حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530240843
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570235785/1445
رقم الحكم:4530240843
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570235785 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530240843 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٥٧٨٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي/(...)، هوية رقم (...)، بوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى إلكترونية جاء مضمونها كالتالي: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال توريد وتركيب نظام الإنذار والمضخة وإنهاء أعمال التشغيل والتسليم، لمدة (٣٠) ثلاثون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٠,٨٦٠.٠٠) مائة ألف وثمان مئة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٩,٥١٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وعشرة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٩١,٠٠٠.٠٠) واحد وتسعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٩,٨٦٠.٠٠) تسعة آلاف وثمان مئة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه المتمثل في (التنفيذ بشكل معيب وناقص)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م، مما تسبب بـ(عدم إنهاء الأعمال والتشغيل وفقًا للعقد مع وجود عيوب في التنفيذ ونواقص)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (أن المدعى عليه المسؤول في العقد في التوريد والتركيب والتشغيل والتسليم ولم تلتزم بذلك) ومقدار التعويض المطلوب (٦١,٣٥٠.٠٠) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي. وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦١,٣٥٠.٠٠) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب بأن بينة موكلته على الدعوى هي صك حكم إثبات الحالة وعقد الإصلاح مع مؤسسة (...) والفاتورة وعقد الإصلاح مع مؤسسة (...) والفاتورة وخطاب صادر من المدعى عليه وحوالة مالية للدفعة الثانية، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦١,٣٥٠.٠٠) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال، ثم قرر الاكتفاء؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦١,٣٥٠.٠٠) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، عن الضرر المتمثل في عدم إنهاء الأعمال والتشغيل وفقًا للعقد مع وجود عيوب في التنفيذ. وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي: صك حكم إثبات الحالة، وعقد الإصلاح مع مؤسسة (...)، والفاتورة وعقد الإصلاح مع مؤسسة (...)، والفاتورة وخطاب صادر من المدعى عليه، وحوالة مالية للدفعة الثانية؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي وكالة السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦١,٣٥٠.٠٠) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.