حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530244175

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570262648/1445
رقم الحكم:4530244175
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570262648 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530244175 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570262648 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) المتحده مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قام موكلتها بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٣,٣٩٠.٥٠) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (٥٣,٣٩٠.٥٠) ريال ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام إلكترونياً وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وإلى المذكرة المرفقة في ملف القضية وبسؤالها عن بينتها أحالت إلى الاتفاقية المختومة من الطرفين وإلى الفواتير الممهورة بتوقيع المدعى عليها وإلى مطابقة الرصيد المرفقة في الدعوى وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٥٣,٣٩٠.٥٠) ريال مقابل أعمال المقاولة التي قامت بها موكلتها لصالح المدعى عليها وكذلك إلزام بتحمل أتعاب المحاماة؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبناء على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمذيلة بختمهما وكذلك مطابقة الرصيد المرفقة في ملف الدعوى والممهورة بختم المدعى عليها وإلى الفواتير وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ على 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادتين آنفتي الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وعن طلب أتعاب المحاماة فحيث إن وكيلة المدعية أقامت هذه الدعوى نظير ما تكبدته موكلتها من مصاريف وحيث إن الدائرة رأت أن وكيلة المدعية تستند على مستند صحيح في طلبها حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجت المدعية للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمالًا لمبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبما أن طلب وكيلة المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا لا يزيد على الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع على وفق ما طلبته وكيلة المدعية بما لا يتجاوز (10%) من المبلغ المحكوم به وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا: إلزام شركة (...) المتحده مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (53,390.50) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وتسعون ريال وخمسون هللة. ثانيا: إلزام شركة (...) المتحدة مساهمة مقفله سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال أتعابا للمحاماة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث