حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630295472

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670311822/1446
رقم الحكم:4630295472
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670311822 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630295472 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670311822 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...)الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/05/09هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مستلزمات طبية) عدد (6) (فواتير متعددة)،وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/09هـ بثمن إجمالي قدره (12,468) اثنا عشر ألف وأربع مئة وثمانية وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ دفعة واحدة تحل بتاريخ1442/02/17هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/09هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (12,468) اثنا عشر ألف وأربع مئة وثمانية وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي متمثل في مصادقة رصيد بتاريخ 26/01/2021م على مطبوعات شركة جيل الطب بمبلغ قدره (12,468) اثنا عشر ألف وأربع مئة وثمانية وستون ريال ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من شركة جيل الطب من تاريخ 14/01/2020م حتى تاريخ 16/07/2020م المتضمن مبلغ قدره (12,469.35) اثنا عشر ألف وأربع مئة وتسعة وستون ريال وخمسة وثلاثون هللة والممهور بتوقيع وختم منسوب لـشركة غدق وشفاء الطبية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 03/04/1446هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وتبين أن موضوعها مطالبة بثمن مبيع - مستلزمات طبية -، ثم جرى حصر الطلبات وتبيّن أنها كما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (12,468) اثنا عشر ألف وأربع مئة وثمانية وستون ريال، وبالسؤال عن تحرير الدعوى قرر أنها وفق ما ورد في النظام، وبسؤاله عن بيناته قرر أنها كشف حساب مصادقة وفواتير، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: (إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (12,468) اثنا عشر ألف وأربع مئة وثمانية وستون ريال.) ولما قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه من مصادقة رصيد وكشف حساب ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها بمبلغ المطالبة ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/شركة غدق وشفاء الطبية سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة جيل الطب سجل رقم (...) مبلغاً قدره (12,468) اثنا عشر ألف وأربع مئة وثمانية وستون ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث