حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530438602

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570257075/1445
رقم الحكم:4530438602
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570257075 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530438602 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570257075 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للزي الموحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليها ضد المدعية المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4470650548) وتاريخ 1444/07/10هـ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ والمنظورة لدى (الخامسة) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (4430954708) وتاريخ 1444/11/23هـ، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (365,000) ثلاث مئة وخمسة وستون ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها: صك الحكم المتضمن الحكم برفض هذه الدعوى المقامه من المدعى عليها ضد المدعية، وذلك حسب الصك رقم (4430954708) وتاريخ 1444/11/23هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/11هـ وفيها: حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أرفق ما نصه: سبق المدعى عليها وقامت بالادعاء ضد المدعية وطالبة بمبلغ (36500000 ريال) ثلاثة مليون وستمائة وخمسون الف ريال والغير صحيح، وحيث أن المدعى عليها رفعت عدة قضايا ضد المدعية في نفس الموضوع فقد سبق وأن رفعت نفس الدعوى أمام المحكمة العامة بجدة برقم 431963749 وصدر فيها الصك رقم 4430382965 بتاريخ 17/5/1444 وحكم فيها لصالح موكلتي وقامت المدعى عليها بتقديم استئناف على هذا الحكم الصادر من المحكمة العامة وقد حكم فيه أيضا بعدم الاختصاص واصرت المدعى عليها برفع دعوى أخرى امام المحكمة التجارية وذلك في القضية رقم (4470650548) بالدائرة (الخامسة) بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (4430954708) وتاريخ 1444/07/10 (المرفق نسخته)، وقضى منطوقه: (قررت الدائرة برفض هذه الدعوى(وقد اكتسب الحكم القطعية وأصبح نهائياً من محكمة الاستئناف، والمدعى عليها أصرت على توجيه الادعاء المزعوم ضد المدعية وقد ثبتت براءة ذمتها المالية من أي مبالغ مما أكد عدم صدقها وسوء نيتها للإضرار بها لإشغال ذمتها بغير وجه حق، وتناقضت مع كل ما قدمته من البينات والأدلة والمستندات إلى أن صدر الحكم سالف الذكر، والدعوى السابقة دون وجه حق و سببت بالغ الضرر للمدعي، ولما في إلجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوى ظلم يشبة الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذل من مال للحصول على حقه. والغصب يوجب الضمان لقوله صلى الله عليه وسلم ” على اليد ما اخذت حتى تؤديه وحيث توافرت أركان المسئولية في حق المدعى عليها (الخطأ والضرر وعلاقة السببية) فهي المسؤولة عن رفع تلك الدعوى ودون وجه حق وأصرت على ذلك رغم عدم صحتها, وقد كفل النظام المطالبة بنفقات التقاضي والأتعاب واستنادا لنص المادة (73) الفقرة (3) من نظام المرافعات الشرعية بما نصه: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى)، وكذلك ما جاء بنص المادة (84) الفقرة (ب) بما نصه: (طلب الحكم بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها)، والدعوى السابقة تعدي وظلم شرعاُ من المدعى عليها وكل تعديه يجب فيها جبر الضرر والتعويض شرعاً وأن المدعي تكبد الكثير من النفقات بسبب تعدي المدعى عليها ويلزم شرعاً تعويض المدعي عن ما لحقه من خساره وأصابه من ضرر، والمستقر عليه شرعاً وفقهاً أن (الضرر يزال)، عملاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، الأمر الذي يتعين معه إلزامها بذلك. الطلبات: وعليه ولما تقدم ألتمس من فضيلتكم القضاء بالآتي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (365.000.00) ثلاث مائة وخمسة وستون الف ريال نفقات التقاضي والمصاريف. ، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة أرفق ما نصه: ورداً على موضوع الدعوى الماثلة، نفيد فضيلتكم بالاتي:- أولا: المدعية هي من أحوجت المدعى عليها بالشكاية واللجوء للقضاء نتيجة عدم تنفيذ الاتفاقية المحررة بينها وبين المدعى عليه ومؤسسة (...) حيث تم قيد القضية رقم 431963749 و تاريخ 01/07/1443هـ بالمحكمة العامة بجدة وتداولت القضية بالجلسات وخلال تلك الجلسات قام المدعية بالدفع عدم اختصاص المحكمة نوعياً وصدر حكم بالقضية فقد حكمتُ بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي، وإخلاء سبيل المدَّعى عليها من هذه الدَّعوى ثانيا: المدعية هي من أحوجت المدعى عليها بالشكاية واللجوء للقضاء للمرة الثانية أمام محكمتكم الموقرة كونها تقاعست عن إثبات قيامها بتنفيذ التزاماتها وتقديم التمويل – والذى هو مناط التزامها وفق الاتفاقية - إلى مؤسسة (...) الأمر الذى أضطر المدعى عليها إلى إقامة القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٠٥٤٨ وتاريخ 10/07/1444ه والتي سبق لدائرتكم الموقرة نظرها وتداولت القضية بالجلسات وخلال تلك الجلسات قدمت المدعية إفادة منسوب صدورها إلى مؤسسة (...) تفيد استلام الأخيرة لكامل المبلغ محل الاتفاقية وتحمل تاريخ 30/12/1441ه، وبالمطالعة للإفادة المقدمة من المدعية بالقضية سالفة الذكر يتضح لفضيلتكم أن المدعية كانت تحوز الإفادة من تاريخ سابق لتحريك القضية الأولي أمام المحكمة العامة ضدها وكان يمكنها تقديمها أمامها وأنها القضية كما انتهت القضية التي نظرت أمام فضيلتكم، ولكن الملاحظ أنها تعمد الاحتفاظ بتلك الإفادة وعدم تقديمها لإجبار المدعى عليها لقيد قضية جديدة سعيا وراء حقه أمام دائرتكم الموقرة لتقوم بمفاجئته بوجود تلك الإفادة بحيازتها حيث لا يتصور عقلا أن تكون حصلت عليها بتاريخ يختلف عن التاريخ المدون عليها أو بعد تداولت جلسات القضية رقم 431963749 و تاريخ 01/07/1443هـ أو جلسات القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٠٥٤٨ وتاريخ 10/07/1444ه ثالثا: قامت المدعى عليها بإخطار المدعية بسداد المبلغ – وفقا لما اشترطه نظام المحاكم التجارية - بتاريخ 05/01/2023م ولكن ذلك الإخطار لم يحرك ساكن لديها وهو ما تسبب في قيام المدعى عليها باستكمال إجراءات قيد القضية أمام المحكمة التجارية. رابعاً: تم قيد الدعوى سالفة الذكر وتمت إحالتها إلى منصة تراضي ولم تحضر المدعية أو تقدم أى دفوع أو مستندات تنهي النزاع من بدايته وهو ما يمثل تقاعس وتعمد توجه المدعى عليه لاستكمال الإجراءات النظامية باللجوء إلى المحكمة التجارية للحصول على حقها. خامساً: القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٠٥٤٨ وتاريخ 10/07/1444ه تم قيدها ضد المدعية استنادا إلى الحكم الصادر من المحكمة العامة بجدة وفقا الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً الذى دفعت به المدعية مما يعني أن المدعية هي المسؤولة عن قيد الدعوى سالفة الذكر ضدها لعدم قيامها بتقديم ما يفيد تنفيذ التزاماتها رغم حيازتها لها (الإفادة) أثناء تداول القضية المقيدة ضدها أمام المحكمة العامة. وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم: برد دعوى المدعية كونها هي من الجأت المدعى عليها للقضاء التجاري و لدائرتكم الموقرة ، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن البحث في مسألة الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي يجب بحثها ولو لم يثره أحد الأطراف باعتباره من النظام العام ، ؛ وبما أن المادة 16/9 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/8/15هـ نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها، ولما كان أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، وعليه فيكون اختصاص النظر في أتعاب الترافع لدى الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (365,000) ثلاثمائة وخمسة وستون ألف ريال. ولما كانت المدعى عليها قد اكتفت في إجابتها عن الدعوى بأن المدعية هي من أحوجت المدعى عليها بالشكاية واللجوء للقضاء نتيجة عدم تنفيذ الاتفاقية المحررة بينهما، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كانت المدعية قد قدمت في سبيل إثبات ذلك بتقديم صك الحكم رقم (4430954708) وتاريخ 1444/11/23هـ والقاضي برفض دعوى شركة (...) للزي الموحد، وبتفحص الدائرة لأوراق القضية وما قدمه الأطراف في هذا الشأن؛ رأت قيام أركان التعويض في مواجهة المدعى عليها؛ مما يوجب تحمل المدعى عليها قدرا من التعويض يُجبر معه ضرر المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) للزي الموحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ(...) هوية رقم: (...) مبلغ وقدره: (30,000) ثلاثون ألف ريال، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530438602 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4570257075 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للزي الموحد الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (365,000) ثلاثمائة وخمسة وستون ألف ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى إلزام: شركة (...) للزي الموحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ(...) هوية رقم: (...) مبلغ وقدره: (30,000) ثلاثون ألف ريال، لما هو مبين بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء في مجمل أسبابه: عدم صحة الحكم لإجحافه بالتعويض العادل والجابر لضرر المدعية للمبلغ المالي بدعواها، وبالمخالفة لنظام المرافعات الشرعية بنص المادة (73) الفقرة (3) ونصه: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ، و أرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاعتراض والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 30/4/1445هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرة الجوابية والتي جاء فيها: أولا المدعية هي من أحوجت المدعى عليها بالشكاية واللجوء للقضاء نتيجة عدم تنفيذ الإتفاقية المحررة بينها وبين المدعى عليه ومؤسسة (...) حيث تم قيد القضية رقم 431963749 و تاريخ 01ـ07ـ1443هـ بالمحكمة العامة بجدة وتداولت القضية بالجلسات وخلال تلك الجلسات قام المدعية بالدفع عدم إختصاص المحكمة نوعياً وصدر حكم بالقضية فقد حكمتُ بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وإخلاء سبيل المدَّعى عليها من هذه الدَّعوى ثانيا المدعية هي من أحوجت المدعى عليها بالشكاية واللجوء للقضاء للمرة الثانية أمام محكمتكم الموقرة كونها تقاعست عن إثبات قيامها بتنفيذ إلتزاماتها وتقديم التمويل والذي هو مناط إلتزامها وفق الإتفاقية إلى مؤسسة (...) الأمر الذى أضطر المدعى عليها إلى إقامة القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٠٥٤٨ وتاريخ 10ـ07ـ1444 والتي سبق لدائرتكم الموقرة نظرها وتداولت القضية بالجلسات وخلال تلك الجلسات قدمت المدعية إفادة منسوب صدورها إلى مؤسسة (...) تفيد إستلام الأخيرة لكامل المبلغ محل الإتفاقية وتحمل تاريخ 30ـ12ـ1441ه وبالمطالعة للإفادة المقدمة من المدعية بالقضية سالفة الذكر يتضح لفضيلتكم أن المدعية كانت تحوز الإفادة من تاريخ سابق لتحريك القضية الأولى أمام المحكمة العامة ضدها وكان يمكنها تقديمها أمامها وأنها القضية كما إنتهت القضية التي نظرت أمام فضيلتكم ولكن الملاحظ أنها تعمدت الإحتفاظ بتلك الإفادة وعدم تقديمها لإجبار المدعى عليها لقيد قضية جديدة سعيا وراء حقه أمام دائرتكم الموقرة لتقوم بمفاجئته بوجود تلك الإفادة بحيازتها حيث لا يتصور عقلا أن تكون حصلت عليها بتاريخ يختلف عن التاريخ المدون عليها أو بعد تداول جلسات القضية رقم 431963749 وتاريخ 01ـ07ـ1443هـ و جلسات القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٠٥٤٨ وتاريخ 10ـ07ـ1444 ثالثا قامت المدعى عليها بإخطار المدعية بسداد المبلغ وفقا لما إشترطه نظام المحاكم التجارية بتاريخ 05ـ01ـ2023م ولكن ذلك الإخطار لم يحرك ساكن لديها وهو ما تسبب في قيام المدعى عليها بإستكمال إجراءات قيد القضية أمام المحكمة التجارية رابعاً تم قيد الدعوى سالفة الذكر وتمت إحالتها إلى منصة تراضي ولم تحضر المدعية أو تقدم إي دفوع أو مستندات تنهي النزاع من بدايته وهو ما يمثل تقاعس وتعمد توجه المدعى عليه لاستكمال الإجراءات النظامية باللجوء إلى المحكمة التجارية للحصول على حقها. خامساً القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٠٥٤٨ وتاريخ 10ـ07ـ1444 تم قيدها ضد المدعية إستنادا إلى الحكم الصادر من المحكمة العامة بجدة وفقا الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعياً الذى دفعت به المدعية مما يعني أن المدعية هي المسؤولة عن قيد الدعوى سالفة الذكر ضدها لعدم قيامها بتقديم ما يفيد تنفيذ إلتزاماتها رغم حيازتها لها الإفادة أثناء تداول القضية المقيدة ضدها أمام المحكمة العامة سادساً تم قيد قضية برقم طلب 4550303875 ضد مؤسسة (...) إستنادا إلى الحكم الصادر من محكمتكم الموقرة للمطالبة بمضمون ما أوردته الإفادة المقدمة من المدعية أمام فضيلتكم بالقضية رقم ٤٤٧٠٦٥٠٥٤٨ وتاريخ 10ـ07ـ1444 وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى برد دعوى المدعية كونها هي من الجأت المدعى عليها للقضاء التجاري و لدائرتكم الموقرة ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمنصوص عليه في المادة رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15 ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما في الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من أسباب فرأت النظر فيه مرافعة طبقا للمادة رقم (٢١٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبناء على الفقرة رقم (١) من المادة رقم (٢٢٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حددت جلسة للمرافعة على النحو المفصل في الوقائع أعلاه ثم خلصت إلى أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها غير وجيه، إذ إن ما انتهت إليه الدائرة لا يتناسب مع ما تحملته المدعية في سبيل دفعها للدعوى المقامة ضدها، و ما تكلفته في مخاصمتها، ولما كان التقدير لذلك يراعى فيه حال الجهد المبذول، وقد أرفقت المدعية عقدها مع من يدفع عنها الدعوى ضدها، ولذا فإن هذه الدائرة تنتهي إلى حكها وفق ما تراه تقديراً يتناسب وما تحملته. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم 4530242736 الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 11/3/1445 في القضية رقم 4570257075 والقضاء مجددا يإلزام: شركة (...) للزي الموحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ(...) هوية رقم: (...) مبلغ وقدره: (50,000) خمسون ألف ريال، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث