حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530239211
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570139931/1445
رقم الحكم:4530239211
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570139931 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530239211 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠١٣٩٩٣١ لعام ١٤٤٥ه الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفق المادة (٢٤٩) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٦,٧٥٠.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٣٥٠.٠٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي؛ وذلك لأنه إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مضخة مياة ٦ سلندر النوع دوتس الكمية ١) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م بثمن إجمالي قدره (٥١,٧٥٠.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي سدد منه (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. هكذا ادعى وقدّم لإثبات دعواه (فاتورة وإقرار منا المدعى عليها بسداد المديونية) بالإضافة إلى عقد اتعاب المحاماة. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي مواجهة المدعى عليها بالدعوى أجاب ممثلها (إن التعاقد بين المدعى عليها وبين المدعية صحيح كما إن ورقة الإقرار لسداد المديونية صحيحة، إلا أن المضخة التي تم شراؤها من المدعية تبين بعد ذلك بأنها معيبة وتكلفت موكلتي تصليحها وبالتواصل مع المدعية بهذا الشأن تم الاتفاق مع موظف المدعية (...) على أن تكون المديونية ٢٠.٠٠٠ ريال والمستند بذلك صورة المحادثة عبر الواتساب مع المدعو (...) وأرفق المحادثة. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بأن المحادثة المقدمة صحيحة ونصت على أن التخفيض مشروط بالتبكير بالسداد خلال أسبوع، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والإجابة، والاطلاع على المستندات، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٣٦,٧٥٠.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٣٥٠.٠٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي ، بناء على الدعوى المشار إليها في الوقائع، وقدّمت لإثبات دعواها فاتورة الشراء ، وإقرار بمبلغ المديونية، وعقد أتعاب المحاماة، وحيث إن المدعى عليها أقرت بالشراء، وأقرت بصحة الإقرار ، إلا أنها دفعت بأن المضخة (السلعة) معيبة، وموظف المدعى عليها خفض مبلغ المديونية إلى (٢٠.٠٠٠) ريال ، وحيث إن المدعية وضّحت أن العقد تم على بينة بحالة المضخة وكونها مستعملة ، وأن العقد تم على شرائها بحالتها الراهنة، أما ما يتعلق بالتخفيض فإنه كان مشروط بسداده للمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال أثناء الأسبوع ، وبالاطلاع على المحادثة المقدّمة من المدعى عليها وجدتها كما ذكرت، وحيث إن المدعى عليها أقرت بالعقد والمديونية، ولم تقدّم بينة صحيحة تثبت دفوعها، الامر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم للمدعية بالمبلغ الأصلي . وحيث إنه ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها للمدعية للتقدم للقضاء لنيل ما تطالب به ، وكان وسيلة ذلك توكيل محام مختص للمطالبة وجلب الحق، وتكبدت في سبيل ذلك أتعاب المحاماة، وحيث نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث إن هذه الأركان متوافرة في هذه القضية بموجب الإلجاء للمطالبة والعقد المثبت لالتزام المدعية بمبلغ الأتعاب وتكبدها إياه، وقد أشار ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب . بناء على الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن ( جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ( ٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم( ١٥٤٤ / ت)والذي ينص في على ( .. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف ( مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي : أولا : الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال ) . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً- الزام المدعى عليها شركة (...) لتكنولوجيا المياه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) ، مبلغاً قدره ٣٦.٧٥٠ ستة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، ثانياً- الزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ٧٣٥٠ سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال، قيمة أتعاب المحاماة، والله الموفق.