حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530250145

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570265741/1445
رقم الحكم:4530250145
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570265741 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530250145 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٦٥٧٤١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٨٤٣٨٧٨١٥)، وبناء عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على ممثل المدعية وانتهاء الدعوى وديًا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن تحرير دعواه أرفق ما نصه الوقائـع: ١ – بتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠٢٢م، أصدرت المدعى عليها امر شراء للمدعية تطلب بموجبه من المدعية توريد وتركيب أعمال العزل المائي والعزل الحراري لعدد ٤ مباني في مشروع (...) للطاقة الشمسية الكهروضوئية بمبلغ اجمالي مقداره (٢١٩.٥١٢) ريال، مستند ١. ٢ – قامت المدعية بتنفيذ أعمال بقيمة (٢٠٨,١٧٩) ريال، الان المدعى عليها لم تسدد سوى مبلغ (٥٠,٤٠٠) ريال ليكون المبلغ المتبقي عليها (١٥٨,١٧٤) ريال. ٣ – بمتابعة المدعى عليها لسداد المبلغ أرسلت المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٣م، بريد الكتروني تؤكد فيه انها ستقوم بالسداد بقولها(يؤسفنا تأخر السداد وسيتم تحويل السداد لكم فور استلامنا سداد المستخلص من (...) المقاول الرئيسي وستقوم بالسداد بأسرع ما يمكن(الا انها وحتى تاريخه لم تقم بسداد المبلغ المستحق عليها دون سبب مشروع – مستند ٢. الطلبـات: لكل ما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعية بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق والبالغ مقداره (١٥٨,١٧٤) ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة والبالغة (١٦.٠٠٠) ريال وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على أمر الشراء المؤرخ بتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠٢٢م والرسائل البريدية بين المدعية والمدعى عليه ومطابقة الرصيد وعقد أتعاب المحاماة، وباطلاع الدائرة على هذه المرفقات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٥٨,١٧٤) مائة وثمانية وخمسون ألفا ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٦.٠٠٠) ستة عشر ألف ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها أمر الشراء المؤرخ بتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠٢٢م والرسائل البريدية بين المدعية والمدعى عليه ومطابقة الرصيد وعقد أتعاب المحاماة، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه الدائرة حجة على المدعى عليه، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وأما طلب المدعية الأتعاب فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأ المدعى عليه المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منه، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المحاماة والمرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والدعوى التي حضرتها المدعية لأخذ حقها، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه لجلسة هذه الدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليه عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولا: بإلزام المدعى عليه/فرع (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٨,١٧٤) مائة وثمانية وخمسون ألفا ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي. ثانيا: بإلزام المدعى عليه/فرع (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، تمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث