حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530217984

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570116150/1445
رقم الحكم:4530217984
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570116150 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530217984 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بأن المدعي قدم دعوى مفادها: أنه بتاريخ ٧ ــ ٩ ــ ١٤٣٥ هـ قام موكلي بتسليم المدعي عليهم مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ مائة الف ريال سعودي ــ مرفق سند القبض ــ يحمل توقيع المدعي الأول وختم المدعى عليها الثانية وذلك بموجب العقد المحرر بينهم( مرفق صورته ) بتاريخ ٧ــ٩ـ١٤٣٥هـ على مطبوعات المدعى عليها مؤسسة (...) على أن يقوم المدعي عليهم بالمتاجرة بهذا المبلغ في مجال الأجهزة الكهربائية و الالكترونية حسب البند ٣ من العقد ونصه (تقوم المؤسسة باختيار الزبائن والبيع لهم بالنقد او التقسيط في جميع أنواع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والتأثيث المنزلي والمكتبي والمفروشات ) وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تحرير العقد المحرر في ٧ ــ ٩ ــ ١٤٣٥هـ حسب البند ٥ من العقد ونصه ( مدة العقد ثلاث سنوات ولا يحق لصاحب المال ولا الوكيل السحب من راس المال او الأرباح الى ان تنتهي مدة العقد ) على ربح متوقع وقدره ٢٠٠ بالمائة بنهاية الثلاث سنوات ( مدة العقد )حسب البند ٨ من العقد ونصه ( الربح المتوقع بإذن الله عند نهاية الثلاث سنوات هو ٢٠٠بالمائة من راس المال محل العقد ) وحيث أنه حتى تاريخه لم يستلم موكلي ( المدعي ) رأس ماله أو الأرباح المتوقعة للعمل ( المتاجرة ) وحيث أن المدعي عليهم يمتنعوا عن الإفصاح بما آل اليه مال موكلي المطلوب : الزام المدعي عليهم بتسليم موكلي مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ رأس المال، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: ما ذكره من رأس المال صحيح وقدم سلمت منه ٣٥ ألف وبعرض ذلك على المدعي وكالة صادق عليه وأقر، وإثر اكتفاء الأطراف، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم، وأصدرت حكمها مبنيّاً على التالي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم ولإقرار المدعى عليه بما جاء في الدعوى إقرارا قضائيا، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر كما هو متقرر فقها ونظاماً كما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات ونصها:" الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للقضاء بما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم ( ... ) مبلغاً وقدره (٦٥.٠٠٠) خمسة وستين ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث