حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630244610
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670224299/1446
رقم الحكم:4630244610
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670224299 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630244610 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4670224299 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء ابراج، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1444/05/16هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1445/10/22هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (270,466) مئتان وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (270,466) مئتان وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وستون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/12هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (270,466) مئتان وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وستون ريال سعودي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (270,466) مئتان وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وستون ريال سعودي، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- اتفاقية إنشاء أبراج من الباطن المبرمة بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 10/12/2022م ممهورة بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين، 2- مخالصة نهائية ومطابقة رصيد على مطبوعات المدعية تتضمن المبلغ محل المطالبة وممهورة بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة في 14/03/1446هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى، والمستندات المرفقة في النظام، واكتفت وكيلة المدعية ما تم تقديمه ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومرفقاتها قررت صلاحيتها للفصل فيها ، وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيلة المدعي حصرت طلب موكلها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (270,466) مئتان وسبعون ألفا وأربعمائة وستة وستون ريالاً ، وذلك لقاء ما نفذه موكلها للمدعى عليها من أعمال مقاولة ، وبما أن وكيلة المدعي قدمت في سبيل إثبات دعوى موكلها الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى والممهورة بختمهما وتوقيعهما ، والتي تثبت نشؤ العلاقة التجارية بين طرفيها ، ومطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة وممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ، ولم يظهر للدائرة ما يقدح في تلك البينات ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." قال ابن فرحون - رحمه الله : " وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه ؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق " . (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما أن الأصل في المبلغ محل المطالبة بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمة المدعى عليها وعدم سداده ، وذلك أن الأصل عدم السداد ، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم ، والسداد عارض والأصل عدمه ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعي ، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعي ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها ،إذ العادة مستقرة وجارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ، واستناداً إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (270,466) مئتان وسبعون ألفا وأربعمائة وستة وستون ريالاً سعودي، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.