حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530239257
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570245621/1445
رقم الحكم:4530239257
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570245621 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530239257 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٤٥٦٢١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (تصفيح ألياف فايبر جلاس) بثمن إجمالي قدره (٥٨,٤٢٠) ثمانية وخمسون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال، سدد منه (٢٩,٢١٠) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣٠) ثلاثون يوماً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. وطالب بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٩,٢١٠) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرة ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (٢) فواتير على مطبوعات مصنع (...) بمبلغ إجمالي قدره (٥٨,٤٢٠) ثمانية وخمسون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال، وممهورة بختم وتوقيع منسوب لمصنع (...). ٢- عدد (٢) تقرير مرسلة إلى شركة (...) بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢٢م و تاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م . وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٠/٠٣/١٤٤٥هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وبيناتها أحال على صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بضرورة تقديم جوابه في هذه الجلسة ورفضت طلبه، فقرر عند ذلك أنه ليس لديه أي جواب في هذه الجلسة، وفي الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعية عما يثبت كون المدعية هي صاحبة المصنع المذكور في مستندات القضية؟ فأبرز صورة السجل التجاري للمصنع برقم (...) والذي يُثبت صفة موكلته، وعند ذلك أجاب وكيل المدعى عليها بأن مبلغ المطالبة صحيح، إلا أن المدعى عليها تأخرت في دفع المبلغ بسبب التأخر في تسليم المشروع، وأنهم سيسددون في نهاية الشهر الهجري، وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب بأن المبالغ تم دفعها لهم، وماطلوا في رد المبالغ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٩,٢١٠) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرة ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وبما أن محل الدعوى (بيع وتوريد) بين جهتين تجاريتين فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة طلب تسليم المتبقي من ثمن المبيع وقدره (٢٩,٢١٠) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرة ريال، وقدّم ما يُثبت طلبه من الفواتير الصادرة بالمبلغ محل المطالبة، والتي أقرت بصحتها المدعى عليها، واستناداً للمادة (١٤) من نظام الإثبات، فإن الإقرار القضائي حجة معتبرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به بالتأخر في السداد إذ أنها دعوى بغير بينة. و أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن تجرّدت بيناته عن إثبات التزامه بعقد للمحاماة ، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمه المدعي في دعواه أم لا ، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم تقدم المدعية أي بينة في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وبناء على الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن ( جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ( ٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم( ١٥٤٤ / ت)والذي ينص في على ( .. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف ( مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي : أولا : الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال ) . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (٢٩,٢١٠) تسعة وعشرون ألف ومائتان وعشرة ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.