حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530252054

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471061261/1444
رقم الحكم:4530252054
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471061261 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530252054 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4471061261 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خدمات الإنترنت وهي عبارة عن خدمات البيانات الثابتة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/١٩م بثمن إجمالي قدره (٦٥,٢٣٣.١٦) خمسة وستون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وستة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (قدمت موكلتي للمدعى عليها خدمات إنترنت واتصالات وهي عبارة عن خدمات البيانات الثابتة بموجب أمر شراء صادر من المدعى عليها وبناء عليه تم إبرام عقد خدمات (...) وتم تفعيل رقم حساب له لدى موكلتي برقم (...) واستمرت الخدمات مقدمة بنظام الفوترة الشهرية حتى وصل استحقاق موكلتي مبلغ وقدره ٦٥٢٣٣.١٦ ريال لم تسدد حتى حينه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفاتورة)، 2-أضرار تقاضي، ولذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (٦٥,٢٣٣.١٦) خمسة وستون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و ستة عشر هلله، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة عقدة الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 23 / 11 / 1444 هـ وفيها حضر: وكيل المدعية/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم: (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة: (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى،، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف إلا أنه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وبيّناتي عبارة عن: 1-عقد خدمات البيانات والإنترنت على مطبوعات المدعية، بتاريخ: 10/4/1433، ومبين في بينات المدعى عليها ومذيل بختمها، 2-أمر الشراء الصادر من المدعى عليها مبين فيه طلب التعاقد على خدمة: (...) لـفروع الشركة المدعى عليها والبالغ عددها: (41) بمبلغ: (18368) شهري، 3-الفاتورة المستحقة بمبلغ المطالبة، هكذا قال، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه أجاب: العقد صحيح ولكن لم يتم تفعيل البينات حسب إفادة موكلتي واطلب المهلة للرجوع لموكلتي، وعليه أفهمه الدائرة بتقديم رده مفصلا عبر خانة الطلبات خلال عشرة أيام، وعلى وكيل المدعية الرد على ذلك بنفس الطريقة والمدة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 8 / 1 / 1444 هـ وفيها حضر المدعي وكالة:(...) بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليها وكالة: (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه وكالةً بتاريخ 02/ 12/ 1444هـ، المتضمنة ما نص الحاجة منه: أولا: فيما يخص ادعاء المدعية بوجود اتفاق بين الطرفين هذا النزاع فإننا نفيد فضيلتكم بأنه هذا صحيح حيث أنه قد تم توقيع عقد تقديم خدمات الانترنت والبيانات بين طرفي الدعوى , أما فيما يخص ادعائها بأنها قد قامت بتسليم المبيع وتقديم خدمات البيانات الثابتة للمدعى عليها فإن هذا غير صحيح , والصحيح هو أنه لم يتم تفعيل هذا العقد بالكامل ولم تلتزم المدعية بما تم الاتفاق عليه في بنود العقد ( بند 2 طلب الخدمة ) و ( بند 3 تفعيل الخدمة ) حيث لم تقدم بتزويد المدعى عليها بالأجهزة والمقويات الخاصة بالخدمة المطلوبة ولم تلتزم أيضا بتفعيل باقات الانترنت لهذه الأجهزة من طرفهم وأن هذا الامر يقع على عاتق المدعية وحدها لتنفيذه استنادا الى الفقرة ( 2.2 ) من البند ( 2 طلب الخدمة ) والذي نص فيه على ان (...)( المدعية ) تكون هي المسؤولة عن تقديم الخدمة وما يتبعها من تركيب وتشغيل وهو الامر الذي لم تقدم به المدعية من الأساس مما يؤكد لفضيلتكم بما لا يدع مجالا للشك عدم صحة هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها. ثانيا: فيما يخص ادعاء المدعية بأن المدعى عليها قامت بالاستفادة من الخدمات المقدمة منها فإن هذا الدفع غير صحيح ونؤكد لفضيلتكم بأن العقد لم يتم تفعيله بين الطرفين ونستأذن من دائرتكم الموقرة الزام المدعية بتقديمها البينة على ما تقدمت به من دفوع امام فضيلتكم. وعليه ولكل ما سبق ذكره ولكون أن عقد تقديم خدمات الانترنت لم يتم تفعيله من الأساس بين طرفي النزاع وأن المسبب بهذا الامر هو المدعية وحدها لكونها لم تلتزم بما جاء في بنود العقد وعدم احقيتها في المطالبة بهذه المبالغ امام دائرتكم الموقرة ولعدم تقديمها البينة على انتفاع المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه في العقد ولكل ما سبق فإننا نتمسك امام دائرتكم الموقرة الحكم بصرف النظر عن هذه الدعوى. انتهى. كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة المقدمة بتاريخ 15/ 12/ 1444هـ، المتضمنة ما نص الحاجة منه: إشارة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 02-12-1444ه، وما تطرق له في الدفوع المقدمة منه فنجيب عليها وفق الاتي: أولاً: نؤكد على أن جميع دفوع وكيل المدعى عليها في مذكرته غير صحيحة والهدف منها المماطلة في سداد مستحقات موكلتي، والصحيح أنه وفق التعاقد مع المدعى عليها طلب من موكلتي تقديم الخدمات البيانات الثابتة برغبة منهم بموجب أمر شراء صادر من المدعى عليها بتاريخ 19-05-٢٠١4م، ومن ثم تم إبرام عقد خدمات الإنترنت والبيانات وتم تفعيل رقم حساب له لدى موكلتي برقم (...)، واستمرت الخدمات مقدمة ومستخدمة من قبل المدعى عليها على عدد 41 فرع لدى المدعى عليها بنظام الفوترة بموجب المبلغ المفوتر والمحدد بأمر الشراء شهرياً وقدره (18368) ريال حتى وصل استحقاق موكلتي للمبلغ المستحق وقدره (٦٥,٢٣٣.١٦) ريال وفق (الفاتورة). ثانياً: لم تقدم المدعى عليها ما يثبت طلب إلغاء الخدمة بناء على عدم استفادتها منها كما يدفع وكيلهم، وذلك وفق نص المادة (21) الفقرة رقم 2 من تنظيمات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات يحق للمستخدم طلب إلغاء الخدمة، ويجب على مقدم الخدمة تنفيذ طلبه وعدم احتساب أي رسوم على الخدمة المطلوب إلغاؤها ابتداء من تاريخ تقديم الطلب، ولا يخل ذلك بحق الشركة في المطالبة بأي مبالغ نظامية ترتبت على الخدمة قبل تاريخ طلب إلغائها. إذ أن وكيل المدعى عليها أجاب حيال التعاقد محل الدعوى بالإقرار المحض ودفعه بعدم الاستفادة من الخدمات المتعاقد عليها متناقض مع إقراره، في ظل وجود طلب أمر الشراء والعقد الفاتورة الصادرة بالمبلغ المستحق وحيث أن إقرار وكيل المدعى عليها بالتعاقد يتضمن تنفيذ أصل العقد؛ وذلك لأنه لم يحدد سبب عدم تقديم الخدمة ولم يبين تلك المشاكل التي حالت دون الاستفادة من الخدمة فضلاً عن أن كل ذلك كلام مرسل غير صحيح فإن الأصل في دفعة بعدم الاستفادة من الخدمة عدم الصحة؛ اعتبارا بأن الأصل في كل عارض وطارئ العدم، وبما أنه لم يقدم أي بينة تثبت دفعه واكتفى بجوابه بعدم الاستفادة وطلب تكليف موكلتي بإثبات استفادة موكلته من تلك الخدمات فذلك يبطل ما يدفع به وكيلهم من وجود المشاكل التي حالت دون الاستفادة من الخدمات؛ إذ مقتضى حصول تلك المشاكل أن تبادر المدعى عليها في مخاطبة موكلتي بشأنها وتطلب معالجتها ثم تطالب بإلغاء الخدمة في حال لم يحل الإشكال، ووفق ما سبق من مستندات الدعوى التي لم ينازع وكيل المدعى عليها بشيء حيال أوصافها يثبت لفضيلتكم استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة. ثالثاً: كما أن الفاتورة المستحقة لموكلتي بمثابة المستند النظامي في استحقاق شركات (...) للمديونيات التي تقع على العملاء في حدود استخدامهم لها، والتي هي متصلة بصفة دورية، وأن لائحة الاتصالات قد أعطت للفواتير الحجة والقوة في الإثبات والصحة في مواجهة المستخدمين وأحقيتهم في الاعتراض عليها، وبرغم ذلك لم تبدِ المدعى عليها اعتراضه أمام موكلتي على الفاتورة مما يثبت صحة مطالبتنا، علماً أن كل فاتورة تصدر يوجد بها إشعار إخلاء مسؤولية: بأنه يحق للعميل الاعتراض على أي من الرسوم أو المبالغ المذكورة في الفاتورة قبل صدور الفاتورة التالية، والمدعى عليها لم تبدِ اعتراض، فذلك يوكد استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة طبقاً للفاتورة. وبهذا قد اتضحت مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات الفاتورة والناتجة من استخدام فعلي من قبل المدعى عليها. بناءً على ما سبق، فإن موكلتي تطلب الحكم لها بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها بتسليم مستحقات موكلتي البالغ قدرها (٦٥,٢٣٣.١٦) خمسة وستون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وستة عشر هللة. 2- إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. انتهى. كما تشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه وكالة بتاريخ 06/ 01/ 1445هـ المتضمنة ما نص الحاجة منه: بالإشارة الى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعية والمودعة في ايقونة تبادل المذكرات وباطلاعنا عليها نؤكد لفضيلتكم بأن المدعية لم تقدم أي بينة على تفعيل العقد والبيانات والخدمات التي تدعي بها امام فضيلتكم وكذلك لم تقدم أيضا البينة على استلام المدعى عليها للأجهزة المزعومة وكذلك لم تقدم البينة على تسليم الفواتير التي تدعي بها الى المدعى عليها كما أن المدعية تحاول بشتى الطرق استنادا الى عقد لم يفعل بل ولم ينفذ بين الطرفين أن تتحصل على مبالغ مالية بغير وجه حق لا سيما وأن المطالبة التي تدعي بها هي منذ عام 2014م فلماذا إن كان لها حق سكتت طيلة هذه الفترة , وعليه وبناء على ما تقدم فأننا نطلب صرف النظر عن هذه الدعوى. انتهى. وبعرض ذلك على المدعي وكالةً طلب مهلة للرد فأمهلته الدائرة خمسة أيام لإرفاق رده عبر الطلبات على القضية، وعلى المدعي وكالةً الرد خلال خمسة أيام تالية. وعلى الطرفين تقديم البينة على ما يقدم من دفوع. ورفعت الجلسة. وفي جلسة 22 / 1 / 1445 هـ وفيها حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا، وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل بالدعوى. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها ا- تسليم الثمن وقدره (٦٥,٢٣٣.١٦) خمسة وستون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال و ستة عشر هلله، مقابل قيام المدعية بتوريد خدمات الإنترنت وهي عبارة عن خدمات البيانات الثابتة للمدعى عليه 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن الفواتير غير مذيلة ومعتمدة من المدعى عليها، وبما ان المدعى عليه اقر بالعلاقة التعاقدية وانكر تنفيذ العقد وبناء على المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها في تنفيذ العقد، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالاسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530252054 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4471061261 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها ا- تسليم الثمن وقدره (٦٥,٢٣٣.١٦) خمسة وستون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال وستة عشر هلله، مقابل قيام المدعية بتوريد خدمات الإنترنت، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف، فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي تلخص فيه: شركة اتحاد اتصالات قدمت المستندات الكافية التي تثبت الحق المدعى به ولأن الحكم غير مقبول في حق موكلتي مقارنة بالمستندات الموثقة التي قدمت في الدعوى، ذلك به إجحاف في حق موكلتي، إذ أن المستندات التي قدمت كافية ووافية لإثبات التعاقد وصحة المطالبة، و بإحالة القضية لدائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة نظرتها مرافعة وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه، وذكر وكيل المستأنف ضده بعد الاطلاع على الاعتراض وما ارفق به ان ما تضمنه غير صحيح وسبق ايراده اما الدائرة الابتدائية وتم الرد عليه ويكتفي بذلك. فيما أكد المستأنف على ما جاء في اعتراضه وطلباته الواردة فيه. وقد رأت الدائرة أن القضية صالحه للحكم فيها. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم ( 4530071143) وتاريخ 01/02/1445هـ من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجده في القضية رقم ( 4471061261 ) القاضي: برفض الدعوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث