حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630284157

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670211204/1446
رقم الحكم:4630284157
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670211204 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630284157 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١١٢٠٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م تعاقدت المدعية للوساطة بين شركة (...) و مؤسسة (...) بثمن إجمالي قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال، وذلك عن من اجل الحصول على التسهيلات من احد جهات التمويل من البنوك او احد الشركات المعتمدة بمبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، والمستحق مقابل السمسرة نسبة وقدرها ١٠ % وليس مع المدعية سماسرة آخرون وقد أتمت المدعية العمل المناط به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال، للمسوغات التالية: (نزول مبلغ التمويل محل الوساطة لحساب المدعى عليه بمبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه: عقد وساطة مالية مذيل بتوقيع المدعى عليه فقط. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠١هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب البينة على حصول المدعى عليه على مبلغ التمويل أجاب وكيل المدعية بأن ليس لديه بينة على ذلك وطلب يمين المدعى عليه لنفي الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠٨هـ، وفيها: افهمت المحكمة وكيل المدعية أن بينته غير موصلة وأن له يمين المدعى عليه النافية هل يطلبها، فطلبها وعليه تقرر المحكمة ابلاغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٩هـ، وفيها: لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في ـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال، ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثلة في عقد وساطة مالية مذيل بتوقيع المدعى عليه فقط، وحيث أفهمت المحكمة وكيل المدعية أن بينته غير موصلة وليس له إلا يمين المدعى عليه النافية فطلبها، وحيث أبلغت المحكمة المدعى عليه للحضور حسب تقرير الإبلاغات ولم يحضر فإن هذا يعد نكولاً عن اليمين استناداً على المادة (١٠٣/٢) من نظام الإثبات، مما تبين معه استحقاق المدعية لما تدعيه، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (...) بهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وذلك لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث