حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530258588

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570204677/1445
رقم الحكم:4530258588
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570204677 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530258588 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٤٦٧٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي للمدعى عليها (المنظفات والمطهرات)، بثمن إجمالي قدره (١,٦٧٦) ألف وست مئة وستة وسبعون ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: مصنع (...)، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١,٦٧٦.٠٥) ألف وست مئة وستة وسبعون ريال وخمسة هلله. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦٧) مائة وسبعة وستون ريال. وقدمت سنداً لطلبه: العقد المتضمن تعاقد مصنع (...) مع شركة محاماة للقيام بأعمال الترافع مقابل مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال، ممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٥هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، ثم أفادت وكيلة المدعي بأن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ وإتمامه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١,٦٧٦.٠٥) ألف وست مئة وستة وسبعون ريال وخمسة هلله. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦٧) مائة وسبعة وستون ريال. فبناء على ما تقدم ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ)، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وحيث حضرت أمام الدائرة وكيلة المدعي وقررت تنازلها عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث