عليها حسب محضر تسليم الموقع (مرفق٢) بتاريخ ٢٢-١١-٢٠٢١، وتم إنهاء التعاقد مع المدعية واستعادة الموقع منها بتاريخ ٢٤-٠٣-٢٠٢٢ حسب خطاب إخطار إنهاء التعاقد (مرفق٣)، وأن التوجيه الصادر من ممثل الوزارة (مرفق (١) المستند عليه بنسبة إنجاز المدعية بالمشروع كان بتاريخ ٢٠-٠٣-٢٠٢٢، أي قبل استعادة المدعى عليها لموقع المشروع من المدعية بيومين، ولم تقم المدعى عليه بأي إجراء نظامي متبع في حال رغبت المدعى عليها ادخال مقاول آخر للموقع مع وجود مقاول حالي قائم بأعمال المشروع مثل: -١ إخطار المقاول الحالي كتابيا بمباشرة مقاول آخر (وتذكر تفاصيله لتنفيذ نفس الأعمال المتعاقد عليها. ٢ حصر كمية الأعمال المنفذة من قبل المقاول الحالي قبل دخول مقاول آخر الضمان حقوق جميع الأطراف. ٣ استلام الموقع رسميا من المقاول الحالي لتسليمه للمقاول الآخر. وعليه فإننا نفيد فضيلتكم بعدم قيام المدعى عليها بأيا من الأجراءات أعلاه والتي كان يجب اتخاذها في حال أرادت القيام بما زعمت من تكليف مقاول آخر لتثبت ادعائها ولضمان حقوق جميع الأطراف، والا فليس من العدل تحمل المدعية مسؤولية ما تقوم به المدعى عليها من أمور تخالف المهنية والمنطقية بالعمل. وبالنسبة للمدعية فتلك مجرد ادعانات وان صحت فإنها لم تبلغ بذلك خلال فترة تنفيذها للمشروع من ٢٢-١١-٢٠٢٢ الى ٢٤-٠٣-٢٠٢٢ ولا تتحمل أي مسؤولية تجاهها. ٣- بخصوص إدعاء المدعى عليها بأن نسبة إنجاز المدعية قد حددت إستنادا الى قبول اللجنة المؤلفة من منسوبي المدعية بموجب خطابها في ٢٠٢٢/٠٤/٠٥م (مرفق٢)، وإقرار المدعية بصحتها كتابةً في بريدها الإلكتروني المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٣/١٩م (مرفق٣)، فإن ذلك غير صحيح وذلك للأسباب التالية: أولا: لا يوجد قبول أو إقرار من اللجنة المؤلفة من منسوبي المدعية بتلك النسبة، والا فلتتقدم به المدعى عليها للمحكمة. ثانيا لا نعلم ما هو الخطاب المذكور في مذكرة رد المدعى عليها والمشار إليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٥م (مرفق٢) ولم نجده ضمن المرفقات مع مذكرة الرد المرسلة منها، وإن كان المقصود به البريد الإلكتروني (مرفق٤)، والصادر من المدعى عليها والمرسل من م. (...) مدير الموقع بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٥م، فإننا قمنا بالرد على ذلك مسبقا بأن تلك الخطاب والنسبة المذكورة فيه إنما صادر من المدعى عليها دون وجود موافقة وإقرار من المدعية، كما ولا تتحمل مسؤولية جميع ما يصدر من المدعى عليها مالم يكن هناك موافقة خطية بذلك. ثالثا: بأن أعضاء اللجنة المؤلفة من منسوبي المدعية على استعداد بالإدلاء بشهادتهم في حال طلب منهم ذلك، والإفادة بعدم قبولهم بتلك النسبة وانها كانت مفروضة اثناء النقاش من طرف منسوبي المدعى عليها فقط وانتهى الاجتماع دون موافقتهم على تلك النسبة التي فيها اجحاف لحق المدعية بما قامت بتنفيذه فعلا بالمشروع. رابعا: بخصوص استناد المدعى عليها للبريد الإلكتروني المرسل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٩م، فقد تم الرد على ذلك في مذكرة ردنا السابق. النقطة الثانية: بخصوص زعم المدعى عليها أنها نقلت شروط الإتفاقية بالإفراج عن الضمانات وأن المدعية قد أقرت بالنسبة خطيا وأن الدعوة كيدية، فإن ذلك غير صحيح وذلك للأسباب التالية: أولا: تم الإجابة عن ذلك في مذكرة السابقة بأن الإتفاقية لها سبعة بنود والإخلال بأي منها يجعلها لاغية، وان المدعى عليها لم تقم بتنفيذ البند الثاني وهو الأهم والخاص بوجوب قيامها بدفع المبلغ المذكور بالإتفاقية بعد اعتمادها إن كانت تريد الاستمرار بهذه الحل الودي. وهو ما لم تقم به وادى لبطلان الإتفاقية. ثانيا: نفيد فضيلتكم بأن الدعوة ليست كيدية لنشوء الحق واكتمال أركان الدعوى من خطاء وضرر وعلاقة سببية بين ما اقترفته المدعى عليها من تزمت وعدم قبول المستخلصات من المدعية أثناء سير العمل أو مناقشتها وعلاقته بما تسبب ذلك من ضرر على المدعية من عدم حصولها على مستحقاتها مقابل النسبة التي طالبت بها فور ايقافها عن العمل بخطابها (مرفق٥) الصادر بتاريخ ٢٠٠٧-٠٣-٢٠٢٢ وهي (٦٠%)، والتي أكد صحتها خطاب ممثل الوزارة الذي افاد بأن نسبة الإنجاز بالمشروع هي (٥٩%) أي بتتطابق ما إدعت به المدعية تقريبا، وبالإشارة إلى ما يثبت أن المدعى عليها لم تكن تريد الإلتزام بمنهجية واضحة في صرف المستخلصات وذلك حسب الخطاب (مرفق ٦) المرسل من المدعى عليها بتاريخ ٢٠-٠٣-٢٠٢٢م إقتباس يرجى ملاحظة أن فاتورة شركة (...) لم تكن متوافقة مع متطلبات الحسابات ، وذلك يتعارض مع ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٦ وتاريخ ١٤٠٨/٦/١٣هـ وبالتقيد بما ورد في ملحق التعديلات الصادر بتعميم وزارة المالية رقم ٢٥٥١٧/٤٢ وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٨هـ، ضمن الشروط العامة لعقود الأشغال العامة المادة ٥٠ ب والتي تنص على ما يلي تصرف استحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من عمل وحسب المستخلصات التي يصادق عليها الاستشاري أو الجهة الفنية المشرفة على المشروع، وبصفة دورية وبمعدل مستخلص واحد كل شهر على الأقل. وذلك عكس ما تعاملت به المدعى عليها مع المدعية حيث أنه وبعد مرور أربعة أشهر وإنجاز ما يقارب ٦٠% من المشروع لم تقم المدعية سوى بصرف مستخلص واحد بقيمة ٢٠ واستمرت بعدها برفض قبول أي مستخلص أخر أو مناقشة إعتماده. وهذا ما كان يناقض المهنية في العمل ويبدي عدم حسن النية تجاه حقوق المقاول في مشروع حكومي / وزاري (ونقصد حقوق المدعية، كما ويناقض المادة الثالثة والعشرون من عقد المشروع المبرم مع المدعى عليها تحت عنوان تقصير الطرف الأول والمعني به المدعى عليها، ويتبين لفضيلتكم أنه بعدم التزام المدعى عليها حسب ما اثبتنا أنفا في مذكرة الرد السابقة فأنه يثبت عليها التقصير تجاه التزاماتها في العقد نحو المدعية، مما يعطي للمدعية مشروعية مقاضاة المدعى عليها بجميع ما تسبب هذا التقصير من ضرر على المدعية. النقطة الثالثة: بخصوص إقرار المدعى عليها أنها قبلت مقاول المدعية بالباطن (مؤسسة (...))، فإننا نرد عليه بما يلي: بما أن المدعى عليها تقر بقبول مقاول الباطن (مؤسسة (...))، فإن ذلك يناقض ما إدعته أنفا في مذكرة ردها السابق بزعمها عدم حصول المدعية على موافقتها أو إشعارها به ويثبت لفضيلتكم بالدليل البين وبما لا يدع مجالا للشك أن المدعى عليها هي من تناقض أقوالها في كل رد والقصد من ذلك إطالة أمل الدعوى والتنصل من مسؤوليتها، وما تلبث أن تقع في نقض أقوالها بنفسها، فالحق بين والباطل بين. النقطة الرابعة: بخصوص زعم المدعى عليها بأن المدعية لا تملك الدليل على تأخر المدعى عليها في اعتماد التقديمات وعلى التقصير، فإن ذلك غير صحيح وذلك للأسباب التالية: تفيد فضيلتكم بأنه تم تقديم الدليل (مرفق ٧) في مذكرة الرد السابق والمتلخص بتوضيح أن المدعى عليها تبقي إعتماد التقديمات مفتوحا لاي تعديل مستقبلا منها أو من عميلها المقصود به ممثلي (...)- الجهة المالكة للمشروع). وهذا مما فيه اجحاف لحقوقنا وعدم وضوح في نطاق العمل. فإن كنا قد انجزنا ما تم التعاقد به فلتقدم المدعى عليها اعتماد يوضح اتمامنا للعمل، والا فليذكرو فورا ما هي الأمور المتبقية منه. النقطة الخامسة: بخصوص زعم المدعى عليها تخبط المدعية حول مبلغ المطالبة فإن ذلك غير صحيح وذلك للأسباب التالية: نفيد فضيلتكم بأنه تم توضيح ذلك في مذكرة الرد السابقة، والتي أوضحنا فيها بأننا تقدمنا في لائحة الدعوى بالمطالبة بنسبة انجاز لنا بالموقع تقدر ب ٤٢% نظرا لعدم تمكننا من اثبات نسبة الإنجاز الفعلية لأعمال المشروع وذلك بسبب عدم السماح لنا بدخول الموقع، كما يثبت ذلك خطاب مؤسسة (...) (مرفق٨) والتي افادة بأن المدعى عليها قامت بتوجيهها لإبلاغ شركة (...) في الموقع بعدم السماح لنا بدخول الموقع، مما يثبت لفضيلتكم صحة ما تقدمنا به وما اتخذته المدعى عليها من إجراءات كان القصد بها منعنا من اثبات حقوقنا بالمشروع، ولكن والله الحمد والمنة تم اثباتها عبر ما استندت إليه المدعى عليها (مرفق (١) والذي اشارت إليه باسم التوجيه الصادر عن (...) ، والذي يبين أن نسبة الإنجاز الفعلية التي قامت بها المدعية في المشروع هي ٥٩% تسعة وخمسون بالمئة حتى تاریخ ٢٢-٣-٢٠٢٢، ولأن تلك النسبة تعادل نفس النسبة التي طالبت بها المدعية فور ايقافها عن المشروع والمذكورة بخطابها المرفق مع مذكرة الرد السابق وهي ٦٠%، مما ينفي تخبط المدعية في مطالبها. وعليه وبما تم اثباته من خلال ما قدمناه لفضيلتكم من أدلة وإثباتات، فإننا نطالب تثبيت نسبة الانجاز الفعلية لنا في المشروع وهي نسبة ٥٩ تسعة وخمسون بالمئة من قيمة عقد المشروع حسب ما ذكر في البريد الإلكتروني لتوجيه الوزارة لكونه دليلا مكتمل الأركان والذي استندت اليه المدعى عليها ضمن مذكرة ردها. وليكون المبلغ المستحق لنا مقابل هذه النسبة هو ٦,٠٣٨,٦٥٠ ريال ستة ملايين وثمانية وثلاثون ألفا وستمائة وخمسون ريال شاملا قيمة الضريبة المضافة، وبطرح ما تم استلامه من المدعى عليها حتى تاريخه وهو مبلغ ٢,٧٦٣,٤٥٠ ريال اثنان مليون وسبعمائة وثلاثة وستون ألفا وأربعمائة وخمسون ريال كما أقرت هي أيضا بذلك، يكون المتبقي من نسبة انجاز الأعمال هو مبلغ ٣,٢٧٥,٢٠٠ ریال شاملا ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة الى مطالبتنا بالزام المدعى عليها بتعويضنا عن المبالغ التي دفعتها المدعية لمقاولي الباطن وهي كما يلي: للمختبرات (...) بإجمالي قيمة المدفوعات ٣٠,٠٠٠ ريال ثلاثون ألف ريال شاملا قيمة الضريبة ١- شركة العربية - المضافة ٢ مؤسسة (...) بإجمالي قيمة ١٤٠,٠٠٠ ريال منة وأربعون ألف ريال شاملا قيمة الضريبة المضافة وبالتالي فإن إجمالي قيمة المبالغ التي نطالب بإلزام المدعى عليها بدفعها لنا هي كما يلي: ٣,٤٤٥,٢٠٠ ريال ثلاثة مليون واربعمائة وخمسة واربعون ألفا ومئتان ريال). وفي جلسة ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل كانت المدعية قائمة على المشروع لوحدها أم مع عدة مقاولين؟ أجاب قائلا: كانت قائمة عليه وحدها حتى الفسخ ثم أكمل العمل على المشروع بعد ذلك من قبل (...)، ثم جرى سؤال المدعية وكالة عن اتفاقية التسوية المشار إليها فأجابت قائلة: قدمتها عبر طلب إيداع المذكرات، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢١/٠١/١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى سقط تدوين ما تمت مناقشته في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤هـ بعد سؤال المدعية عن اتفاقية التسوية ونصه: (...وبسؤال المدعية عن سبب عدم إعمال اتفاقية التسوية أجابت قائلة: نظرا لعدم التزام المدعى عليها بالاتفاقية، حيث لم تقم بسداد ما التزمت به لموكلتي، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: غير صحيح ما ذكرته، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة.)ـ كما تشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة مذكرة رد بتاريخ ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٥هـ تضمنت ما نص الحاجة منه: بالإشارة إلى استفسار فضيلتكم في الجلسة السابقة التي انعقدت بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ه حول سبب عدم المضي في تنفيذ اتفاقية التسوية المبرمة ما بين موكلتي والمدعية , فإننا نؤكد أمام فضيلتكم على ما سبق وأن بيناه في مذكرات ردنا المقدمة في القضية من حقيقة مُثبَتَة في بدء موكلتي بتنفيذ ما جاءت عليه الاتفاقية بالفعل من التزامات وذلك من خلال قيامها باستكمال كافة إجراءات الإفراج عن تام الضمانات البنكية وفقاً لما تعلمه المدعية , ولتتفاجأ موكلتي خلال ذلك بقيام المدعية وعلى نحو كيدي بإقامة هذه الدعوى. وفي هذه الجلسة جرى سؤال المدعية وكالة عن تحرير وجه عدم الالتزام فقدمت جوابها الآتي نصه: أولا: إن المدعى عليها قامت بنقض الاتفاقية مما يجعلها لاغية، وذلك عندما أفادت في النقطة الثالثة من خطاب ردها بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٤ هـ بأنها متمسكة بفرض الغرامات على المدعية ومطالبتها بذلك، وبالتالي فإن ذلك يعارض ما نصت عليه اتفاقية التسوية الودية المستند إليها، حيث أنها تنص في مقدمتها على: إنهاء التعاقد بشكل ودي ويشمل ذلك كافة الأعمال المرتبطة بالعقد المذكور وبتام متعلقاته وآثاره المالية والنظامية ، أي عدم المطالبة بتطبيق أي غرامات وهو ما خالفته المدعى عليها بما طالبت به أعلاه، وعليه فإنه يتأكد لفضيلتكم نقض اتفاقية التسوية الودية، وبالتالي عدم التقيد بما تم الاتفاق عليه وديا ويشمل ذلك ان تكون تقدير نسبة الإنجاز وديا بـ ٣٢% فقط. ثانيا: حسب البند ٢ من اتفاقية التسوية الودية فإن فترة السداد بعد الاستحقاق هي شهر واحد فقط وانتهت هذه المدة دون أي سداد من قبل المدعى عليها. فدفع المدعى عليه وكالة برده الآتي نصه: ما ذكرته المدعية أعلاه غير صحيح، ونؤكد على إفادتنا بالتزامنا بالاتفاقية وذلك بالإفراج عن الضمانات البنكية وسداد كامل مستحقات المدعية المرصودة لدينا بواقع مبلغ ٢,٧٦٣,٤٥٠، وهذا المبلغ المستحق فقط حيث أقرت المدعية بأحد مذكرات الرد لديها بأننا قمنا بسداده. بل إن المدعية مطالبة بسداد تعويضات لصالح موكلتي بسبب المخالفات الصادرة عنها والتي سوف نتقدم بها بدعوى مستقلة. كما نؤكد على ان الاتفاقية هي إقرار صادر عن المدعية ولا يمكن للمقر ان يرجع عن اقراره او يدعي ببطلانه. وبسؤال المدعى عليه عما يفيد ما أشار إليه بشأن استكمال إجراءات الإفراج عن الضمانات، طلب مهلة لإيداع ما يؤيد ذلك عبر نظام التقاضي، فأجيب لطلبه. وفي جلسة ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة مرفقا تضمن خطابا غير مترجم مع نسخ الضمانات، وبالاطلاع عليها تبين تضمنها تمديد الضمانات وتاريخها في عام ٢٠٢٢م - ٢٠٢٣م فجرى سؤاله عن الإفراج هل تم ؟ أجاب قائلا: نعم تم الافراج عن الضمانات، وبعرضه على المدعية وكالة أجابت قائلة: تم الافراج عنها لكن دون التزام بالمدة المنصوص عليها في اتفاقية التسوية مما يقتضي كون الاتفاقية ملغية، فدفع المدعى عليه وكالة قائلا: تأخر الافراج بسبب وجود غرامات على المدعية وأطلب مهلة لتقديم ما يثبت التزام موكلتي باتفاقية التسوية، فأجيب لطلبه وأفهم بتقديم ما استمهل بشأنه خلال يومين إضافة لتقديم افادة بشأن المبالغ المسددة للمدعية ببيان قدرها وتاريخ تسليمها. وفي جلسة ١٣/٠٢/١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة أن المدعى عليه قدمت مذكرة ردها عبر النظام، وبعرضها على المدعية وكالة طلبت مهلة للرجوع لموكلتها وعرض المستندات عليها والرد كما أضافت قائلة: إن ما ذكرته المدعى عليه بشأن الضمان بتاريخ ١٢/ ٠٣/ ٢٠٢٣ صحيح لكن ما ذكرته بشأن تاريخ اعتماد الاتفاقية أحتاج مهلة للتحقق من صحته والرد، فأجيبت لطلبها وأفهمت بأن لها مهلة يومين لتقديم ردها، ففهمت ذلك واستعد به، وجرى تأجيل الجلسة لموعد قادم. وفي جلسة ١٩/٠٢/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر المشار إليهما أعلاهـ، وتشير الدائرة أن الطرفين أودعا مذكراتهما هذا اليوم، والتي جاء في مذكرة المدعى عليه ما نصه: (إفادة مقدمة من المدعى عليها شركة (...) رداً على مذكرة وكيلة المدعية شركة (...) بتاريخ ١٧ , ٠٢ , ١٤٤٥ هـ وذلك في القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٧٦٥١. أولاً بخصوص ما ذكرته وكيلة المدعية من أن الإفراج عن الضمانات البنكية قد تم بتاريخ ٢٧ , ٠٣, ٢٠٢٣م نؤكد على حقيقة قيام موكلتي واقعاً بتنفيذ إلتزامها الوارد في الاتفاقية المبرمة بتاريخ ٢٦,٠٢,٢٠٢٣م وضمن مهلة الـ١٥ يوم التي كانت محددة للإفراج عن الضمانات البنكيةوفي ذلك نرجع فضيلتكم إلى الفقرة (الأولى) من مذكرتنا السابقة التي أوردنا فيها تواريخ ثابتة وبالدلائل المؤيدة والمؤكدة على إنفاذ موكلتي لتام إلتزامها في هذا الشأن وخلال الفترة المحددة إتفاقاً لذلك , مع تأكيدنا على أن المدعية قد إستلمت أصول خطابات الإفراج عن الضمانات المذكورة وفقاً لطلبها بتاريخ ١٢ , ٠٣ , ٢٠٢٣م وهذا يعني نهايةً بأن موكلتي في حِلٍ من إلتزامها المذكور لعلة أدائه كاملاً. إلا أنه وفي ذات الوقت لا بد لنا لواقع الضمانات المذكورة وقت إبرام الإتفاقية المُشار إليها آنفاً في أن ننوه إلى ما كانت عليه تلك الضمانات من واقع الإنتهاء أي منتهية الصلاحية , بمعنى أن الضمانات المذكورة لم يكن لموكلتي أن تستفد منها أساساً وقت إبرام تلك الاتفاقية أو بعدها, فإنتهاء صلاحية الضمانات يعني لزوماً ونظاماً عدم إستطاعة المستفيد منها في أن يسيلها وفقا لما تعلمونه فضيلتكم وأهل الإختصاص, وبذلك يكون الإفراج عنها بمثابة تحصيل حاصل بخصوص ما زعمته وكيلة المدعية حول تأخر السداد: يبدو أنه قد سهى على وكيلة المدعية أن تراجع الاتفاقية المُشار إليها وبكافة مكنونات بنودها, إذ لا نعلم صراحةً من أين أستُوحِيَت الفكرة لديها حول تأخر موكلتي في السداد على الرغم من أن نص ذات الإتفاقية لم يتضمن تحديداً لأي تاريخ أو مدة معينة للسداد المذكور فعلى الرغم من أن الإتفاقية المذكورة وكما أشرنا لم تعين فترة للسداد, إلا أن موكلتي قد باشرت ومضت في إجراءات سداد المبلغ المستحق وفقا للمستخلص الصادر عن المدعية بتاريخ ٢٨,٠٢,٢٠٢٣م وبعد توقيع الاتفاقية والذي يمثل المتبقي من واقع إجمالي المبلغ المقابل لنسبة الإنجاز التي أقرت بها المدعية في كونها ٣٢,٠٥ بالمئة مضافاً إليه القيمة المحتجزة, مضافاً إليه المبلغين المتعلقين بالمقاول (...) والمقاول مؤسسة (...), وبإجمالي ما قدره ٦٥١,٨٦٧.٥٥ ريال سعودي شامل القيمة المضافةً فقط لاغير وهو الأمر الذي أوردنا شرحاً مستفضياً بشأنه بموجب الفقرة الثانية من مذكرتنا السابقة التي نسأل فضيلتكم التكرم في الرجوع إليها مع التأكيد على نقطة نظام هنا وهي أن المدعية والمعنيين فيها كان يُعلَمُونَ من قِبل موكلتي بما تقوم به من إجراءات لسداد المبلغ المذكور أعلاه إلى المدعية , وهذا مُثبَت بموجب تنسيق ومراسلات جرت في هذا الشأن , وإلى أن تفاجأت موكلتي بقيام المدعية برفع دعواها هذه أمام فضيلتكم ودون أي مبررات شرعية او نظامية تبيح لها ذلك , وبما حال نهايةً دون إستكمال موكلتي لإجراء السداد نتيجة لما قامت به المدعية من نكثٍ لتعهداتها وإلتزاماتها وإقراراتها الخطية التي وردت بالاتفاقية. ثالثا بخصوص مازعمته وكيلة المدعية من أن نسبة إنجاز موكلتها في المشروع الـ(٣٢,٠٥ بالمئة) تتعلق بالاتفاقية فقط: بادئ ذي بدء , لا بد من التنويه إلى أمر يستلزم لفت النظر إليه وهو التخبط من قِبل وكيلة المدعية حول ما تزعمه وتصرح به من نسب إنجاز أمام فضيلتكم , فتارةً تزعم بأن نسبة إنجاز موكلتها في المشروع قد كانت بواقع ٥٩ بالمئة وبعدها تقول أن نسبة الإنجاز تلك قد كانت بواقع ٦٠ بالمئة ولا ندري إن كان هذا التخبط نتاج ما تقدمه موكلتها إليها والمعنيين فيها, أو انها نتاج لبس وخطأ حال دون فهم وكيلة المدعية لمسألة الإنجاز وما إعترفت به موكلتها من نسبة إنجاز نصت عليها صراحةً الإتفاقية المبرمة مع موكلتي والتي حُدِدَت بواقع ٣٢,٠٥ بالمئة وما صدر بعدها من إقرار عن المدعية بواقع تلك النسبة والمتجسد في وثيقة المستخلص الصادر عنها المؤرخ في ٢٨,٠٢,٢٠٢٣م والذي أوردته إلى موكلتي بتاريخ ١٩,٠٣,٢٠٢٣م أي بعد ٢١ يوم من تاريخ اعتماد الاتفاقية بين الطرفين وبما لذلك من دلالات واضحة لا تستطيع المدعية الرجوع بموجبها عن ما صدر عنها من تأكيد على صحة تلك النسبة التي أقرت بها بموجب الإتفاق المذكور. وعلى هامش الكلام المرسل الصادر عن المدعية وعلى لسان وكيلتها , فإننا نؤكد على أنه من غير المنطقي أبداً وخارج أي عرف أن تقوم جهة بالتنازل عن نصف نسبة إنجاز تدعيها وذلك فيما لو كان ذلك الإدعاء صحيحاً أساساً فمن غير الوارد عقلاً ومنطقاً وعرفاً أن تقوم المدعية نفسها بالتنازل عن نسبة إنجاز من ٦٠بالمئة إلى ٣٢.٠٥بالمئة وذلك ما لم تكن متأكدة بأن نسبة إنجازها الفعلية لم تتجاوز تلك النسبة أساساَ (أي الـ ٣٢.٠٥بالمئة) والتي هي النسبة التي عكست وتعكس الواقع الفعلي لما قامت به المدعية من أعمال في المشروع ولا يجب أن يغيب عن ذهن المدعية ووكيلتها بأن النسبة المذكورة قد كانت بناءً على حصر فعلي للأعمال التي قبلتها الجهة المالكة للمشروع , وأي خروج من قِبل المدعية عن ما أقرت به من نسبة بموجب الإتفاقية المذكورة هو أمر لا محل لسماعه بطبيعة الحال , خاصةً أن المًقِرَ لا يستطيع التملص من إقراره وفقاً لصحيح النظام , وهذا ما أكدنا عليه مراراً بموجب مذكراتنا السابقة , ومنها مذكرة ردنا الأولى المقدمة بتاريخ ١٦ , ١١ , ١٤٤٤هـ والتي ننعش من خلالها ذاكرة المدعية حول ما كان لموكلتي من مطالبات متحققة ومستحقة على المدعية (تعاقداً) نتاج ما قامت به الأخيرة من مخالفات صريحة في المشروع تم بيانها تفصيلاً بمعرض الفقرة (٣) من تلك المذكرة). كما جاء في مذكرة المدعية ما نصه (ردا على ما أقرت به المدعى عليها لفضيلة القاضي أثناء الجلسات المنعقدة بزعمها أنها قامت بالتعاقد مع مؤسسة (...) لتنفيذ أعمال العقد (محل) (الدعوى في المشروع، فإننا نفيد فضيلتكم بانه وخلال جلسة في قضية ما تزال قيد النظر) لنا مع مؤسسة (...) تم سؤال المذكورة آنفا وكانت هي المدعية عن صحة ما أفادة به المدعى عليها أي) شركة دار الهندسية فأنكر ممثلي مؤسسة (...) ذلك تماما، وبأنهم لم يتعاقدو مع المدعى عليها (أي شركة (...)). ونرفق لكم صورة من محضر ضبط الجلسة أدناه للإطلاع عليه، والتأكد بأن المدعى عليها انما تتعمد تزويد المحكمة بإفادات لا صحة لها أمام القضاء، مما يثبت تعمدها في إضاعة الفرصة على المدعية في الحصول على حقوقها عبر القضاء وعليه نطلب من فضيلتكم إثبات ذلك ضمن ضبط الجلسات واتخاذ الاجراء القضائي بحال عدم تمكن الدعى عليها من اثبات صحة ما أفاده أمامكم خلال الجلسة المنعقدة آنفا). وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر طرفا الدعوى، وبدراسة ما سبق قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بصفتها (المقاول الرئيسي) لمشروع تأهيل وترميم (...) ب(...)، بأن تدفع لها بصفتها (المقاول من الباطن) مبلغا قدره (١,٦٩١,٨٤٦.٠٠) مليون وستمائة وواحد وتسعون ألفًا وثمانمائة وستة وأربعون ريال، يمثل مستحقاتها المتبقية بذمة المدعى عليها نظير الأعمال المنفذة بالمشروع محل الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاص المحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: لما كانت المدعية تطالب المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا قدره وقدره (١,٦٩١,٨٤٦.٠٠) مليون وستمائة وواحد وتسعون ألفًا وثمانمائة وستة وأربعون ريال، يمثل مستحقاتها المتبقية بذمة المدعى عليها نظير الأعمال المنفذة بالمشروع محل الدعوى، مدعية أن تكلفة الأعمال المنفذة قدرها (٤,٤٥٥,٢٩٦.٠٠) أربعة ملايين وأربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٧٦٣,٤٥٠) مليونان وسبع مئة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي، وبقي بذمة المدعى عليها المبلغ محل المطالبة، وبما أن المدعى عليها تقر بصحة التعاقد، وأنها سددت المدعية مبلغًا قدره (٢,٧٦٣,٤٥٠) مليونان وسبع مئة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي، إلا أنها تدفع بعدم صحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، مستندة في إثبات دفعها إلى أن نسبة إنجاز المدعية في المشروع محل النزاع تعادل ٣٢,٠٥% فقط وأن المستحق للمدعية مبلغ قدره (٦٥١٨٦٧.٥٥)ريال بموجب اتفاقية التسوية المبرمة بين الطرفين بغرض إنهاء التعاقد على مشروع تأهيل وترميم (...) ب(...) المتضمنة ما نص الحاجة منه: (١- اتفق الطرفان (...) و(...) على النسبة المنجزة من الأعمال المتعاقد عليها والتي جرى التوافق على تقديرها من قبل الطرفين بواقع نسبة قدرها: ٣٢.٠٥% وذلك من إجمالي أعمال المشروع محل التعاقد، وبذلك يلتزم الطرفان باحتساب هذه النسبة لأجل تصفية مستحقات الطرف الثاني عن الأعمال المنجزة فعليًا وحتى تاريخ خطاب إنهاء التعاقد المؤرخ في ٢٤/ ٣/ ٢٠٢٢م.....٦- أقر الطرفان بأنه وبعد موافقتهما على هذه التسوية واعتمادها نظاما من قبلهما على ان تكون بمثابة مخالصة نهائية بين طرفي الاتفاق، وبذلك لن يكون هناك مطالبات أخرى من قبل (...) اتجاه (...)، وعليه ستقوم (...) بما يلي: - إشعار البنك لإلغاء ضمان الدفعة المقدمة الصادر من (...) خلال فترة أقصاها ١٥ يوما من تاريخ اعتماد هذه الاتفاقية. – اشعار البنك لإلغاء ضمان حسن التنفيذ الصادر من (...) خلال فترة أقصاها ١٥ يوما من تاريخ اعتماد هذه الاتفاقية. ٧- أقر الطرفان بأنه وحال الإخلال بأي التزام وارد في هذه الاتفاقية بعد اعتمادها والتوقيع عليها أو الامتناع عن تنفيذ جزء منه فإنها تعتبر لاغية جملة وتفصيلا.) مذيلة بتوقيع الطرفين وختمهما. وبما أن المدعية وكالة أقرت بصحة هذه الاتفاقية، مما يقتضي ثبوت دفع المدعى عليها بشأن نسبة إنجاز المدعية للأعمال، ولا ينال من ذلك دفع المدعية بأن اتفاقية التسوية أصبحت لاغية لإخلال المدعى عليها بها، لما قررته المدعية وكالة بمذكرة ردها المقدمة بتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٤٥هـ من أن تاريخ اعتماد اتفاقية التسوية يوافق ٢٦/ ٢/ ٢٠٢٣م وإقرارها أن الإفراج عن الضمانات البنكية تم بتاريخ ٢٧/ ٣/ ٢٠٢٣م وما قدمته المدعى عليها من مستندات تبين إصدارها خطابات الإفراج عن الضمان بتاريخ ٢٥/ ٢/ ٢٠٢٣م وما يثبت قيماها بتسليم المدعية خطابات الإفراج عن الضمان مرفقة بخطابات الضمان بتاريخ ١٢/ ٣/ ٢٠٢٣م، مما يقتضي ثبوت التزام المدعى عليها بالمدة المحددة في اتفاقية التسوية، وتنتهي معه الدائرة إلى ثبوت سريان حجية اتفاقية التسوية المبرمة بين الطرفين. بناء على ما تقدم ولما قررته المدعية من أنها أصدرت فواتير مستحقاتها المتبقية بذمة المدعى عليها بعد اتفاقية التسوية الآنف بيانها وفق البريد الصادر بتاريخ ١٩/ ٣/ ٢٠٢٣م المتضمن ما نصه: بناء على اجتماع يوم الثلاثاء الموافق ١٤/ ٢/ ٢٠٢٣م بخصوص التسوية النهائية بين شركة (...) وشركة (...) لمشروع إعادة تأهيل وترميم (...) والتي انتهت بناء على الاتفاق باحتساب اجمالي الاعمال بنسبة ٣٢.٠٥% من إجمالي المشروع بالإضافة إلى النسب المتفق عليها لقيمة فواتير (...) وعليه تم الاتفاق على الفاتورة النهائية (...) بمبلغ (١١٧٣٩١.٣٥) ريال غير شاملة الضريبة+ بالإضافة إلى مبلغ ٥% ضمان الأعمال للمشروع بمبلغ (٣٦٠٤٥٠)ريال غير شاملة الضريبة بالإضافة الى الفاتورة المتبقية من المستخلصات السابقة وقيمتها (١٠٢٣٥٠)ريال شاملة الضريبة، وبذلك يكون إجمالي الفواتير شاملة الضريبة +المبلغ المتبقي من المستخلصات السابقة (٦٥١٨٦٧.٥٥) ريال، ولذلك نرجوا التأكيد ، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة استحقاق المدعية لهذه المبالغ والبالغ قدرها (٦٥١٨٦٧.٥٥) ريال، تأسيسًا على ما تقدم واستنادًا للمادة السابعة عشرة من نظام الإثبات: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه وما تضمنته المادة الرابعة عشرة من ذات النظام: ١-يكون الإقرار قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الدعوى ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) أن تدفع للمدعية: شركة (...) مبلغا قدره: (٦٥١٨٦٧.٥٥) ستمائة وواحد وخمسون ألفا وثمانمائة وسبعة وستون ريالا وخمسة وخمسون هللة، والله الموفق.